الصحراء المغربية: جمهورية غانا تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع 'الجمهورية' الوهمية    السكوري يؤكد أن تعديلات إضافية ستطرأ على مشروع قانون الإضراب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    شركة "سبيس إكس" تطلق 24 قمرا جديدا من "ستارلينك" إلى الفضاء    عاصفة ثلجية قوية تشل حركة أوروبا    الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله يصبح الهداف التاريخي لكأس الملك السعودي    محمد صلاح يرد على كاراغر ساخراً: "بدأت أعتقد أنك مهووس بي"    صفقة مثيرة للجدل: كراء "منطقة خضراء" ب50 درهما للمتر لمستثمر لبناء ثلاث مدارس خاصة في طنجة    السلطات معبأة لفتح المحاور الطرقية بعد التساقطات الثلجية    عمال شركة أوزون يحتجون بالفقيه بنصالح    غانا تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الوهمية    المتصرفون المغاربة يستنكرون التمييز ويدعون إلى إصلاح عاجل لنظام الوظيفة العمومية    المغربي بوعبيد يعزز صفوف "صحم"    المنتخب النسوي U20 يخوض معسكرا مكثفا بالمعمورة    فنان أمريكي يرفض التعاقد على "عدم مقاطعة إسرائيل"    ضحايا في "زلزال الهيمالايا" بالتبت    الرحلات الجوية تعود إلى مطار دمشق    توقعات طقس اليوم الثلاثاء بالمغرب    عامل الحسيمة يتفقد تقدم أشغال مشاريع طرقية كبرى في الإقليم    1,5 مليار درهم قيمة الاستثمارات الأجنبية في السينما بالمغرب    دراسة: الحليب لا يفرز البلغم عند الإصابة بنزلات البرد    لبنان.. القوات الإسرائيلية تبدأ الانسحاب من الناقورة وهوكستين يؤكد التزام "كل الأطراف" باتفاق وقف النار    أزيد من 50 قتيلا في زلزال بقوة 7,1 درجة ضرب جنوب غرب الصين    سفيان رحيمي يتصدر قائمة الهدافين دوليا لعام 2024 حسب تصنيف IFFHS ب 20 هدفًا مذهلًا    بنسعيد يستعرض دواعي مشروع قانون حماية التراث    كلية الآداب بتطوان وجماعة العرائش يوقعان اتفاقية إطار للتعاون    بنعلي: نشر التعريفة الخاصة بالشبكة الكهربائية يساهم في خفض فاتورة الطاقة المنتجة والموزعة للمستهلك المغربي    منتجع مازاغان يحصل على عدد كبير من التتويجات في عام 2024    الرئيس الفرنسي يشيد "بالطموح غير المسبوق" للشراكة التي تم بناؤها مع المغرب    مرسى ماروك تستثمر في محطة نفطية جديدة في دجيبوتي.. لتعزيز سلاسل الإمداد اللوجيستي في شرق إفريقيا    موعد مباراة برشلونة ضد بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني والقنوات المجانية الناقلة    المنصوري تكشف أرقاما جديدة حول طلبات الاستفادة من دعم السكن    محمد بنشريفة مدربا للمغرب التطواني خلفا لعزيز العامري    ترامب يدعو إلى ضم كندا بعد استقالة ترودو    الولايات المتحدة تسجل أول وفاة بشرية بسبب إنفلونزا الطيور    ماحقيقة فيروس الصين الجديد الذي أثار الفزع حول العالم؟    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    ميناء طنجة المتوسط يتقدم للمركز الثالث في تصنيف عالمي لسنة 2024    "ذا بروتاليست" و"إميليا بيريز" يتصدران الفائزين بجوائز غولدن غلوب    التهراوي يبرر أسباب إلغاء صفقات عمومية .. وحموني يفضح مصحات خاصة    الأوقاف تعلن عن فتح تسجيل الحجاج إلكترونيا لموسم 1447 هجرية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    بورصة البيضاء تنهي التداولات بارتفاع    أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر    ماكرون يشيد "بالطموح غير المسبوق" للشراكة التي تم بناؤها مع المغرب    الشعب يفرح بالمطر والحكومة أيضا..    مقاطعة أم انهيار: غياب ممثلي «جمهورية تندوف» في الخارج عن ندوة «لحمادة» للعلاقات الخارجية    تزنيت تحتفي بالسنة الأمازيغية الجديدة 2975    المغرب يشارك في مسابقة "le Bocuse d'Or" وكأس العالم للحلويات وكأس العالم للطهاة    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام -3-    رسميا | الكاف تعلن موعد قرعة كأس إفريقيا للاعبين المحليين    تفاصيل انتشار فيروس يصيب الأطفال بالصين..    بعد أن ارتفعت أسعار اللحوم البيضاء إلى أثمنة قياسية    رثاء رحيل محمد السكتاوي    آية دغنوج تطرح "خليك ماحلّك" باللهجة لبنانية    دراسة: التفاعل الاجتماعي يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية    بنكيران: الملك لم يورط نفسه بأي حكم في مدونة الأسرة ووهبي مستفز وينبغي أن يوكل هذا الموضوع لغيره    الثورة السورية والحكم العطائية..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة خالفت مقتضيات القانون التنظيمي065.13 بتداول القانون22.20
نشر في فبراير يوم 09 - 05 - 2020

الحكومة تخالف القانون التنظيمي بوجه عام يتمم الدستور ويفصل مقتضياته، ويخضع في مناقشته والتصويت عليه وإصداره لشروط أكثر صرامة مقارنة مع القوانين العادية، من جملتها إخضاعه لرقابة قبلية وجوبية لمدى مطابقته للدستور.
