المديرية العامة للضرائب تدعو إلى التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    الفقيه أحمد الريسوني... الهندوسي: عوض التفكير المقاصدي، الرئيس السابق للإصلاح والتوحيد يخترع الخيال العلمي في الفقه!    العام الثقافي قطر-المغرب 2024: عام استثنائي من التبادل الثقافي والشراكات الاستراتيجية    اكتشاف جثة امرأة بأحد ملاعب كأس العالم 2030 يثير الجدل    البطولة الوطنية.. 5 مدربين غادروا فرقهم بعد 15 دورة    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي من 26 إلى 28 دجنبر بالأردن    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تصعد رفضها لمشروع قانون الإضراب    تعاونيات جمع وتسويق الحليب بدكالة تدق ناقوس الخطر.. أزيد من 80 ألف لتر من الحليب في اليوم معرضة للإتلاف    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    "الاتحاد المغربي للشغل": الخفض من عدد الإضرابات يتطلب معالجة أسباب اندلاعها وليس سن قانون تكبيلي    الحبس موقوف التنفيذ لمحتجين في سلا    وكالة بيت مال القدس واصلت عملها الميداني وأنجزت البرامج والمشاريع الملتزم بها رغم الصعوبات الأمنية    مقتل 14 شرطيا في كمين بسوريا نصبته قوات موالية للنظام السابق    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    حزب الأصالة والمعاصرة يشيد بإصلاح مدونة الأسرة ويدعو إلى تسريع المصادقة عليه    حلقة هذا الأسبوع من برنامج "ديرها غا زوينة.." تبث غدا الجمعة على الساعة العاشرة    "التجديد الطلابي" تطالب برفع قيمة المنحة وتعميمها    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    "ال‬حسنية" تتجنب الانتقالات الشتوية    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    صناعة الطيران: حوار مع مديرة صناعات الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    حملات متواصلة لمحاربة الاتجار غير المشروع في طائر الحسون أو "المقنين"    الحكم على 13 عضوا من مناهضي التطبيع ب6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ    تدابير للإقلاع عن التدخين .. فهم السلوك وبدائل النيكوتين    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    بيت الشعر في المغرب ينعي الشاعر محمد عنيبة الحمري    سنة 2024 .. مبادرات متجددة للنهوض بالشأن الثقافي وتكريس الإشعاع الدولي للمملكة    الممثل هيو جرانت يصاب بنوبات هلع أثناء تصوير الأفلام    الثورة السورية والحكم العطائية..    اعتقال طالب آخر بتازة على خلفية احتجاجات "النقل الحضري"    كيوسك الخميس | مشاهير العالم يتدفقون على مراكش للاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة    الصين: أعلى هيئة تشريعية بالبلاد تعقد دورتها السنوية في 5 مارس المقبل    الإعلام الروسي: المغرب شريك استراتيجي ومرشح قوي للانضمام لمجموعة بريكس    "البام" يدعو إلى اجتماع الأغلبية لتباحث الإسراع في تنزيل خلاصات جلسة العمل حول مراجعة مدونة الأسرة    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    الضرورات ‬القصوى ‬تقتضي ‬تحيين ‬الاستراتيجية ‬الوطنية ‬لتدبير ‬المخاطر    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    التوجه نحو ابتكار "الروبوتات البشرية".. عندما تتجاوز الآلة حدود التكنولوجيا    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    "الجديدي" ينتصر على الرجاء بثنائية    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    الوزير قيوح يدشن منصة لوجيستيكية من الجيل الجديد بالدار البيضاء    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذكرات الأحزاب السياسية بخصوص الإصلاح الدستوري
نشر في كود يوم 06 - 04 - 2011

مذكرة أولية لحزب الأصالة والمعاصرة بخصوص الإصلاحات الدستورية
شكل الخطاب الملكي للتاسع من مارس 2011 محطة تحول نوعي وتاريخي في مجال الإصلاح عموما، والإصلاح الدستوري خصوصا، نظرا لعمق المداخل التي طرحها والرؤية التي حكمته، مما جعله بمثابة تتويج لمسلسل الإصلاحات التي عرفتها بلادنا خلال العقد الأخير في مجالات الأسرة وحقوق الإنسان والأمازيغية والجهوية الموسعة وغيرها.
