تقرير إخباري: المغرب يظل ملتزما بالعمل الإفريقي المشترك خدمة للقضايا النبيلة لإفريقيا وللمصالح الحيوية لمواطنيها    المغرب أفضل وجهة سياحية في العالم لعام 2025    البطولة الاحترافية.. الجولة ال21 تختتم اليوم الأحد بإجراء 3 مباريات    لطيفة العرفاوي تغني لتونس    انخفاض في أسعار الكازوال في محطات الوقود    تقرير: المغرب يحصل على تصنيف أحمر في مؤشر إنتاج الحبوب    رابطة جبال الريف تطالب بتفعيل البث الإذاعي والتلفزيوني بإقليم الحسيمة    العرائش تتألق في البطولة الوطنية المدرسية لكرة السلة بزاكورة وتتوج بلقبين    توقيف شخصين بتهمة اختطاف واحتجاز سيدة في سيدي بنور    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    حريق يلتهم 400 محل تجاري بسيدي يوسف بن علي مراكش    المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يبرم اتفاقا بشأن الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة الغاز "الوحدة"    رشيدة داتي وزيرة الثقافة الفرنسية تزور العيون والداخلة والرباط    إسبانيا: لن نسمح بتنفيذ مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين    رفض تسليمها بايدن...وصول شحنة من القنابل الأميركية الثقيلة إلى إسرائيل خلال الليل    الأمن يفك لغز اختطاف سيدة بسيدي بنور ويوقف اثنين من المشتبه فيهم    ميارة: قانون الإضراب يساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص الشغل وفق تعاقد اجتماعي واضح    المؤامرات الجزائرية ضد المغرب.. محاولات فاشلة لن تنال من حب الشعب لملكه    كان الشباب 2025: القرعة تضع المغرب في مجموعة الموت    "المغرب يطلق منصة رقمية "Yalla" لتسهيل تجربة المشجعين في كأس أمم أفريقيا"    الجباري يصرح: مشروع قانون "المسطرة الجنائية" يتناقض مع المبادئ الدستورية    التصويت في الاتحاد الإفريقي.. من كان مع المغرب ومن وقف ضده: مواقف متوقعة وأخرى شكلت مفاجأة في مسار التنافس    مسؤولون وخبراء يجمعون على أن المغرب يسير في اتجاه عصرنة وسائل النقل المستدام    أكادير.. افتتاح الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني    مراكش.. انتحار مواطنة أجنبية من جنسية بلجيكية بطريق أوريكة    بين الاحتفال بشعيرة الأضحية وإلغائها بسبب الجفاف.. "برلمان.كوم" يرصد آراء مواطنين مغاربة (فيديو)    تناقضات النظام الجزائري.. بين الدفاع الصوري عن فلسطين والتجارة مع إسرائيل    افتتاح الخزانة السينمائية المغربية في الرباط: خطوة هامة نحو حفظ التراث السينمائي الوطني    مصرع 18 شخصًا في تدافع بمحطة قطار نيودلهي بالهند    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    نتنياهو يرفض إدخال معدات إلى غزة    إعادة انتخاب نزهة بدوان رئيسة للجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع    حمزة رشيد " أجواء جيدة في تربص المنتخب المغربي للمواي طاي " .    فتح باب المشاركة في مهرجان الشعر    غوفرين مستاء من حرق العلم الإسرائيلية في المغرب ويدعو السلطات للتدخل    ابن كيران: تعرضت "لتابياعت" من وزير لايفقه شيئا في السياسة حاول تحريض النيابة العامة علي    ريو دي جانيرو تستضيف قمة دول "بريكس" شهر يوليوز القادم    حقي بالقانون.. كيفاش تصرف في حالة طلب منك المكتري تعويض باش تخرج (فيديو)    رفْعُ الشِّعار لا يُخفِّض الأسْعار!    في أول زيارة له للشرق الأوسط.. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يصل إلى إسرائيل    بنعلي تؤكد التزام المغرب بنظام تنموي قوي للأمم المتحدة    الصين: 400 مليون رحلة عبر القطارات خلال موسم ذروة السفر لعيد الربيع    ندوة بمراكش تناقش مدونة الأسرة    شعبانة الكبيرة/ الإدريسية الصغيرة/ الزميتة وفن العيش المغربي (فيديو)    مسرح محمد الخامس يقدم مكانش على البال لعشاق ابي الفنون    "أسبوع ارتفاع" ببورصة البيضاء    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    "ليلة شعبانة" تمتع جمهور طنجة    حقيقة تصفية الكلاب الضالة بالمغرب    خبير يكشف التأثير الذي يمكن أن يحدثه النوم على التحكم في الوزن    "بوحمرون" يصل الى مليلية المحتلة ويستنفر سلطات المدينة    تفشي داء الكوليرا يقتل أكثر من 117 شخصا في أنغولا    الصحة العالمية: سنضطر إلى اتباع سياسة "شدّ الحزام" بعد قرار ترامب    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا حصانة مطلقة و لا إفلات من العقاب: مشروع قانون 12- 01 الذي يمنح حصانة للعسكرييين في المغرب

-خلافا لما ذهب اليه بعض الحقوقيين الذين أحترم رأيهم واجتهاداتهم في الموضوع، فمشروع القانون 12-01 يتميز بكونه قانونا جامعا مانعا يهم العسكريين في كل أمورهم المهنية منذ انخراطهم في المؤسسة العسكرية الى حين إحالتهم على المعاش إنه قانون يتطابق مع مقتضيات الدستور نصا و روحا وكذالك مع القانون الدولي الانساني . فلا ينبغي تسييسه و لا شيطنته.
فالمشروع لم يأت لشرعنة الجريمة أو تقديسها فلا يجوز تعويمه في مفاهيم عامة تمس الحصانة و إغراقه في التفاصيل الشكلية و السياسية و الايديولوجية. فالعقل هو صانع القوانين و ليس العكس، فالمشروع لم يأت لشرعنة الجريمة أو تقنينها بل جاء لحماية العسكريين و المدنيين معا من المتابعة و الملاحقة أثناء أداءهم لماهمهم العسكرية ،مهام ترتكز على الطاعة و التنفيذ بدون مناقشة أو تفكير. فقواعد الإشتباك ينظمها قانون العمليات في الحروب و النزاعات و الأزمات و تخضع لأوامر محددة و دقيقة في الزمان و المكان، احتراما للقانون الداخلي بجميع فروعه(القانون الجنائي...)إلى جانب القانون الدولي العام.
وفي هذا الباب لا ينبغي مقاربة مشروع القانون 12-01 مقاربة حقوقية ضيقة و لا وضعه في خانة مهام القوات العمومية الاخرى.(الجيش لا يقوم بمهام الشرطة الا في بعض الحالات ينص عليها القانون) ،فلكل مؤسسة طبيعتها و خصائصها و قوانينها و أهدافها .فلا يمكن مقارنة الامن الوطني الذي ينشط تحت الرقابة القضائية، و الجيش الذي يعمل في اطار قانون عسكري خاص .فالمشروع المطروح امام نواب الشعب كانت قواعده و إجرائته منتشرة و موزعة في عدة قوانين، فاصبح مجموعا في قانون واحد12-01 فهو يشبه القانون الفرنسي و القانون العسكري السويسري...الخ . فالطاعة و الإنضباط هما معياران أساسيان للعقيدة العسكرية و ركيزتان مهمتان في انسجام الجيش،لذا جاء هذا القانون لحماية أفراد القوات المسلحة الملكية سواء في الداخل أو الخارج و الزيادة في تماسكها.لقد سعى لتحديد قواعد الإشتباك و تصنيف درجات المسؤوليات و فصل بين الأخطاء المهنية والتجاوزات الغير مقصودة ،التي تخلف آثارا سلبية و أضرارا جسدية مادية أو معنوية جانبية للمدنيين الغير مسلحين الأبرياء و الجرائم التي قد يرتكبها العسكري أثناء آدائه لواجبه القتالي، التي لا علاقة لها بالأمر العسكري.فهناك أعراف و تقاليد و قوانين و أخلاق و مواثيق دولية تحرم إنتهاكات حقوق الإنسان حيا أو ميتا يعلمها العسكري جيدا .
