أدرج أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط (قسم جرائم الأموال) مساء الإثنين 30 أبريل 2018 ، ملف تهريب المخدرات الدولية عبر ميناء طنجة، المتابع فيه 45 متهما من بينهم أمنيون، حيث خصصت هذه الجلسة لرد النيابة العامة على الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع الأظناء، الذي كان قد التمس بطلان إجراءات البحث التمهيدي والتحقيق بالنظر للخروقات، وبالتالي رفع حالة الاعتقال ومحاكمة موكيله في حالة سراح. واستعرض الأستاذ مراد جلال، ممثل الحق العام، في مرافعة مطولة أوجه رده على دفوعات الدفاع ، التي حصرها في 26 دفعا، حيث أجاب عن كل نقطة مما اعتبره دفوعا جدية تستحق المناقشة، وأخرى مخالفة للواقع والقانون، معززاً وجهة نظره باستعراض المقتضيات القانونية للمسطرة الجنائية وبعض قرارات محكمة النقض كجهة مخولة بتفسير القانون بشأن مثلا الوضع تحت الحراسة النظرية وتمديدها. وأكد ممثل النيابة العامة أن هناك مجموعة من الدفوع التي طالب بشأنها الدفاع إبطال المسطرة، لكنه لم يمارس هذا الحق الذي خوله له المشرع، والذي منح الحق ليس فقط الحق في المنازعة في إجراءات التحقيق، بل المطالبة بسحب المسطرة منه، إذا كانت هناك دواعي لذلك، مبرراً أن هناك ثلاث جهات هي المختصة بالإحالة على الغرفة الجنحية، وأن الدفع بالتقادم وإجراء بحث تكميلي من قبل غرفة الجنايات سابق لأوانه، لأنه يتعين أولا البحث في القضية، علما أن البحث التكميلي يهم موضوع الدعوى وليس شكليات الإجراءات، مضيفا أن قرينة البراءة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية أصبحت قاعدة دستورية في ظل دستور 2011، الذي لم يعد معه الحديث عن خرق الحراسة النظرية، التي يجب التمييز بينهما وبين إيقاف المشتبه فيهم، وأن قرينة البراءة ليست منة على أحد ، والمتهمون الموجهة إليهم اتهامات بمقتضى القانون هم أبرياء إلى أن تثبت إدانتهم بحكم يقضي بقوة الشيء المقضي به. واستعرض الأستاذ جلال المقتضيات القانونية المتعلقة بالتفتيش، والصفة الضبطية لضباط الشرطة القضائية، وقواعد الاختصاص الاستثنائية / الامتياز القضائي، والتقاط المكالمات وإشعار المتهمين بكافة حقوقهم (الاتصال بمحام ودواعي الإيقاف والحق في الصمت والحق في طلب مساعدة قضائية)، والتي اعتبرها إجراءات أنجزت بمهنية عالية، وفي احترام تام لمقتضيات القانون عكس ما ذهب إليه الدفاع، مضيفا أن المتهم الإسباني استمع إليه بحضور ترجمانين بكل من طنجة وسلا، واللذين وقعا إلى جانبه في محاضر الشرطة القضائية التي تظل سليمة وحجيتها قائمة ومستوفية للشروط القانونية إلى أن يثبت ما يخالفها، طبقا لقرار محكمة النقض المؤرخ في 29 / 12 / 1998، علما أن دفع هذا الأخير تكذبه وثائق الملف وأساسا محاضر الإيقاف والاستماع. وشدد ممثل النيابة العامة على أنه لا يمكن مواجهة بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة بدعوى سرية البحث وخرق السر المهني، لأنه لا يوجد مقتضىِ قانوني يغل أجهزة البحث القضائي في إطار التتبث من الجرائم والوقاية منها ومحاربتها، علما أنه تم الحصول على معطيات الحسابات البنكية وفقا للقانون، ملتمسا في آخر رده علىِ الدفع 26 برد جميع ملتمسات الدفاع. وأخر الملف لتعقيب الدفاع عن مرافعة النيابة العامة في هذه النازلة التي حركت فيها المتابعة أولا في مواجهة 19 متهما متورطا في قضية تهريب 6 أطنان من المخدرات عبر الميناء المتوسطي طنجة عبر دسها في مواد مصدرة لخارج المملكة، والذين ظل ملفهم يتأخر الى حين إحالة المجموعة الثانية ال 26، التي يوجد من ضمنهم أمنيون برتب مختلفة، حيث قررت الهيئة القضائية ضم الملفين الى الملف الأصلي، كما ضمت نازلة متهم آخر أحيل عليها في الجلسة ما قبل الأخيرة، والذي كان معتقلا على ذمة قضية أخرى بأكادير، ويرتقب أن تحال المجموعة الرابعة المشكلة من دركيين على نفس المحكمة.