هذه المسطرة والوظيفة التي تؤديها القوانين التنظيمية جعلتها تحتل مرتبة أسمى من القوانين العادية، الشيء الذي يتعين معه على المعايير الصادرة عن السلطات الأخرى أن تحترمها وتلتزم بمضاميتها، تحت طائلة سقوطها في عدم الدستورية.
والمؤسسات الدستورية التي يجب أن تحترم هذه القوانين التنظيمية تقف الحكومة في مقدمتها، باعتبارها معنية مباشرة بعدد منها، ومن جملتها القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
إن مناسبة إثارة هذا الموضوع هو التجاوب مع قضية مشروع القانون رقم 22.20، حيث أن تتبع جداول أعمال مجلس الحكومة التي انعقد منذ يناير 2020 يبين أنه لم يرد في أي منها، وهو ما معناه أنه لم يتم إدراجه في أي جدول كنقطة للمناقشة داخل مجلس الحكومة، لكن المتتبعين فوجئوا بأن مجلس الحكومة قد تداول فيه وقرر بشأنه إحالته على لجنة وزارية، ليتقرر أخيرا خلال انعقاد مجلس الحكومة ليوم 7 ماي 2020 تأجيل النظر فيه بعد ملتمس سبق التقدم به إلى رئيس الحكومة.
والحصيلة أن مجلس الحكومة نظر خلال اجتماعيين في مشروع القانون المذكور، وفي المرتين تم ذلك دون أن يدرج النص ضمن نقاط التداول الواردة في جدول الأعمال المحصور مسبقا، بل يتم ذلك مما لا شك فيه، بناء على صلاحية يمنحها القانون التنظيمي المشار إليه لرئيس الحكومة، لكنها صلاحية أسيئ تفسيرها مما جعل الحكومة تسقط في مخالفة صريحة للقانون التنظيمي.
1-المقتضيات المتعلقة بجدول أعمال الحكومة: من جملة المضامين التي تطرق لها القانون التنظيمي المذكور نجد المقتضيات المنظمة لجدول أعمال مجلس الحكومة، حيث ينص في مادته الخامسة (5)، أن رئيس الحكومة يشرف على تنظيم أشغال الحكومة ويرأس مجلسها، ويسهر على تنسيق وتوجيه أعمالها، كما أن المادة الخامسة عشر (15) من نفس القانون التنظيمي، نصت على أن مجلس الحكومة « يتداول … في القضايا والنصوص المسجلة في جدول أعمال المجلس… »، « ومن أجل ذلك يعد الأمين العام للحكومة جدول أعمال المجلس، ويعرضه على رئيس الحكومة للموافقة عليه قبل توزيعه على أعضاء الحكومة »، ولا تسمح الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون التنظيمي أعلاه بالتداول في قضية أخرى غير القضايا المسجلة في جدول أعماله إلا إذا قرر رئيس الحكومة ذلك … ».
وجدير بالذكر أن الأمين العام للحكومة، بالإضافة إلى توليه لمهام إعداد مشروع جدول الأعمال، فإنه بعد حصره وموافقة رئيس الحكومة عليه، يتولى « قبل انعقاد مجلس الحكومة، توزيع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعروضة على مسطرة المصادقة أو الانضمام إليها، على أعضاء الحكومة داخل أجل يحدد بنص تنظيمي، قبل عرضها على مجلس الحكومة للتداول في شأنها »
2-حصر جدول أعمال مجلس الحكومة صلاحية لرئيسها: بالاستناد إلى مواد القانون التنظيمي المذكور أعلاه، يتبين أن مسؤولية حصر جدول أعمال مجلس الحكومة هي مسؤولية حصرية لرئيس الحكومة، حيث لا يمكن أن يتداول المجلس في قضية أو نص لم يوافق رئيس الحكومة على إدراجه في جدول الأعمال، ولا النظر في قضية لم يوافق على إضافتها إلى نقاط التداول بعد حصر جدول الأعمال؛ وبالرجوع إلى مختلف جداول الأعمال المتعلقة بمجلس الحكومة والمنشورة على موقعها الرسمي، التي انعقدت خلال السنة الحالية 2020، لا نجد فيها أي إشارة تتعلق بالتداول في مسودة أو مشروع قانون 22.20، وهذا معناه انه لم يكن ضمن النصوص التي كان سيتداول في شأنها، لذلك يمكن أن نبقي على الفرضية الممكنة الوحيدة وهي أن النص جرى إضافته إلى جدول الأعمال وفق ما تنص عليه المادة 15 من القانون التنظيمي.