فالقانون المناقش حاليا في البرلمان المغربي لا يقدس الجريمة ولا يعطي للعسكري حصانة مفتوحة و مطلقة سواء في الظروف العادية أو أثناء العمليات . فالمواد التي اثارت لغطا فقهيا و قانونيا هي المواد 7 و8 اللتان هما مادتان واضحتان تخصان حصانة العسكري و ذويه، وهي مرتبطة بقواعد الطاعة و الإنضباط و مسؤولية منفذ االلأوامر العسكرية و حدود الحصانة التي يتمتع بها .فالجندي او الضابط قد يلاحق إذا رفض تطبيق أوامر رؤسائه التي خططت إستراتيجيتها وأهدافها السلطة السياسية في البلاد،كما أنه مسؤول عسكريا و جنائيا عن كل ضرر أو خطإ خارج عن أوامر رؤسائه.فهنالك سوابق عديدة في القضاء العسكري المقارن التي تأكد التمييز بين الضرر الناتج عن الخطأ المهني، و الضرر الناتج عن تصرفات فردية لا علاقة لها بالقانون العسكري( محاكمة العسكريين الأمريكيين في العراق و العسكريين الهولنديين في البوسنة و الضباط الألمان في أفغانستان...الخ فالجرائم التي قد يرتكبها العسكري خارج هذ ا النطاق تجرم من طرف العدل العسكري فيجميع الجيوش، فقد ينتج عن تدخلاته الميدانية اخطاءا اثناء تطبيقه للأمر العسكري لا يساءل عنها قانونا .و لقد رأينا هذا في القضاء العسكري الامريكي و الانجليزي في العراق و افغانستان و الصومال و الكوت ديڤوار...الخ، فالعسكري المغربي يخضع لأوامر السلطة السياسية التي هي الملك القائد الاعلى للقوات المسلحة الملكية و رئيس أركان الحرب العامة و رئيس الدولة،الضامن للدستور ، و كما قال المرشال سانت أرنو وزير الحربية الفرنسية 1882 " إن المسؤولية هي التي تصنع قوة السلطة العسكرية ،مسؤولية لا تتوقف الا عند صاحب الأمر .فالمجتمع العسكري هو مجتمع طيع ومنضبط وقانوني يعمل وفق قواعد ونواميس ثابثة فقها و قضاء: المغرب ليس بجمهورية موزية. اما مهام المنوطة بالجيش الملكي المغربي فهي كثيرة و متنوعة حددها مشروع القانون 12-01من خلال إجراءات قانونية و مساطر تمنح للعسكري المغربي الكثير من الحقوق و تضع على عاتقه مجموعة من الواجبات .فمسؤولية أفراد الجيش واضحة جداً وتثطبيقاتها ضيقة للغاية، فالقانون العسكري يقنن إختصاصات الجيش الملكي المغربي اساسا في الدفاع عن الوطن و شعبه و مؤسساته الدستورية . فالدستور و القوانين الداخلية ذات الصلة ،تشرح ذلك بتفصيل هذه الاشياءسواء كان الأمر متعلقا بالعمليات داخل المملكة او خارجها ،فالجيش الملكي يدافع على المصالح العليا و الحيوية للمغرب كما ينخرط في ترقية الأمن و السلام الدوليين .
فالاعمال المكولة بالجيش نابعة منطقيا و قانونيا من عقيدة الأمن القومي للمغرب . فالجيش الملكي له أهدافه و استراتيجيتها تترجم فلسفة أمن البلد في مفهومها الواسع وفي أبعادها النظرية و الإستراتيجية و الفكرية، فكل القوانين العسكرية تخضع لمقتضايات الدستور و القانون الجنائي و القانون الاداري ... المنظم للحياة العسكرية، بالاضافة إلى القانون الدولي الانساني (سمو القاعدة القانونيةالدولية على التشريعات الداخلية).فالمغرب أول دولة عربية و إفريقية أدخلت تدريس مادتي حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني كمواد أساسية في الأكادميات العسكرية .و في هذا السياق ،نرى أن العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش المغربي داخل الوطن او خارجه مبنية على احترام حقوق الانسان و معاهدات جنيف الاولى و الثانية. فالقانون العسكري المغربي يغطي الامور الآتية:1 القانون التنظيمي للجيش :القيادة و السيطرة وانتشار الألوية و الوحدات و تخصص المعايير البنيوية و المعنوية للمنخرط في هذه المؤسسة .2القانون المنظم لسلوك أفراد القواة المسلحة الملكية3 قانون التخطيط العملياتي لمهام عناصر الجيش الملكي 4 قانون إداري عسكري خاص 5القانون الجنائي العسكري6القانون الدولي الذي يكمل قانون العدل العسكري الذي يخضع له العسكرييون المغاربة في إطار عمليات حفظ السلام في الداخل و الخارج 7الأوامر العسكرية الصادرة عن رئيس الدولة ( الملك).
