حصلات كود على محضر تبليغ البرلماني الزايدي، بالحكم ديال المحكمة الإدارية الاستئنافية، واللي تيحمل تاريخ 4 يناير 2024، يعني أن السيد يلاه تبلغ وعندو أجل تاع 30 يوم باش يطعن بالنقض في الحكم، بينما قرار المحكمة الدستورية لجرداتو من العضوية في حكم صدر عليها 3 يناير، تيحمل حيثيات تتقول بلي المحكمة ديال الاستئناف دالرباط، جاوبات المحكمة الدستورية وقالت ليها بلي الحكم تبلغ للزايدي في أبريل 2023، وأنه مطعنش فيه وأن أجل الطعن داز، يعني أن الحكم ولا حائز للشيء المقضي به. وهو ما خلا المحكمة الدستورية تعتبر الحكم نهائي وتبني عليه القرار تاع التجريد وإعلان شغور المقعد البرلماني. دابا القضية ممفهوماش، وفيها لبس، خصوصا أن القرارات تاع المحكمة الدستورية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، وكيف ما وصفها الحسن الثاني الله يرحمو "لا راد لقضائها، ما يطرح استفهامات عريضة حول حكم مازال عندو الحق في النقض، تأسس عليه واحد القرار خطير تاع أعلى محكمة في البلاد، وهو التجريد من العضوية. المحكمة في البوابة الإلكترونية ديارة الحكم وحداه التبليغ التلقائي، وهاد المسطرة تتعني أن بعض الأحكام الاستعجالية تتبلغ تلقائيا ولكن عندها طريقة، حيث كاتب الضبط تيسلم للمعني بالأمر أو المحامي تاعو منطوق الحكم، وتيوقع ليه في الكتاب، ومن ثمة تيتعتبر الحكم مبلغ، والزايدي تينفي ذلك، بحجة أنه ميمكنش يتبلغ بالحكم مرتين، حيث هوا ملي سمع الحكم تاع المحكمة الدستورية تفاجأ، خصوصا أنه تيعتبر الحكم الاستنئافي المؤيد للابتدائي منصفوش ومخداش بمجموعة من الأدلة اللي دفعها سواء للعامل ملي صيفط ليه استفسار، ولا المحكمة ملي كان يحاكم على ما وصف بخروقات في التعمير، سيما الترخيص خارج المجال الحضري، وتيقول أن الأمر تم بإخبار السلطة ومشاركتها، وأن الرخص استهدفت ملاك والقانون تيسمح بيها. دابا الزايدي عندو ورقة من كتابة الضبط تيشهد فيها العون المكلف بالتبليغ بأنه سلم الطي المختوم للزايدي شخصيا بعد قرار المحكمة الدستورية أي في 4 يناير، واللي مكتوب فيها يعتبر هذا التسليم بمثابة تبليغ. دابا الزايدي عندو الحق في الطعن تاع المحكمة الإدارية الاستئنافية بالنقض، ولكن واش عندو الحق يصحح الخطأ المادي اللي تبنى عليه حكم المحكمة الدستورية، هادشي غادين نعرفوه في المستقبل.