ابن كيران: لو نقلنا التداول على الهواء لانتهت حملة 2026 ومداخلة بووانو كادت أن تقلب كل شيء ونجت الأزمي من مكر التاريخ    والد لامين يامال: كنت مدريديًا… لكن برشلونة وفر لي لقمة العيش    العداءات المغربيات يهيمن على سباقات ماراثون الرباط الدولي الثامن    الملك يهنئ رئيس الطوغو بعيد بلاده    الدورة 17 لملتقى الفلاحة بمكناس تجذب أزيد من مليون زائر    خلال اليوم الأخير .. عزيز أخنوش يزور أروقة الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس    منصة رقمية تواكب منتجي الحبوب    الرئيس الفرنسي يشيد بإعطاء جلالة الملك انطلاقة أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة القنيطرة- مراكش    المغرب يصدّر 1.7 مليون كتكوت .. ويحقق طفرة في إنتاج لحوم الدواجن    كندا: 9 قتلى في حادث دهس بمهرجان    25 قتيلا جراء انفجار بميناء إيراني    غزة: إضافة 697 شهيدا بعد التحقق    طنجة تحتضن اجتماع المجلس الإقليمي للاتحاد الاشتراكي استعدادًا للمؤتمر المقبل    الطالبي: "الأحرار" يقود الحكومة بهدوء    الأوغندي أبيل شيلانغات والمغربية رحمة الطاهري يتوجان بلقب ماراطون الرباط    الحسين رحيمي يثير اهتمام أندية عربية مع اقتراب نهاية عقده مع الرجاء    شبح الإصابة يلاحق أبو خلال مجددا    حقيقة هجوم على حافلة بالمحمدية    غاييل فاي يفوز بجائزة "غونكور اختيار المغرب" عن رواية "جاكاراندا"    صدور "إفريقيا المدهشة" للوزاني.. 23 حوارا مع أبرز الأصوات الأدبية الإفريقية    وفد اقتصادي مغربي من جهة سوس يزور الأندلس غدا الاثنين لتعزيز الشراكة المغربية الإسبانية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    بعد ارتفاع حالات الإصابة به .. السل القادم عبر «حليب لعبار» وباقي المشتقات غير المبسترة يقلق الأطباء    إصابات متفاوتة لأعضاء فريق حسنية جرسيف للدراجات في حادثة سير    استثمارات عقارية متزايدة لشقيقات الملك محمد السادس في فرنسا    إسبانيا.. توقيف مغربيين حاولا تهريب 50 ألف يورو إلى جبل طارق    جريمة بن أحمد.. الأمن يوقف شخصا جديدا    ماراطون الرباط الدولي: الأوغندي أبيل شيلانغات يتوج باللقب والمغربي عمر أيت شيتاشن بنصفه    فرنسا.. مقتل مصل طعنا داخل مسجد    الصين تخطو بثبات نحو الاستقلال التكنولوجي: تصنيع شرائح 3 نانومتر دون الاعتماد على معدات غربية    الرباط: تتويج التلاميذ الفائزين بالدورة السادسة لجائزة 'ألوان القدس'    الجزائر.. انهيار أرضي يودي بحياة عدة أشخاص    9 صحفيين يحصدون الجائزة الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    انفجار مرفأ في إيران يودي بعشرات القتلى    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    هذا موعد والقنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان وشباب قسنطينة    اليوم يتعرف "البيجيديون" على أمينهم العام الجديد وسط غياب بارز للرؤية السياسية المستقبلية    تصاعد التوتر بين الهند وباكستان بعد قرار قطع المياه    تونس تتحول في عهد قيس سعيد إلى ظل باهت لنموذج سلطوي مأزوم    الجزائر في مواجهة مرآة الحقيقة: أكاذيب الداخل والخارج    مشروع ورش الدار البيضاء البحري يرعب إسبانيا: المغرب يواصل رسم ملامح قوته الصناعية    "العدل" تستعدّ لإصدار نصّ تنظيمي بشأن تطبيق قانون العقوبات البديلة    المديني: روايتي الجديدة مجنونة .. فرانسيس بابا المُبادين في غزة    احتجاج أمام "أفانتي" في المحمدية    "المرأة البامبارية" تُبرز قهر تندوف    فوزي لقجع نائب أول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم    الأمن يصيب جانحا بالرصاص بالسمارة    المباراة الوطنية الخامسة عشر لجودة زيت الزيتون البكر الممتازة للموسم الفلاحي 2024/2025    أدوار جزيئات "المسلات" تبقى مجهولة في جسم الإنسان    تتويج 9 صحفيين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    جديد نصر مكري يكشف عن مرحلة إبداعية جديدة في مسيرته الفنية    البشر يواظبون على مضغ العلكة منذ قرابة 10 آلاف سنة    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة خالفت مقتضيات القانون التنظيمي065.13 بتداول القانون22.20
نشر في فبراير يوم 09 - 05 - 2020

الحكومة تخالف القانون التنظيمي بوجه عام يتمم الدستور ويفصل مقتضياته، ويخضع في مناقشته والتصويت عليه وإصداره لشروط أكثر صرامة مقارنة مع القوانين العادية، من جملتها إخضاعه لرقابة قبلية وجوبية لمدى مطابقته للدستور.