اما أسباب تنزيل مشروع القانون 12-01 الذي يتناول الضمانات الممنوحة للعسكريين المغاربة هي: اولا هناك تحديات و إكراهات داخلية و اخرى خارجية ، الأسباب الداخلية هي أن المغرب يعيش حالة لا حرب و لا سلم مع الجزائر لأن حدودنا المشتركة لم ترسم بعد و لم يصادق عليها البرلمان:سوء الفهم الكبير حول مفهوم إشكالية الحدود بين الدولتين المتنافرتين .أمر آخر هو أننا نواجه تنظيم إنفصالي يلوح بالحرب كل مرة ظهرت عنده بوادر انشقاق في صفوف المحتجزين الصحراويين (في تيندوف) ، الذين يعيشون تفرير مصير مجهول.المشكل الثالث يكمن في وجود مدن و جزر مستعمرة في شمال المغرب لم نسترجعها من اسبانيا (سبتة و مليلية) بعد،إضافة إلى ذلك إن المغرب بلد مستهدف من طرف الإرهاب الدولي الذي اصبح عابرا للقارات و الدول و أصبح له عتاد حربي متطور .
الموضوع الاخر هو شبكات تهريب المخدرات الصعبة والأسلحة و البشر التياصبحت تتوفر على طائرات و مروحيات ،و مسلحة تسليحا متطورا كما تتوفر على وسائل اتصال حديثة . فالقانون المتداول حاليا في البرلمان المغربي هو تحصين أفراد القواة المسلحة من كل ملاحقة قضائيا عند قيامهم بمهامهم طبقا لفصول الدستور الجديد و بناء على ترسانة قانونية، محددة شروط و ظروف مواجهة هذه المظاهر المسلحة و المخاطر و التهديدات الجيوستراتيجية التي تسعى لزعزعة إستقرار البلاد وإضعافها في محيطها لاقليمي وفضائها الدولي .
اشارة قانونية اخرى يمكن للملك الذي يمثل رمز السلطة السياسية أن يستعين بالقوات المسلحة الملكية من أجل الحفاظ على النظام العام طبقا لشروط دستورية محددة و في آجال معينة و وفق ظروف مقيدة. ومن جانب آخر فالعملية العسكرية التي قد يترتب إخلالا لقواعد الدستور والقانون الدولي الإنساني هي متعددة و عرفتها كل الحروب ، تخضع للمساءلة الجنائية امام المحكمة العسكرية التي يرأسها قاضي مدني . فالعملية القتالية مهما كانت طبيعتها تحترم القانون ، ولا وجود للجريمة المقدسة ولا افلات من العقاب بصفة قطعية ،فهي تشمل التخطيط و التحضير والإنتشار (حقل العملية) فالقانون يتماشى مع العملية العسكرية من بدايتها حتى نهايتها. فمشروع القانون العسكري المتداول في البرلمان حاليا في المغرب يضع الإطار القانوني لكل عمل عسكريي يستوجب الحصانة .
فمنذ وصوله إلى العرش سنة 1999 ، قام الملك محمد السادس بأول ورش اصلاحي كبير له مس المؤسسة العسكرية :و هو يكمن في إدراج مفهوم الطاعة للملك القائد الأعلى مع قاعدة احترام القانون في نفس الوقت ،ضمن عقيدة الجيش الملكي المغربي (نظرية الحربة الذكية) و هذا مرجع أساسي لمؤسساتنا العسكرية. فعلى سبيل المثال المادة 4-122 من القانون الجنائي الفرنسي التي تنص على ما يلي :"ليس مسؤولا جنائيا كل شخص ينفد أمرا صادرا عن السلطة الشرعية إلا إذا كان هذا الامر غير قانوني بصفة واضحة" كما ان القانون العام للعسكريين الفرنسيين الصادر سنة1972و اللوائح الخاصة بالطاعة العامة الذي لحقه وخاصة المواد 5 ,6 و7 منه يوضح :"إن أي عمليات قتالية يقوم بها العسكري يجب ان تنفد طبقا للقانون و لوائح القانون الدولي المطبقة في النزاعات المسلحة"،كما ان القانون العام للعسكريين في فرنسا الصادر سنة 2005، الذي استأنست به الإدارة المكلفة بالدفاع في المغرب عند تحضيرها للقانون12-01 وهنا نلاحظ تطور القانون في اتجاه تضييق مجال المنفذ للأوامر العسكرية .
فليس هنالك إفلات من العقاب و هذا ما يتطابق مع الفصل 37 من الدستور المغربي . فالثقافة العسكرية تعني احترام و طاعة العسكري لرؤسائه وهذا ما تنص عليه جميع القوانين المنظمة للجيوش في العالم ،فكل من خالف أمرا عسكريا يعرض نفسه لعقوبات جنائية و تأذيبية .فالمخالفات و الاثار الجانبية لكل عملية عسكرية ينبغي تمييزها بين المخالفات المهنية التي وقعت في كل الحروب و الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي العسكري كالقتل العمد و التعذيب و الاغتصاب و الضرب و كل انتهاك لحقوق الانسان (جرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية)، لذالك أخذ المشرع بعين الاعتبار مجموعة من العوامل النفسية و الاجتماعية و المهنية التي ينتج عنها تداخل بين المخالفة أو التجاوز أو الشطط في استعمال القوة و الذي يعد خطأ مهنيا و بين الجريمة الواضحة المعالم و الأركان .
هناك مادة اخرى من القانون العسكري الفرنسي رقم 2-17 توضح : "ليس مسؤولا العسكري الذي في إطار قواعد القانون الدولي و في إطار عملية عسكرية نفذت خارج التراب الفرنسي تطبيقا لإجراءات ردعية او ناتجة عن استعمال القوة المسلحة المفرطة ، عندما يكون الامر ضروريا لإنجاز المهمة" هذا النص القانوني المقدم التصويت ،يتلائم مع الشرعية الدولية و القانون الداخلي. و في هذا الباب ،يجب الاشارة الى أن الحصانة الممنوحة للعسكريين تختلف بين وضعية الأمن و الإستقرار و السلام و وضعية النزاعات و الأزمات و الصراعات .
خلاصة القول ان الملك محمد السادس قام بثورة حقيقية داخل هذه المؤسسة و بتاهيلها قانونيا و ا و تطويرها شكلا و مضمونا لكي تصبح في مستوى الجيوش الغربية( إسبانيا ،البرتغال ،فرنسا ،إيطاليا و اليونان...الخ ). فوضعية المغرب كشريك استراتيجي للحلف الاطلسي دفعت القوات المسلحة الملكية تتحول إلى جيش مهني محترف و منضبط و قوانينها العسكرية منسجمة مع قوانين الدول المتقدمة السالفة الذكر ،وهنا ننصح بمراجعة و مقارنة القانون العسكري السويسري مع مشروع القانون 12-01 .الذي هو الذراع الثاني للجيش كقوة مضافة في استراتيجيته و عقيدته ،وهذا ما يعمل الملك على ترقيته داخل المؤسسة العسكرية المغربية. نعم للنقد العلمي البناء، نعم للاجتهاد الفقهي الذي يثري قانونا العسكري خاصة مشروع 12-01 ،مرحباً بالأفكار الواردة في شأن إعادة صياغة المواد 7 و 8 من المشروع المطروح الأمر الذي يجعلها أگتر ملائمة مع المواثيق الدولية، و القانون العسكري المقارن ، و الدستور، و القانون الدولي الإنساني و الإتفاقيات الموقعة ذات الصلة.فالمغرب عضو نشيط في قوات حفظ السلام الأممية منذ إستقلاله ، من الكونغو إلى سوريا مرورا بكوسوڤو و الصومال و ليبيا وساحل العاج. فالإجماع ضروري في هذا الموضوع و تعتبر مساهمة السلطة التشريعية و الاسرة الحقوقية ، في ترشيد و عقلنة و تحصين المؤسسة العسكرية ضرورية و أن كل المقترحات مرحبة بها. فلا فلسفة و لا تسييس مع الأمور الحساسة و الدقيقة التي تهم المصالح العليا للبلاد و أمنها القومي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.