إن حزب الأصالة والمعاصرة، وهو يستحضر هذه اللحظة التاريخية بقوة، وفي ظرفية استشرافية للتحولات التي عرفتها بلادنا، وتلك التي يعرفها محيطنا الإقليمي والدولي، فإنه يؤكد مجددا على انخراطه التام في المعركة المتواصلة من أجل مواصلة البناء الديمقراطي وتقوية دولة المؤسسات بما يضمن الحقوق والحريات والكرامة والعدالة لكافة المواطنين دون تمييز.
ويعتبر حزب الأصالة والمعاصرة الإصلاحات الدستورية، محطة تستدعي التكريس الدستوري لما حققته بلادنا من مكتسبات، وتحديث الدولة وتأهيل كافة المؤسسات والهيآت للانخراط الكامل في تحصين الاختيار الديمقراطي الحداثي، وربح رهان التنمية المستدامة في ظل مستلزمات وتحديات المحيط الدولي وفي تجاوب مع المطالب المشروعة للمجتمع ولدينامية تحوله.
إن الفضاء السياسي المغربي، الذي يتسم بتوافق كبير حول الثوابت الدستورية، ومداخل التعديل والإصلاح، وحول القواعد الضابطة والمنظمة للتنافس الديمقراطي بين الفاعلين، يوجد أمام لحظة تأسيسية لعقد اجتماعي وتعاقد سياسي على مضمون الوثيقة الدستورية، التي أصبحت مطالبة، فضلا عن توفير الحماية الدستورية للحقوق والحريات، وفصل السلط وتوازنها، واستقلال القضاء...بإرساء قواعد قادرة على تعميق وحماية اختياراتنا السياسية المركزية، وممارسة التعدد الحزبي لحقه في الوجود بشكل معقلن، ومقومات نمط الحكامة المؤسساتية الناجعة والفعالة، وتحرير المبادرات الفردية، وتوسيع مداخل المشاركة الديمقراطية الواسعة للمواطنين.
وتفاعلا مع مضامين الخطاب الملكي، وانطلاقا من مضامين مشروعه السياسي، وخلاصات مرجعياته الكبرى، ودروس التجربة الدستورية ببلادنا، والتطورات الصادرة عن القانون الدستوري المقارن، واستحضارا للتحولات التي يعرفها محيطنا الإقليمي والدولي ودينامية التغيير التي يعرفها بلادنا، يتشرف حزب الأصالة والمعاصرة، أن يضع بين يدي "اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور" نص الوثيقة التي ضمنها تصوره الخاص بالإصلاح الدستوري .
وتتمحور المذكرة حل الأبواب التالية :
I. ديباجة الدستور
II. وثيقة الحقوق والحريات
III. الملكية
IV. فصل وتوازن جديدين للسلط
V. دولة الجهات وتدعيم الديمقراطية المحلية
VI. آليات دستورية لاستكمال مقومات دولة القانون
VII. مكانة دستورية للأحزاب السياسية والنقابات
VIII. المعاهدات الدولية ومكانتها في البناء القانوني الوطني
I. ديباجة الدستور
إلى جانب تعريف الدولة المغربية بكونها "إسلامية"، نقترح تحديد انتماء المغرب الجغرافي والحضاري إلى "المغرب الكبير" وافريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.
الهوية المغربية ذات المكونات الثقافية والحضارية والروحية واللغوية المتعددة والمتنوعة وفي صلبها العربية والأمازيغية والمنفتحة على القيم الكونية، وتضمن الدولة حماية واحترام وصون الموروث التاريخي للأمة المغربية وذاكرتها الجماعية، واتخاذ ما يلزم لحمايتها والحفاظ عليها والنهوض بها في إطار الوحدة الوطنية.
العربية والأمازيغية لغتان رسميتان للمملكة المغربية،
ويقترح حزب الأصالة والمعاصرة، أن تتم الإشارة في تصدير الدستور إلى ما يلي:
 المملكة المغربية دولة موحدة ذات سيادة غير قابلة للتقسيم أو التجزيئ، تشكل وطنا مشتركا لجميع المغاربة، تعترف وتسمح بقيام نظام جهوي متضامن، بإدارة لا متمركزة، مع مراعاة نظام الحكم الذاتي بجهة الصحراء.