هذه المسطرة والوظيفة التي تؤديها القوانين التنظيمية جعلتها تحتل مرتبة أسمى من القوانين العادية، الشيء الذي يتعين معه على المعايير الصادرة عن السلطات الأخرى أن تحترمها وتلتزم بمضاميتها، تحت طائلة سقوطها في عدم الدستورية.
والمؤسسات الدستورية التي يجب أن تحترم هذه القوانين التنظيمية تقف الحكومة في مقدمتها، باعتبارها معنية مباشرة بعدد منها، ومن جملتها القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
إن مناسبة إثارة هذا الموضوع هو التجاوب مع قضية مشروع القانون رقم 22.20، حيث أن تتبع جداول أعمال مجلس الحكومة التي انعقد منذ يناير 2020 يبين أنه لم يرد في أي منها، وهو ما معناه أنه لم يتم إدراجه في أي جدول كنقطة للمناقشة داخل مجلس الحكومة، لكن المتتبعين فوجئوا بأن مجلس الحكومة قد تداول فيه وقرر بشأنه إحالته على لجنة وزارية، ليتقرر أخيرا خلال انعقاد مجلس الحكومة ليوم 7 ماي 2020 تأجيل النظر فيه بعد ملتمس سبق التقدم به إلى رئيس الحكومة.
والحصيلة أن مجلس الحكومة نظر خلال اجتماعيين في مشروع القانون المذكور، وفي المرتين تم ذلك دون أن يدرج النص ضمن نقاط التداول الواردة في جدول الأعمال المحصور مسبقا، بل يتم ذلك مما لا شك فيه، بناء على صلاحية يمنحها القانون التنظيمي المشار إليه لرئيس الحكومة، لكنها صلاحية أسيئ تفسيرها مما جعل الحكومة تسقط في مخالفة صريحة للقانون التنظيمي.
1-المقتضيات المتعلقة بجدول أعمال الحكومة: من جملة المضامين التي تطرق لها القانون التنظيمي المذكور نجد المقتضيات المنظمة لجدول أعمال مجلس الحكومة، حيث ينص في مادته الخامسة (5)، أن رئيس الحكومة يشرف على تنظيم أشغال الحكومة ويرأس مجلسها، ويسهر على تنسيق وتوجيه أعمالها، كما أن المادة الخامسة عشر (15) من نفس القانون التنظيمي، نصت على أن مجلس الحكومة « يتداول … في القضايا والنصوص المسجلة في جدول أعمال المجلس… »، « ومن أجل ذلك يعد الأمين العام للحكومة جدول أعمال المجلس، ويعرضه على رئيس الحكومة للموافقة عليه قبل توزيعه على أعضاء الحكومة »، ولا تسمح الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون التنظيمي أعلاه بالتداول في قضية أخرى غير القضايا المسجلة في جدول أعماله إلا إذا قرر رئيس الحكومة ذلك … ».
وجدير بالذكر أن الأمين العام للحكومة، بالإضافة إلى توليه لمهام إعداد مشروع جدول الأعمال، فإنه بعد حصره وموافقة رئيس الحكومة عليه، يتولى « قبل انعقاد مجلس الحكومة، توزيع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعروضة على مسطرة المصادقة أو الانضمام إليها، على أعضاء الحكومة داخل أجل يحدد بنص تنظيمي، قبل عرضها على مجلس الحكومة للتداول في شأنها »
2-حصر جدول أعمال مجلس الحكومة صلاحية لرئيسها: بالاستناد إلى مواد القانون التنظيمي المذكور أعلاه، يتبين أن مسؤولية حصر جدول أعمال مجلس الحكومة هي مسؤولية حصرية لرئيس الحكومة، حيث لا يمكن أن يتداول المجلس في قضية أو نص لم يوافق رئيس الحكومة على إدراجه في جدول الأعمال، ولا النظر في قضية لم يوافق على إضافتها إلى نقاط التداول بعد حصر جدول الأعمال؛ وبالرجوع إلى مختلف جداول الأعمال المتعلقة بمجلس الحكومة والمنشورة على موقعها الرسمي، التي انعقدت خلال السنة الحالية 2020، لا نجد فيها أي إشارة تتعلق بالتداول في مسودة أو مشروع قانون 22.20، وهذا معناه انه لم يكن ضمن النصوص التي كان سيتداول في شأنها، لذلك يمكن أن نبقي على الفرضية الممكنة الوحيدة وهي أن النص جرى إضافته إلى جدول الأعمال وفق ما تنص عليه المادة 15 من القانون التنظيمي.
