رياض مزور يترأس المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالعرائش    "الكونفدرالية" تتهم الحكومة ب"التملص" من التزاماتها بعد تأخر جولة شتنبر للحوار الاجتماعي    مخاض ‬في ‬قطاع ‬الصحة..‬    شمس الحقيقة ستسطع مهما طال ليل التعتيم    الاشتراكي الموحد يرحب بقرار اعتقال نتنياهو ويصفه ب"المنصف لدماء الشهداء"    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    من جديد يعود الكعبي ليسجل اول هاتريك في الدوري اليوناني …    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    الكاف يعاقب مولودية الجزائر على خلفية أحداث مباراته ضد المنستيري التونسي        توقعات أحوال الطقس لليوم الاثنين    اطلاق الحملة الوطنية التحسيسية لوقف العنف ضد النساء والفتيات    مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يجدد التأكيد على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة في تسوية الأزمة الليبية    محام صنصال: الجزائر تنتهك الحريات    انطلاق حظر في المالديف يمنع دخول السجائر الإلكترونية مع السياح    بسبب ضوضاء الأطفال .. مسنة بيضاء تقتل جارتها السوداء في فلوريدا    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الاعلام الإيطالي يواكب بقوة قرار بنما تعليق علاقاتها مع البوليساريو: انتصار للدبلوماسية المغربية    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر    مؤتمر الطب العام بطنجة: تعزيز دور الطبيب العام في إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب    استقرار الدرهم أمام الأورو وتراجعه أمام الدولار مع تعزيز الاحتياطيات وضخ السيولة    الدفاع الحسني يهزم المحمدية برباعية    طنجة.. ندوة تناقش قضية الوحدة الترابية بعيون صحراوية    أزمة ثقة أم قرار متسرع؟.. جدل حول تغيير حارس اتحاد طنجة ريان أزواغ    موتمر كوب29… المغرب يبصم على مشاركة متميزة    توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    مع تزايد قياسي في عدد السياح الروس.. فنادق أكادير وسوس ماسة تعلم موظفيها اللغة الروسية    ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة خالفت مقتضيات القانون التنظيمي065.13 بتداول القانون22.20
نشر في فبراير يوم 09 - 05 - 2020

الحكومة تخالف القانون التنظيمي بوجه عام يتمم الدستور ويفصل مقتضياته، ويخضع في مناقشته والتصويت عليه وإصداره لشروط أكثر صرامة مقارنة مع القوانين العادية، من جملتها إخضاعه لرقابة قبلية وجوبية لمدى مطابقته للدستور.
هذه المسطرة والوظيفة التي تؤديها القوانين التنظيمية جعلتها تحتل مرتبة أسمى من القوانين العادية، الشيء الذي يتعين معه على المعايير الصادرة عن السلطات الأخرى أن تحترمها وتلتزم بمضاميتها، تحت طائلة سقوطها في عدم الدستورية.
والمؤسسات الدستورية التي يجب أن تحترم هذه القوانين التنظيمية تقف الحكومة في مقدمتها، باعتبارها معنية مباشرة بعدد منها، ومن جملتها القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
إن مناسبة إثارة هذا الموضوع هو التجاوب مع قضية مشروع القانون رقم 22.20، حيث أن تتبع جداول أعمال مجلس الحكومة التي انعقد منذ يناير 2020 يبين أنه لم يرد في أي منها، وهو ما معناه أنه لم يتم إدراجه في أي جدول كنقطة للمناقشة داخل مجلس الحكومة، لكن المتتبعين فوجئوا بأن مجلس الحكومة قد تداول فيه وقرر بشأنه إحالته على لجنة وزارية، ليتقرر أخيرا خلال انعقاد مجلس الحكومة ليوم 7 ماي 2020 تأجيل النظر فيه بعد ملتمس سبق التقدم به إلى رئيس الحكومة.
والحصيلة أن مجلس الحكومة نظر خلال اجتماعيين في مشروع القانون المذكور، وفي المرتين تم ذلك دون أن يدرج النص ضمن نقاط التداول الواردة في جدول الأعمال المحصور مسبقا، بل يتم ذلك مما لا شك فيه، بناء على صلاحية يمنحها القانون التنظيمي المشار إليه لرئيس الحكومة، لكنها صلاحية أسيئ تفسيرها مما جعل الحكومة تسقط في مخالفة صريحة للقانون التنظيمي.
1-المقتضيات المتعلقة بجدول أعمال الحكومة: من جملة المضامين التي تطرق لها القانون التنظيمي المذكور نجد المقتضيات المنظمة لجدول أعمال مجلس الحكومة، حيث ينص في مادته الخامسة (5)، أن رئيس الحكومة يشرف على تنظيم أشغال الحكومة ويرأس مجلسها، ويسهر على تنسيق وتوجيه أعمالها، كما أن المادة الخامسة عشر (15) من نفس القانون التنظيمي، نصت على أن مجلس الحكومة « يتداول … في القضايا والنصوص المسجلة في جدول أعمال المجلس… »، « ومن أجل ذلك يعد الأمين العام للحكومة جدول أعمال المجلس، ويعرضه على رئيس الحكومة للموافقة عليه قبل توزيعه على أعضاء الحكومة »، ولا تسمح الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون التنظيمي أعلاه بالتداول في قضية أخرى غير القضايا المسجلة في جدول أعماله إلا إذا قرر رئيس الحكومة ذلك … ».