وتتأسس على مبدأ السيادة الوطنية، ومقومات دولة القانون، والتعددية السياسية، وضمانات ممارسة الحقوق والحريات، وفصل السلط واستقلاليتها، وفق مقتضيات الدستور ومبادئ الشرعية الديمقراطية.
 وعلى المستوى الدولي، فإن المملكة تحترم سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومبادئ الحل السلمي للنزاعات الدولية، كما تساند مساعي الحد من التسلح، وخيارات إرساء مقومات نظام دولي ضامن للسلم والأمن الدوليين.
 تلتزم المملكة المغربية باحترام مبادئ القانون الدولي،
 تعلن المملكة المغربية تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا وانخراطها في الدفاع عنها والنهوض بها.
 التنصيص على أن الديباجة من حيث طبيعتها الدستورية تشكل جزءا لا يتجزء من الدستور،
II.
وثيقة الحقوق والحريات
يقترح حزب الأصالة والمعاصرة، أن يتضمن الدستور بابا تحت مسمى "وثيقة الحقوق والحريات"، يطور الحقوق المنصوص عليها في الدستور الحالي ويوضح فحواها، ويتم إغنائها بمختلف أجيال حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا:
 كل المواطنين المغاربة متساوون أمام القانون، دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الرأي أو المعتقد، ويعود للدولة واجب الحد من الفوارق ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
 تعزيز أسس دولة القانون بإقرار مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب،
 الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
 حرية وسرية المراسلات والمكالمات الهاتفية وأي شكل آخر للتواصل والاتصال مضمونة، ولا يجوز الحد منها إلا بواسطة القانون،
 ضمان الحق في العمل اللائق والرعاية الاجتماعية،
 ضمان الحق في التربية والتكوين،
 حرية المبادرة الفردية والملكية الخاصة مكفولتين، ولا يمكن الحد منهما إلا طبقا للقانون،
 يضمن القانون للجميع الحق في الحياة والسلامة الجسدية، وعدم الخضوع لأي شكل من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو االمهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية.
 يجرم القانون الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وكل الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب والإبادة الجماعية،
 تتحمل الدولة مسؤولية حماية حقوق الإنسان والحفاظ على النظام العام، والنهوض بالحكامة الأمنية، بما يضمن ممارسة الحقوق والحريات وحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم.
 ضمان الحق في المحاكمة العادلة، ودسترة قرينة البراءة،
 إلغاء عقوبة الإعدام،
 الحق في الولوج إلى المعلومات والوثائق الإدارية،
 حماية الحياة الخاصة للأفراد بما فيها حماية المعطيات الشخصية،
 تعمل الدولة على توفير شروط العيش في مجال بيئي سليم، وتحسين جودة الحياة والاستعمال العقلاني لمختلف الموارد الطبيعية، وضمان إعداد ترابي ومجالي ملائم،
 تنمية الموارد الطبيعية واستخدامها الجيد بشكل يضمن استدامتها وحقوق الأجيال اللاحقة، ويعزز من قيام تنمية اقتصادية وإجتماعية سليمة،
 لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا ومنتخبا إذا بلغ سن الرشد القانوني ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية،
 حق التصويت شخصي ويشكل واجبا مدنيا،
 لكل مواطن الحق في حرية الرأي والتعبير بجميع أشكاله، بما في ذلك:
 حرية الإعلام والصحافة ومختلف وسائل الإعلام الأخرى،
 حرية تلقي المعلومات والأفكار ونشرها،
 حرية التفكير الأكاديمي والبحث العلمي،
 لا يجوز تقييد الحقوق والحريات إلا بمقتضى القانون،
 تضمن الأجهزة الأمنية احترام القانون وحماية الحريات والحقوق والممتلكات،