3-ليس من صلاحية رئيس الحكومة إضافة مشروع قانون إلى جدول الأعمال: بالعودة إلى المادة 15 المذكورة من اجل التذكير بمقتضياتها، نجدها تنص على أن مجلس الحكومة « يتداول … في القضايا والنصوص المسجلة في جدول أعمال المجلس… »، « ومن أجل ذلك يعد الأمين العام للحكومة جدول أعمال المجلس، ويعرضه على رئيس الحكومة للموافقة عليه قبل توزيعه على أعضاء الحكومة »، ولا تسمح الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون التنظيمي أعلاه بالتداول في قضية أخرى غير القضايا المسجلة في جدول أعماله إلا إذا قرر رئيس الحكومة ذلك … ».
والذي يفهم من هذه المادة هو أنها تميز بين نوعين من نقاط تداول مجلس الحكومة: – النوع الأول يتعلق بالقضايا الأخرى غير مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية أو الاتفاقيات والمعاهدات؛
– والنوع الثاني من النقاط التي يتداول فيها يتعلق بمشاريع النصوص، وهذه تشمل مختلف مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعروضة على مسطرة المصادقة أو الانضمام إليها؛ إن هذا التمييز بين النقاط التي يتداول فيها مجلس الحكومة له أساسه وأثاره، أما الآثار فتحددها الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون التنظيمي، حيث لا تسمح بالتداول في قضية أخرى غير القضايا المسجلة في جدول أعماله إلا إذا قرر رئيس الحكومة ذلك … »، وبمعنى أوضح، فإن الفقرة المذكورة تسمح عند موافقة رئيس الحكومة بإضافة إحدى القضايا إلى جدول الأعمال أثناء انعقاد المجلس.
ولكن لننتبه جيدا، فالفقرة المذكورة تسمح بإضافة إحدى القضايا وليس النصوص التشريعية والتنظيمية، والنص هو من الصراحة بحيث لا يسمح في وجوده أن ننزل النصوص منزلة القضايا؛ أما بالنسبة لأساس تمييز المشرع بين القضايا والنصوص، فقد تضمنته المادة 13 من القانون التنظيمي، التي تنص على أن جميع النصوص المزمع عرضها على مجلس الحكومة يجب أن توزع نسخا منها على أعضاء الحكومة قبل عرضها على مجلس الحكومة.
فمشاريع القوانين ومشاريع المراسيم ومشاريع المصادقة أو الانضمام إلى المعاهدات مثلا، لا يمكن أن تثار في مجلس الحكومة بشكل مفاجئ ودون سابق إعداد واستعداد للتداول بشأنها، وكذلك أمر الوثائق التي تريد بعض الوزارات بإرادتها إحالتها على الحكومة، لذلك نصت المادة المذكورة على وجوب إحالتها على أعضاء الحكومة مسبقا قبل الانعقاد. في حين أن ما جمعه القانون التنظيمي في مصطلح « القضايا » يمكن أن يشمل مختلف النقاط التي لا تقترن بالضرورة بنصوص يجب أن تحال مسبقا على أعضاء الحكومة، ولذلك أجازت المادة الخامسة عشر إضافتها ولم تجز ذلك بالنسبة لمشاريع النصوص.
الخلاصة: ومما سبق يتبين على وجه التحديد، أن نصوص المشاريع التشريعية والتنظيمية، إذا لم ترد في جدول الأعمال المحدد سلفا فلا يمكن إضافتها بعد حصره، وهذا ما يفسر سبب تمييز المشرع في القانون التنظيمي رقم 065.13 بين النصوص والقضايا، فالقضايا هي التي خصها المشرع بإمكانية موافقة رئيس الحكومة على التداول بشأنها حتى وإن لم ترد في جدول الأعمال المحصور سلفا. وعليه، يبدو أن الحكومة خالفت بشكل واضح مقتضيات القانون التنظيمي رقم 065.13، عندما سمح بالتداول في نص مشروع القانون رقم 22.20 الذي لم يرد في جدول الأعمال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.