وجدير بالذكر أن الأمين العام للحكومة، بالإضافة إلى توليه لمهام إعداد مشروع جدول الأعمال، فإنه بعد حصره وموافقة رئيس الحكومة عليه، يتولى « قبل انعقاد مجلس الحكومة، توزيع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعروضة على مسطرة المصادقة أو الانضمام إليها، على أعضاء الحكومة داخل أجل يحدد بنص تنظيمي، قبل عرضها على مجلس الحكومة للتداول في شأنها »
2-حصر جدول أعمال مجلس الحكومة صلاحية لرئيسها: بالاستناد إلى مواد القانون التنظيمي المذكور أعلاه، يتبين أن مسؤولية حصر جدول أعمال مجلس الحكومة هي مسؤولية حصرية لرئيس الحكومة، حيث لا يمكن أن يتداول المجلس في قضية أو نص لم يوافق رئيس الحكومة على إدراجه في جدول الأعمال، ولا النظر في قضية لم يوافق على إضافتها إلى نقاط التداول بعد حصر جدول الأعمال؛ وبالرجوع إلى مختلف جداول الأعمال المتعلقة بمجلس الحكومة والمنشورة على موقعها الرسمي، التي انعقدت خلال السنة الحالية 2020، لا نجد فيها أي إشارة تتعلق بالتداول في مسودة أو مشروع قانون 22.20، وهذا معناه انه لم يكن ضمن النصوص التي كان سيتداول في شأنها، لذلك يمكن أن نبقي على الفرضية الممكنة الوحيدة وهي أن النص جرى إضافته إلى جدول الأعمال وفق ما تنص عليه المادة 15 من القانون التنظيمي.
3-ليس من صلاحية رئيس الحكومة إضافة مشروع قانون إلى جدول الأعمال: بالعودة إلى المادة 15 المذكورة من اجل التذكير بمقتضياتها، نجدها تنص على أن مجلس الحكومة « يتداول … في القضايا والنصوص المسجلة في جدول أعمال المجلس… »، « ومن أجل ذلك يعد الأمين العام للحكومة جدول أعمال المجلس، ويعرضه على رئيس الحكومة للموافقة عليه قبل توزيعه على أعضاء الحكومة »، ولا تسمح الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون التنظيمي أعلاه بالتداول في قضية أخرى غير القضايا المسجلة في جدول أعماله إلا إذا قرر رئيس الحكومة ذلك … ».
والذي يفهم من هذه المادة هو أنها تميز بين نوعين من نقاط تداول مجلس الحكومة: – النوع الأول يتعلق بالقضايا الأخرى غير مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية أو الاتفاقيات والمعاهدات؛
– والنوع الثاني من النقاط التي يتداول فيها يتعلق بمشاريع النصوص، وهذه تشمل مختلف مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعروضة على مسطرة المصادقة أو الانضمام إليها؛ إن هذا التمييز بين النقاط التي يتداول فيها مجلس الحكومة له أساسه وأثاره، أما الآثار فتحددها الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون التنظيمي، حيث لا تسمح بالتداول في قضية أخرى غير القضايا المسجلة في جدول أعماله إلا إذا قرر رئيس الحكومة ذلك … »، وبمعنى أوضح، فإن الفقرة المذكورة تسمح عند موافقة رئيس الحكومة بإضافة إحدى القضايا إلى جدول الأعمال أثناء انعقاد المجلس.
ولكن لننتبه جيدا، فالفقرة المذكورة تسمح بإضافة إحدى القضايا وليس النصوص التشريعية والتنظيمية، والنص هو من الصراحة بحيث لا يسمح في وجوده أن ننزل النصوص منزلة القضايا؛ أما بالنسبة لأساس تمييز المشرع بين القضايا والنصوص، فقد تضمنته المادة 13 من القانون التنظيمي، التي تنص على أن جميع النصوص المزمع عرضها على مجلس الحكومة يجب أن توزع نسخا منها على أعضاء الحكومة قبل عرضها على مجلس الحكومة.
فمشاريع القوانين ومشاريع المراسيم ومشاريع المصادقة أو الانضمام إلى المعاهدات مثلا، لا يمكن أن تثار في مجلس الحكومة بشكل مفاجئ ودون سابق إعداد واستعداد للتداول بشأنها، وكذلك أمر الوثائق التي تريد بعض الوزارات بإرادتها إحالتها على الحكومة، لذلك نصت المادة المذكورة على وجوب إحالتها على أعضاء الحكومة مسبقا قبل الانعقاد. في حين أن ما جمعه القانون التنظيمي في مصطلح « القضايا » يمكن أن يشمل مختلف النقاط التي لا تقترن بالضرورة بنصوص يجب أن تحال مسبقا على أعضاء الحكومة، ولذلك أجازت المادة الخامسة عشر إضافتها ولم تجز ذلك بالنسبة لمشاريع النصوص.
الخلاصة: ومما سبق يتبين على وجه التحديد، أن نصوص المشاريع التشريعية والتنظيمية، إذا لم ترد في جدول الأعمال المحدد سلفا فلا يمكن إضافتها بعد حصره، وهذا ما يفسر سبب تمييز المشرع في القانون التنظيمي رقم 065.13 بين النصوص والقضايا، فالقضايا هي التي خصها المشرع بإمكانية موافقة رئيس الحكومة على التداول بشأنها حتى وإن لم ترد في جدول الأعمال المحصور سلفا. وعليه، يبدو أن الحكومة خالفت بشكل واضح مقتضيات القانون التنظيمي رقم 065.13، عندما سمح بالتداول في نص مشروع القانون رقم 22.20 الذي لم يرد في جدول الأعمال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.