 تحدث الأجهزة الأمنية وتنظم بمقتضى القانون،
III. الملكية
يعتبر حزب الأصالة والمعاصرة المؤسسة الملكية فاعلا محوريا في تماسك الأمة المغربية ولحم الوحدة الوطنية والسياسية وضمان الهوية الوطنية الغنية بتعدد روافدها. وتماشيا مع روح الاختيارات الديمقراطية الصريحة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والأوراش الإصلاحية الكبرى التي دشنها منذ توليه عرش أسلافه المنعمين، وبناء على مضامين الخطاب الملكي السامي ليوم التاسع من مارس 2011، فإن الحزب يتقدم بالمقترحات التالية:
بخصوص الفصل التاسع عشر:
يقترح الحزب إعادة النظر في الفصل التاسع عشر بما يضمن تكريس الاختيار الديمقراطي ضمن الثوابت الوطنية التي يضمنها الملك وينسجم مع تصورات الحزب لتوزيع السلط وتحديد صلاحيات البرلمان في مجال التشريع، واستعمال لغة حداثية تترجم مفهوم الملكية المواطنة. وفي هذا الإطار نتقدم بمقترح الصيغة التالية:
"الملك هو رئيس الدولة والممثل الأسمى للأمة، ورمز وحدتها وضامن استمرارها، وهو الحكم والساهر على احترام الدستور والاختيار الديمقراطي والحقوق والحريات والضامن للاستقلال والوحدة الوطنية والترابية في حدودها الحقة، ويمارس المهام المخولة له طبقا للدستور،
والملك هو أمير المؤمنين، الساهر على الحقل الديني والضامن للأمن الروحي ولحرية ممارسة الشعائر الدينية"،
بخصوص الفصل الثالث والعشرون، يقترح الحزب : " للملك واجب الاحترام ولا تنتهك حرمته"،
بخصوص الفصل السادس بعد المائة، في حالة دسترة الاختيار الديمقراطي كأحد تواثب المملكة كما ورد في الخطاب الملكي للتاسع من مارس 2011، تجب إضافته إلى المجالات المحظورة من التعديل.
IV. فصل وتوازن جديدين للسلط:
يستحضر الحزب دعوته منذ التأسيس، للدخول في مرحلة جديدة من الإصلاحات تضمن التوزيع المتوازن للسلط، ليس فقط في المركز، ولكن أيضا بين المركز والمحيط، بما يوسع قاعدة الانخراط في المشروع الديمقراطي الحداثي ويوفر شروط التنمية بما يخدم مصالح وانتظارات المواطن، على قاعدة المسؤولية والشفافية والحكامة الجيدة والمساءلة؛ وهي مرتكزات لإعادة ثقة المغاربة في مؤسساتهم وفي الحياة السياسية والاهتمام بالشأن العام.
1- السلطة التنفيذية:
1. 1 رئيس الحكومة والحكومة :
يقترح حزب الأصالة والمعاصرة التعديلات التالية:
- يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر الانتخابات من حيث عدد المقاعد المحصل عليها بمجلس النواب،
 تتكون الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء، ويعد رئيس الحكومة رئيسا للسلطة التنفيذية، يتولى تنسيق عملها،
 رئيس الحكومة هو المسؤول على عمل الحكومة والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والوكالات والشركات الوطنية، ويمارس السلطة التنظيمية،
 يعين الملك الوزراء ويعفيهم من مهامهم باقتراح من رئيس الحكومة،
 الحكومة مسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسات العمومية وضمان تنفيذ القوانين، وهي مسؤولة عن تطبيق برنامجها أمام البرلمان وفق الشروط المحددة في الدستور،
 الوزراء مسؤولون بالتضامن عن أعمال وقرارات الحكومة،
 تنتهي مهام الحكومة في أعقاب انتخابات جديدة، أو في حالة فقدانها لثقة مجلس النواب أو إثر وفاة أو استقالة رئيس الحكومة.
 تواصل الحكومة بعد انتهاء ولايتها أو بعد استقالتها القيام بمهامها وتصريف أعمالها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
 يعرض المرشح لمنصب رئيس الحكومة على مجلس النواب، البرنامج السياسي للحكومة التي قام بتشكيلها، لينال ثقته.
 يقع التصويت بعد مضي خمسة أيام كاملة على اليوم الذي قدم فيه رئيس الحكومة خطاب التنصيب.
