كشف هشام الميلودي، أستاذ جامعي أن تطبيق عقوبة الإعدام حد من الاغتصاب بالهند، مبديا تخوفه من كون الفئة العمرية 3 الى 12 سنة باتت بدون حماية بالنظر للمقاربة المنظوماتية المتعلقة باكتظاظ السجون والتي أفرزت قضاء متساهلا مع جرائم من قبيل زنا المحارم وكذا جرائم الاغتصاب التي تنتهي بتنازل الوالي الشرعي للقاصر، الأمر الذي سلب النصوص القانونية فعاليتها والعقوبات الزجرية ردعيتها". وأضاف الميلودي أن جمعيات حماية الطفولة نبهت إلى تراخي الأحكام مع معنفي ومغتصبي الأطفال، مشيرا إلى كون المغرب بات امام نوع اجتماعي يلزمه نهج طريق تمييز إيجابي نحوه ألا وهي الفئة العمرية 3 الى 12 سنة، التي باتت مستهدفة من وحوش أدمية". وأضاف" أننا الأن أمام أربعة أطفال مختطفين لازالت الأبحاث القضائية جارية لمعرفة مصيرهم، مبرزا أن المغرب لم يوافق بل تحفظ على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وسجل الميلودي أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي يعتبر الاتفاقية الأصل، لم ينص على إلغاء عقوبة الاعدام وإنما على كون البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام بما فيها المغرب، لايجوز أن يحكم بالاعدام فيها، إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". وتابع أننا " أمام جريمة شديدة الخطورة، وهي اقتران الاغتصاب بالقتل وفق منطوق الفصل 392 الذي نص في الفقرة 2على أنه يعاقب على القتل بالإعدام إذا سبقته أو صاحبته او أعقبته جناية أخرى .وهو ما يسمى بالاقتران أي المصاحبة الزمنية بين وقوع القتل وارتكاب جناية أخرى قبله أو بعده أو أثناءه ومادام النص يشترط إقتران القتل العمد بجناية أخرى فقد وجب أن تكون هذه الجناية مستقلة على القتل العمد في جميع أركانها، ومعاقب عليها وسواء كانت تامة أم مجرد محاولة". والحالة هاته، حسب الخبير الجنائي، ارتكبت جناية خطف قاصر المنصوص عليها في الفصل 471، مع سبق الإصرار (الفصل 393) والترصد ( الفصل 393) ثم قتل قاصر أقل من 12 سنة بالضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء ( الفصل 410 الفقرة الأخيرة، مشيرا إلى أن الجاني تشدد عقوبته إلى الإعدام لأن خطف القاصر يصبح بالنسبة للقتل ظرفا مشددا. وأبرز المتحدث أن عقوبة الاعدام وإن كانت لم تتثبت فعاليتها في كل من كندا وجنوب إفريقية. وهو ما يستشهد به مناصروا إلغاء عقوبة الاعدام. إلا أنها بالمقابل ساهمت الى حد كبير في الحد من جرائم الإغتصاب بالهند، ولعل المعطيات الاجتماعية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية المغربية هي أقرب للهند منها لكندا أوجنوب إفريقية. فالضحية عدنان لم يمنح فرصة الاختيار أو الدفاع عن نفسه. في حين أن الجاني هو بين يدي دولة تحكمها القوانين، وله متسع من الوقت للدفاع عن نفسه وبسط دفوعاته وهو ما لم يتمتع به الطفل عدنان. فلو كنا نناصر حقوق الجاني فأين هي حقوق الضحية ولو من الجانب الرمزي مادام عدنان انتقل الى جوار ربه ببراءته؟