حصلت "كود" على تفاصيل منطوق الحكم الصادر الأسبوع الجاري من طرف غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بفاس، في حق النائب البرلماني السابق محمد العيادي، إلى جانب متهمين آخرين. وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، مؤاخذة الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب محمد العايدي من أجل "تسليم رخص لأشخاص يعلم أن لا حق لهم فيها"، طبقا للفصل 361 من القانون الجنائي، بعد إعادة التكييف، ومن أجل تبديد أموال عامة، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنتين اثنتين وغرامة نافذة قدرها 30000.00 درهم و براءته من باقي التهم. المتهم الثاني في الملف "عبد المجيد.ب" وهو موظف بالجماعة المذكورة فقد تمت مؤاخذته من أجل "جنحة النصب"، بعد إعادة التكييف، طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم. كما قضت بمؤاخدة باقي المتهمين، وأغلبهم مهندسين، من أجل المنسوب إليهم ومعاقبة كل واحد منهم بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة شهرين اثنين وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع تحميل جميع المتهمين الصائر بالتضامن وتحديد الإجبار في الأدنى للمتهمين "عبد النبي.ا" و"يوسف.ع" و"سعيد.ك" فقط والباقي دون إجبار. في الدعوى المدنية، فقد قضت المحكمة بعدم قبول الطلبات المدنية في مواجهة "رشيد.ا" و"عبد الرحيم.ع" وبقبولها في مواجهة الباقي، وموضوعا بأداء المتهمين على وجه التضامن بينهم لفائدة الجماعة الترابية لمولاي يعقوب في شخص رئيسها تعويضا إجماليا قدره 200000.00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى لكل من "عبد النبي.ا" و"يوسف.ع" و"سعيد.ك" والباقي دون إجبار ورفض باقي الطلبات. يذكر أن العيادي البرلماني السابق باسم الاستقلال ومن معه توبعوا بأمر من الوكيل العام للملك من أجل "تبديد أموال عمومية، والتزوير في شواهد تصدرها الإدارات العامة، التزوير، الارتشاء، واستغلال النفوذ، صنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، المشاركة في ذلك"، الكل حسب المنسوب إليه.