 تسري ذات المقتضيات على التعيينات اللاحقة لمنصب رئيس الحكومة، في حالة عدم تمكن المرشح الأول من نيل ثقة مجلس النواب، يقترح ترشيح ثان من الحزب الذي احتل المرتبة الثانية في الانتخابات.
 إذا لم ينل أي مرشح ثقة مجلس النواب بعد انصرام 60 يوما على أول تصويت، يحل الملك مجلس النواب، ويدعو إلى إجراء انتخابات جديدة.
 يقود رئيس الحكومة وهو مسؤول عن تطبيق برنامجها، وضمان تنفيذ القوانين،
 مهام العضوية بالحكومة تتنافى مع أية ولاية انتخابية، أو مهام التمثيل المهني ذات الطبيعة الوطنية، أو أي وظيفة عمومية أو أي نشاط مهني، وفي حالة حصول مزاوجة بين منصب وزير وبرلماني، يفقد المنصب البرلماني، ويعوضه أول اسم يتبعه في اللائحة الانتخابية.
 لا يجوز لأعضاء الحكومة، القيام بأي عمل آخر مدفوع الأجر، أو استغلال مواقعهم أو معلومات تحت تصرفهم للإثراء أو تحقيق منفعة غير قانونية،
 يعين الملك في الوظائف المدنية السامية بناء على اقتراح من رئيس الحكومة داخل مجلس الوزراء.
 يعين الملك الولاة والعمال، ويخضعون لسلطة الحكومة.
1-2 مجلس الحكومة :
 يناط بمجلس الحكومة المهام التالية:
متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي ونفاذ التشريعات والقوانين،
تنسيق المهام بين الوزارات ومصالحها،
التهييئ لأعمال المجلس الوزاري،
متابعة الإشراف على عمل المؤسسات العمومية والوكالات والشركات الوطنية ومراقبة أدائها،
1-3 مجلس الوزراء :
 يخول لرئيس الحكومة رئاسة المجلس الوزاري نيابة عن الملك بتفويض صريح منه وبجدول أعمال محدد،
2. السلطة التشريعية :
يقترح حزب الأصالة والمعاصرة المحددات التالية لتعديل المقتضيات المتعلقة بالبرلمان:
 توسيع مجال القانون بإضافة مقتضيات جديدة، تنضاف للمواد المخول فيها التشريع للبرلمان وفق الدستور الحالي، إلى جانب تنويع آليات الرقابة البرلمانية عبر إحداث أدوات جديدة،
 تأكيد سمو مكانة مجلس النواب قياسا بمجلس المستشارين، عبر المرور من نظام المجلسين المتكافئ المعمول به حاليا، إلى نموذج نظام المجلسين غير المتكافئ، من خلال:
قصر مسطرة تقديم ملتمس الرقابة على مجلس النواب، انسجاما مع حكره لمسطرة التنصيب الحكومي و انتخابه المباشر من قبل الأمة،
التخلي عن مسطرة "توجيه التنبيه" للحكومة المعمول بها وفق الفصل 77 من الدستور الحالي،
 التنصيص على حالات التنافي بين الترشيح لعضوية البرلمان ورئاسة الجهات والعضوية داخلها ورئاسة فدرالية الجماعات،
 تقييد مجالات استخدام الفصل 51 من الدستور الحالي،
ويمكن، ترجمة هذه المقتضيات، وفق التعديلات التالية:
مقتضيات مشتركة :
 حق التصويت لأعضاء البرلمان حق شخصي لا يمكن تفويضه
 ينتخب أعضاء مجلس النواب لولاية انتدابية مدتها خمس سنوات،
 يتم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين لمدة إنتدابية مدتها خمس سنوات،( الإشارة إلا أن مدة الانتداب مرتبطة بالمدة التي ستحدد لرئاسة الجهات)
 ينعقد البرلمان خلال السنة التشريعية في دورة واحدة عادية تمتد من الأسبوع الأول من شهر أكتوبر إلى آخر يوم عمل في شهر يونيو،
 تقليص النصاب المشروط لعقد دورة استثنائية للبرلمان إلى الثلث بدل الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء أحد المجلسين،
 حصر الحصانة البرلمانية في الآراء والمواقف المعبر عنها من قبل البرلماني أثناء مزاولة مهامه،
مجال القانون :
 يمتد اختصاص البرلمان إضافة إلى مجال التشريع المحدد في الدستور الحالي إلى الميادين التالية التي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
توسيع مجال التشريع ليشمل العفو الشامل
إحداث سلط إدارية مستقلة،
 التشريع المتعلق بالجنسية،
 القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب،
 معايير التقطيع الإداري والانتخابي للمملكة،
 إحداث الضرائب والجبايات والرسوم، وتحديد أسسها ونسبها، وكذا النظام الجمركي،
 نظام صك العملة، وأنظمة المؤسسات المالية والقروض والتأمينات،
 القواعد العامة المتعلقة بقانون الشغل والضمان الاجتماعي، وممارسة الحق النقابي،
 تدبير الماء والثروة النباتية والحيوانية،
 النظام العام للغابات والأراضي الرعوية،
تعزيز المراقبة والتقييم:
 يصوت البرلمان على القانون ويراقب العمل الحكومي، كما يعمل على تقييم السياسات العمومية،
 تقدم الحكومة لمجلس النواب والمستشارين عرضا يهم استعمال الاعتمادات المالية المقررة بمناسبة كل سنة مالية،
 تقليص آجال جواب الحكومة على الأسئلة إلى أجل لا يتعدى 10 أيام (بدل 20 يوما)،
مجلس النواب
 تقدم الحكومة سنويا إلى مجلس النواب بيانا عن سياستها العامة،
 تعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة.
 استجواب رئيس الحكومة والوزراء
 تنظيم جلسات استماع
 المساءلة السنوية للحكومة
 تقييم السياسات العمومية بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات
تقليص نصاب تقديم عريضة النظر في عدم دستورية القوانين أمام المجلس الدستوري إلى 60 نائبا
تقليص النصاب المطلوب لتقديم ملتمس الرقابة
تقليص النصاب المطلوب لتشكيل لجن التقصي من الأغلبية إلى الربع.
تنصيص على الاستقلال المالي لمجلس النواب
مجلس المستشارين
 ينتخب مجلس المستشارين وفق الاقتراع العام غير المباشر ويضمن تمثيل الجهات والجماعات، والمغاربة المقيمين بالخارج،
 يزاوج التمثيل بمجلس المستشارين بين محدد المساواة بين الجهات ومعيار الساكنة (ضمانا لمصالح الجهات ذات الديموغرافيا الكبيرة، والجهات ذات الجغرافيا الشاسعة)، على أن لا يتعدى عدد المستشارين 150 مستشارا؛
 تعطى لمجلس المستشارين الأولوية في مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالجهات،
تعزيز حقوق المعارضة
رغبة في تعزيز مكانة البرلمان كفضاء لممارسة السلطة، وبالنظر للقيود القانونية، ومعطى الأغلبية المعطل لأغلب الآليات الرقابية المنصوص عليها دستوريا، ولأن ضمان التعددية السياسية رهين بوجود المعارضة البرلمانية لما تمنحه من إمكانية التناوب، وتجديد النخب السياسية، وفرضية تغيير الأغلبية القائمة، فإن حزب الأصالة والمعاصرة يقترح مأسسة وضع قانوني للمعارضة، وفق المقترحات التالية:
 تحدد في الأنظمة الداخلية لكلا المجلسين ضمانات ممارسة الفرق البرلمانية لحقوقها سواء تلك التي أعلنت انتمائها إلى الأغلبية أو تدعم خيارتها وتلك المعارضة لبرنامجها وتصريح تنصيبها.
 تخويل المعارضة الحق في الوصول إلى المعلومات والمعطيات الضرورية لأداء مهامها الرقابية والتقييمية،
3. السلطة القضائية
استنادا إلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي تعد إحدى مرجعيات حزب الأصالة والمعاصرة والداعية إلى "تأهيل العدالة وتقوية استقلاليتها" من خلال "فصل وظيفة وزير العدل عن المجلس الأعلى للقضاء، جعل المجلس الأعلى للقضاء بمقر المجلس الأعلى بالرباط، متابعة تسريع وثيرة إصلاح القضاء، مواصلة تحديث المحاكم، تحفيز القضاة وأعوان العدالة وتكوينهم الأساسي والمستمر والتقييم المنتظم لأدائهم، مواصلة مشاريع تنظيم مختلف المهن القضائية وجعلها قادرة على الضبط الذاتي لشؤونها من حيث الحقوق والواجبات والأخلاقيات، مراجعة تنظيم واختصاصات وزارة العدل بشكل يحول دون تدخل أو تأثير للجهاز الإداري في مجرى العدالة وسير المحاكمات، تجريم تدخل السلطة الإدارية في مجرى العدالة، تشديد العقوبة الجنائية في كل إخلال أو مساس بحرمة القضاء واستقلاله"،
وبالنظر لنتائج العمل التشخيصي للتقرير الخمسيني حول السياسات القضائية المتبعة منذ الاستقلال والذي انتهى إلى "...ضرورة مواصلة المجهودات التي تم القيام بها خلال العشرية الأخيرة، وإعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، وإخراج مشروع قانون حول محاربة الرشوة والاهتمام أكثر بالتكوين وإعادة التكوين"،
واستحضارا لمضمون مذكرة الحزب حول "إصلاح العدالة والقضاء"، فإن حزب الأصالة والمعاصرة، يقترح المداخل الدستورية التالية، لضمان استقلالية السلطة القضائية:
 القضاء سلطة مستقلة إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية،
 يفتتح الملك السنة القضائية بخطاب، ويضمن استقلال القضاء، كما تصدر الأحكام القضائية باسمه،
 يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء، ويعين نائبا عنه على أن لا يكون من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل،
 يقوم المجلس الأعلى للقضاء وجوبا بإبداء رأيه لوزارة العدل في السياسة القضائية والجنائية،
 يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال المالي والإداري،
 يرفع المجلس الأعلى للقضاء تقريرا سنويا حول واقع العدالة إلى الملك. وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية.
 يحدد قانون تنظيمي تركيبة وقواعد تنظيم وسير المجلس الأعلى للقضاء، مع انفتاحه على المجتمع واحترام مقاربة النوع وضمان تمثيلية كل أصناف المحاكم، ولا يحق لوزير العدل أن يكون عضوا بالمجلس الأعلى للقضاء،
 يمارس الملك حق العفو بناء على لائحة معدة من قبل المجلس الأعلى للقضاء،
 يضمن القانون للقضاة حق تأسيس جمعيات مهنية،
4. المجلس الدستوري:
وتعزيزا لعمل المجلس الدستوري، يقترح حزب الأصالة والمعاصرة، ما يلي:
 تحديد أجل بت المجلس الدستوري في الطعون الانتخابية المقدمة له في 6 أشهر،
 توسيع صلاحيات المجلس الدستوري، بجعله ينظر في تنازع الاختصاص بين الدولة والجهات، وفق مسطرة خاصة تحدد في قانونه التنظيمي، كما توكل إليه مهمة فحص مدى دستورية المراسيم،
 يبث المجلس الدستوري في تأويل الدستور
 تبسيط حق الإحالة على المجلس الدستوري، لكي يصبح بإمكان 60 نائبا أو 60 مستشارا برلمانيا إثارة مراقبة دستورية القوانين،
 النظر في دستورية المعاهدات،
V. دولة الجهات وتدعيم الديمقراطية المحلية
بناء على مضامين المذكرة المقدمة من قبل حزب الأصالة والمعاصرة إلى اللجنة الاستشارية للجهوية،
وانطلاقا من ملاحظات الحزب، حول تقرير "الجهوية المتقدمة" المرفوع من قبل اللجنة الاستشارية للجهوية إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله،
فإن حزب الأصالة والمعاصرة يقترح تضمين المراجعة الدستورية في موضوع الجهوية ما يلي:
 إفراد باب خاص في الدستور تحت عنوان " دولة الجهات وتدعيم الديمقراطية المحلية"،
 دسترة المبادئ الأربع المتحكمة في خيار الجهوية الموسعة، وهي: الوحدة، التوازن، التضامن، المساواة،
 تنظيم الجهات يتم وفق قانون تنظيمي يحدد، عدد الجهات، أسمائها، الاختصاصات المحفوظة للدولة، اختصاصات الجهات، الاختصاصات التي يمكن للدولة أن تنقلها للجهات، الموارد المالية المخصصة للجهات...
 جعل معايير التقطيع الترابي والانتخابي من اختصاص القانون،
 جعل العمال والولاة يمثلون الحكومة ويعملون تحت سلطتها،
VI. آليات دستورية لاستكمال مقومات دولة القانون
رغبة من حزب الأصالة والمعاصرة في تطوير تجربة مؤسسة الوسيط، والهيأة العليا للاتصال السمعي- البصري والهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومجلس المنافسة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن الحزب يقترح الرقي بها إلى مصاف المؤسسات الدستورية، إسوة بتجارب دستورية مقارنة،.
VII. مكانة دستورية للأحزاب السياسية والنقابات
 الأحزاب السياسية تترجم التعدد السياسي، تساهم في تأطير المواطنين وتكوين الإرادة الشعبية والتعبير عنها وتشكل أداة أساسية في المشاركة السياسية وضمان التداول على السلطة،
 تتشكل الأحزاب وتنظم نشاطها بحرية في احترام للدستور والتشريعات الجاري بها العمل، ويجب أن تكون بنيتها وتسييرها ديمقراطيا،
 تساهم نقابات العمال والجمعيات المهنية في الدفاع والنهوض بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية،
 تتشكل النقابات والجمعيات المهنية وتنظم نشاطها بحرية في احترام للدستور والتشريعات الجاري بها العمل، ويجب أن تكون بنيتها وتسييرها ديمقراطيا،
 يمنع استعمال الدين والرموز الوطنية من قبل الأحزاب
 حرية انخراط المواطنين في الأحزاب السياسية والانسحاب منها
 التقييد الدستوري لظاهرة الترحال ( الانتداب الانتخابي يمر عبر الانتماء الحزبي ولا يجوز تغيير هذا الانتماء خلال فترة الانتداب تحت طائلة فقدان الصفة الانتخابية المحصل عليه).
 ضمان الفصل بين العمل النقابي والحزبي
VIII. المعاهدات الدولية ومكانتها في البناء القانوني الوطني
تأسيسا على توصية هيئة الإنصاف والمصالحة القاضية ب "...دعم التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وذلك عبر ترسيخ واضح لمبدأ سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبشكل عام معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني على القوانين الوطنية"،
فإن حزب الأصالة والمعاصرة يقترح الصيغة التالية:
- علاوة على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف ملزمة لمالية الدولة، يجب التحديد الحصري لمجال المعاهدات التي تدخل في مجال القانون،
- فحص مدى دستورية المعاهدات وإذا قرر المجلس في أعقاب ذلك، أن تعهدا دوليا يتضمن مقتضيات مخالفة للدستور، فلا يمكن المصادقة والموافقة عليه إلا بعد تعديل الدستور،
- سمو المعاهدات الدولية على القانون بعد المصادقة عليها، أو الانضمام إليها، ونشرها في الجريدة الرسمية في أجل أقصاه 30 يوما.
- تحديد الدستور لوضعية باقي مكونات القانون الدولي،
وفي الختام، فإن حزب الأصالة والمعاصرة، يبقى رهن إشارة اللجنتين التقنية والسياسية بخصوص التعديلات والمقترحات التي قدمها، قصد توضيحها، والتداول بشأنها، مساهمة منه في إنجاح مهام اللجنتين المطوقتين بالخطابين الملكيين الساميين ل09 و 10 مارس 2011،


عن حزب الأصالة والمعاصرة
الأمين العام
د. محمد الشيخ بيد الله
أعضاء لجنة الإصلاحات الدستورية
لحزب الأصالة و المعاصرة
الرئيس : الحبيب بلكوش
الأعضاء: - حكيم بنشماش
- أحمد التهامي
- خديجة الكور
- صلاح الوديع
- ادريس بلماحي
- محمد بنحمو
- سامر أبو القاسم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.