أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة مؤرخة بتاريخ 23 يوليوز 2020، متعلقة بوجهة نظره حول النموذج التنموي الجديد، تتوزع على ثماني محاور، تهم قضايا ومجالات وإشكاليات متعددة، حيث قدم المجلس رأيه وتصوره بخصوصها. بعيدا عن النقاش المنهجي والنظري والحقوقي بخصوص المذكرة، والذي يتطلب مساحات أكبر من حجم هذه المقالة، فإن التركيز سيكون فقط على فئة تشكل جزء كبير من المجتمع المغربي، وهي الأشخاص في وضعية إعاقة. تناول موضوع يتصور نموذج تنموي يخص بلد معين، له أهمية كبرى، ويتطلب مجهود كبير يشمل مختلف فئات المجتمع ومكوناته الفكرية والسياسية والمذهبية وأيضا للاشكاليات الكبرى التي تهم المجتمع ككل، وعلاقة المجتمع بالدولة أيضا. والمجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية ووطنية ذات ولاية شاملة على عاتقها أثناء وضع أي تصور مجتمعي أن تكون حاضنة لكل مكونات المجتمع، لا أن يتم تجزيئه إلى وحدات متفرقة وانتقاء فقط العناصر التي ستخدم مخرجات تقرير ما أو مذكرة معينة… بالعودة إلى مذكرة المجلس الوطني حول النموذج التنموي الجديد والموجهة إلى الرأي العام وإلى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي المحدثة بقرار ملكي يوم 12 دجنبر 2019، فإنها لم تتطرق نهائيا على طول ال 50 صفحة لمصطلح الإعاقة ولا الحديث عن الأشخاص في وضعية إعاقة بشكل نهائي. تطرق المجلس في مذكرته إلى قضايا وفئات مهمة، كالمساواة بين النساء والرجال وحقوق المرأة وتمكينها من حقوقها السياسية والمدنية، وزواج القاصرات، والساكنة القروية، الشباب، الأجانب المقيمين بالمغرب والمهاجرين وطالبي اللجوء، وإن كانت هذه الفئات لها أهميتها، فإنها لا تزيد ولا تقل عن أهمية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. إذا كان مثلا عدد المهاجرين وطالبي اللجوء مثلا في المغرب في حدود 50 ألف شخص سنة 2018، وفق إحصائيات غير رسمية، تقتضي على السلطات المغربية ضمان حقوقهم، فإن عدد الاشخاص في وضعية إعاقة وفق إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط سنة 2014 بلغ 1.703.424، أي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم يولي أهمية ل 5.1 في المائة من الساكنة المغربية. نقطة أخرى نود الاشارة إليها، كون فكرة القضاء على جميع أشكال التمييز بكل أنواعه، وردت في فقرتين، داخل مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في الفقرة 43 حيث ورد "محاربة كل أشكال التمييز بين الناس، ويتعلق الأمر أساسا بالتمييز بسبب الجنس، اللغة، السن، العرق، أو الانتماء المجالي (حضري/قروي)" دون التطرق أبدا إلى التمييز على أساس الإعاقة، وهو ما ورد حرفيا في تصدير دستور 2011 الذي داء فيه "حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان". أما المرة الثانية التي تم تناولت موضوع التمييز بكل أشكاله، وردت في التوصيات الصفحة 27 إذ جاء فيها: "اعتماد سياسة تعليمية متعددة المستويات، تراعي التمايزات الجغرافيا واللغوية والثقافية والجنسانية والدينية والعرقية والجسدية للمتعلمين"، وهنا نحن أمام احتمالين، إما أن المذكرة تجاهلت مرة أخرى التمايز على أساس الإعاقة، وسن لمفهوم جديد غير موجود في جميع أدبيات حقوق الإنسان وهو التمايز على أساس "جسدي"، وهذا فضيحة، أو أن المذكرة قصدت بالتمايز الجسدي هو التمايز على أساس الإعاقة، آنذاك سنكون أمام فضيحتين، لكون الإعاقة ليست تمييز جسدي بل جزء من التنوع البشري، كما أن الإعاقة لا تشمل فقط الإعاقة الجسدية هناك الإعاقة الذهنية والبصرية والسمعية والحركية … تدفعنا الملاحظات السابقة إلى التساؤل هل يكن المجلس الوطني لحقوق الانسان خصومة مع الأشخاص في وضعية إعاقة؟ وفي محاولة لدحض هذه الأطروحة، لكونه مؤسسة دستورية ورسمية ووطنية، نجد على متن المذكرة الاستناد بشكل كبير على أهداف التنمية المستدامة 2030، ومرتكزاتها ال 17. أنجزت المفوضية السامية لحقوق الإنسان قاعدة بيانات ضخمة تهم علاقة كل الدول بأهداف التنمية المستدامة ل 2030، ومن بينها المغرب، حيث جردت 528 ما بين ملاحظة وتوصية وأراء في جميع مناحي المجال الحقوقي، تهم التزامات المغرب التي يجب تحقيقها من أجل بلوغ هذه الأهداف، ومن بين هذه الرزمة نجد 63 توصية وملاحظة مرتبطة بالأشخاص في وضعية إعاقة، حيث لا يمكن تحقيق أي تنمية دون تحقيق هذه الحقوق. وللتدقيق أكثر وفي علاقة بالتنمية ومكافحة جميع أشكال التمييز، بما فيها التمييز على أساس الاعاقة نجد تسع (9) توصيات تربط المنظومة الأممية بين مكافحة التمييز على أساس الإعاقة والتنمية المستدامة وهي (قبل ذلك أستسمح القارئ على التفاصيل): 1. الوثيقة: A/HRC/41/54/ADD.1، الفقرة : 81، هدف التنمية 2030: رقم 10.7 (التمييز العنصري ضد الأشخاص في وضعية إعاقة)؛ 2. الوثيقة: A/HRC/41/54/ADD.1، الفقرة 85، هدف التنمية 2030: رقم 10.3 (التمييز العنصري ضد الأشخاص في وضعية إعاقة)؛ 3. الوثيقة: CRPD/C/MAR/CO/1، الفقرة 50، هدف التنمية 2030: رقم 8.5 (التمييز ضد الأشخاص في وضعية إعاقة في قانون الشغل)؛ 4. الوثيقة: CRPD/C/MAR/CO/1، الفقرة 51، هدف التنمية 2030: رقم 5.5 (التمييز ضد الأشخاص في وضعية إعاقة في قانون الشغل)؛ 5. الوثيقة: CRC/C/MAR/CO/3-4، المواد 2، 3، 6، و12، هدف التنمية 2030 :10.3 (الأطفال في وضعية إعاقة)؛ 6. الوثيقة: CRC/C/MAR/CO/3-4، المادة 16 الفقرة 7، هدف التنمية 2030: 10.3 (الأطفال في وضعية إعاقة)؛ 7. الوثيقة: A/HRC/21/3 الفقرة 129.42، هدف التنمية 2030: 10.3 (تعريف ومبادئ عامة للأشخاص في وضعية إعاقة)؛ 8. الوثيقة: CEDAW/C/MAR/CO/4، N ، هدف التنمية 16.10(المرأة في وضعية إعاقة)؛ 9. الوثيقة : A/HRC/8/10/Add.2، R، هدف التنمية 4.5 (التربية والأطفال في وضعية إعاقة)؛ نختم المقالة، بأمنيتين، وإن كان التمني لا يدخل في مجال البحث العلمي والموضوعي، ولكنه للضرورة، الأولى، أن تكون غفلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإدراج موضوع له أهميته وهو الإعاقة، والأشخاص في وضعية إعاقة الذين يشكلون جزء كبير من النسيج المجتمعي، ضمن تصوره للنموذج التنموي، مجرد سهو ولا يصل إلى مخاصمة وانتقام من الأشخاص في وضعية إعاقة بعد أن عارضت الحركة الحقوقية للأشخاص في وضعية إعاقة تشكيلة المجلس والاقصاء الذي تعرضوا له والاعلان عن مقاطعة انشطة وهياكل المجلس وفق بلاغها الصادر دجنبر 2019 ، وبعد أن رفض العشرات منهم قبول العضوية في اللجان الجهوية. التمني الثاني يمتد إلى أن لا تصل عدوى مخاصمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان للجمعيات والمنظمات الحقوقية الجادة والحرفية إلى والفعاليات الحقوقية والمدافعين عن حقوق والحريات، ومخاصمة معتقلي الرأي وعائلات المعتقلين السياسيين، أن لا تصل هذه المخاصمة أيضا إلى كتلة كبيرة من المجتمع المغربي، تشكل جزء من التنوع البشري، هم الأشخاص في وضعية إعاقة.