3-ليس من صلاحية رئيس الحكومة إضافة مشروع قانون إلى جدول الأعمال: بالعودة إلى المادة 15 المذكورة من اجل التذكير بمقتضياتها، نجدها تنص على أن مجلس الحكومة « يتداول … في القضايا والنصوص المسجلة في جدول أعمال المجلس… »، « ومن أجل ذلك يعد الأمين العام للحكومة جدول أعمال المجلس، ويعرضه على رئيس الحكومة للموافقة عليه قبل توزيعه على أعضاء الحكومة »، ولا تسمح الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون التنظيمي أعلاه بالتداول في قضية أخرى غير القضايا المسجلة في جدول أعماله إلا إذا قرر رئيس الحكومة ذلك … ».
والذي يفهم من هذه المادة هو أنها تميز بين نوعين من نقاط تداول مجلس الحكومة: – النوع الأول يتعلق بالقضايا الأخرى غير مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية أو الاتفاقيات والمعاهدات؛
– والنوع الثاني من النقاط التي يتداول فيها يتعلق بمشاريع النصوص، وهذه تشمل مختلف مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعروضة على مسطرة المصادقة أو الانضمام إليها؛ إن هذا التمييز بين النقاط التي يتداول فيها مجلس الحكومة له أساسه وأثاره، أما الآثار فتحددها الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون التنظيمي، حيث لا تسمح بالتداول في قضية أخرى غير القضايا المسجلة في جدول أعماله إلا إذا قرر رئيس الحكومة ذلك … »، وبمعنى أوضح، فإن الفقرة المذكورة تسمح عند موافقة رئيس الحكومة بإضافة إحدى القضايا إلى جدول الأعمال أثناء انعقاد المجلس.
ولكن لننتبه جيدا، فالفقرة المذكورة تسمح بإضافة إحدى القضايا وليس النصوص التشريعية والتنظيمية، والنص هو من الصراحة بحيث لا يسمح في وجوده أن ننزل النصوص منزلة القضايا؛ أما بالنسبة لأساس تمييز المشرع بين القضايا والنصوص، فقد تضمنته المادة 13 من القانون التنظيمي، التي تنص على أن جميع النصوص المزمع عرضها على مجلس الحكومة يجب أن توزع نسخا منها على أعضاء الحكومة قبل عرضها على مجلس الحكومة.
فمشاريع القوانين ومشاريع المراسيم ومشاريع المصادقة أو الانضمام إلى المعاهدات مثلا، لا يمكن أن تثار في مجلس الحكومة بشكل مفاجئ ودون سابق إعداد واستعداد للتداول بشأنها، وكذلك أمر الوثائق التي تريد بعض الوزارات بإرادتها إحالتها على الحكومة، لذلك نصت المادة المذكورة على وجوب إحالتها على أعضاء الحكومة مسبقا قبل الانعقاد. في حين أن ما جمعه القانون التنظيمي في مصطلح « القضايا » يمكن أن يشمل مختلف النقاط التي لا تقترن بالضرورة بنصوص يجب أن تحال مسبقا على أعضاء الحكومة، ولذلك أجازت المادة الخامسة عشر إضافتها ولم تجز ذلك بالنسبة لمشاريع النصوص.
الخلاصة: ومما سبق يتبين على وجه التحديد، أن نصوص المشاريع التشريعية والتنظيمية، إذا لم ترد في جدول الأعمال المحدد سلفا فلا يمكن إضافتها بعد حصره، وهذا ما يفسر سبب تمييز المشرع في القانون التنظيمي رقم 065.13 بين النصوص والقضايا، فالقضايا هي التي خصها المشرع بإمكانية موافقة رئيس الحكومة على التداول بشأنها حتى وإن لم ترد في جدول الأعمال المحصور سلفا. وعليه، يبدو أن الحكومة خالفت بشكل واضح مقتضيات القانون التنظيمي رقم 065.13، عندما سمح بالتداول في نص مشروع القانون رقم 22.20 الذي لم يرد في جدول الأعمال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.