صادق مجلس النواب، أمس الأربعاء في جلستين عموميتين، على مقترح قانون وخمسة مشاريع قوانين من بينها مشروعي قانونين يدخلان في إطار تحيين الترسانة القانونية المتعلقة بالمجالات والحدود البحرية للمملكة. وحسب بلاغ لمجلس النواب، صادق المجلس في هاتين الجلستين اللتين ترأسهما الحبيب المالكي، بحضور كل من ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ومحمد بنعبد القادر وزير العدل، وعزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، على مقترح قانون مرتبط بحماية المستهلك، وخمسة مشاريع قوانين تتعلق بتعيين حدود المياه الإقليمية للمملكة والمنطقة الاقتصادية الخالصة عرض الشواطئ المغربية والتقييم البيئي، ومدونة المحاكم المالية، وممارسة مهام الطب الشرعي وأوضح البلاغ أن مجلس النواب صوت خلال الجلسة الأولى، بالإجماع، على مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم المادة 202 من القانون رقم 31.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. وينص هذا المقترح على إسناد الاختصاص في دعاوى الاستهلاك للمحاكم الابتدائية دون المحاكم التجارية، مع جعله من النظام العام، وذلك من أجل تكريس فلسفة حماية المستهلك، وإعادة التوازن المفقود في عقود الائتمان الاستهلاكية وتعزيز الحماية القانونية للمستهلك بصورة أوضح. وفي الجلسة التشريعية الثانية، صادق مجلس النواب بالإجماع على خمسة مشاريع قوانين، استهلها بمشروع قانون رقم 77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي. ويحدد هذا المشروع قواعد تنظيم ممارسة الطب الشرعي ومهام الأطباء الممارسين له وحقوقهم وواجباتهم وكيفيات انتدابهم من قبل السلطات القضائية المختصة ونظام العقوبات المطبقة على المخالفات المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون. وصادق مجلس النواب أيضا على مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية. وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد بوريطة أن « هذين المشروعين يكتسيان أهمية خاصة في سياق مسلسل تحيين الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات والحدود البحرية للمملكة المغربية ». وأوضح أن تقديم هذين المشروعين فرضته ثلاثة أسباب رئيسية تتمثل في تجاوز الفراغ التشريعي الذي يعتري المنظومة القانونية الوطنية بالمجالات البحرية، مشيرا إلى أن « تحريك المسطرة التشريعية جاء غداة الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء والذي شدد فيه جلالة الملك على ضرورة استيعاب الهوية المجالية للمملكة المغربية، والتي تغيرت بالمسيرة الخضراء ». وتتمثل هذه الأسباب أيضا في ضرورة تحيين المنظومة القانونية للمجال البحري بما يتيح تحديدا دقيقا للمجالات البحرية الخاضعة للسيادة المغربية، وذلك لاستكمال بسط السيادة القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية، بالإضافة إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع بعض الالتزامات والاستحقاقات الدولية وخاصة اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار لسنة 1982. وأكد السيد بوريطة، أن المغرب بقدر تمسكه بحقه السيادي في تحديد حدوده المائية، فإنه منفتح على الحوار مع الجارة إسبانيا، مسجلا أن « إسبانيا ليست فقط دولة جارة، ولكنها أيضا شريك استراتيجي وحليف موثوق تربطنا به علاقات سياسية واقتصادية وتاريخية عريقة وقوية، محكومة بروح التعاون والاحترام المتبادل وتغليب منطق الحوار البناء ومنطق الشراكة العملية والإيجابية وتفعيل حسن الجوار ». وعلى إثر ذلك تقدمت فرق الأغلبية والفرق والمجموعة النيابية التي تمثل المعارضة بمداخلات في إطار المناقشة العامة، أجمعت كلها على تثمين هذه الخطوة، مؤكدة على أن مشروعي القانونين سيشكلان ركيزة أساسية لتكريس السيادة المغربية على المجال البحري للمملكة، ومشددة على ضرورة استعادة المغرب لسيادته على كافة ثغوره المحتلة. كما نوهت بدور الدبلوماسية المغربية والدينامية التي تعرفها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ويهدف مشروع قانون رقم 39.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، والذي تمت المصادقة عليه في ذات الجلسة، إلى تحقيق الملاءمة والانسجام مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، لا سيما ما يهم « حد السن القانوني للإحالة على التقاعد » و »مدة الرخصة الإدارية السنوية » و »مدة رخصة الولادة ». أما الغاية الثانية من المشروع، يضيف البلاغ، فتكمن في مراجعة بعض الجوانب المتعلقة بكيفيات وشروط ولوج بعض أصناف المترشحين لسلك المحاكم المالية بما يمكن من استقطاب الكفاءات البشرية المتوفرة بالمؤسسات والمقاولات العمومية. وفي الختام، صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي، والذي يهدف إلى إخضاع السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمخططات وتصاميم التنمية القطاعية أو الجهوية بالإضافة الى مشاريع من المحتمل أن تكون لها تأثيرات على البيئة للتقييم الاستراتيجي البيئي، بالإضافة إلى إقرار الافتحاص البيئي المنصوص عليه في القانون الإطار رقم 12.99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة. كما يهدف إلى تجاوز بعض الثغرات التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 03.12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة.