سيمثل زوال اليوم الإثنين، ناصر الزفزافي، القائد الميداني ل »حراك الريف »، أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء، في مرحلة الاستنطاق التفصيلي، حيث يتابع الزفزافي بجنايات خطيرة، تصل عقوبتها للإعدام، حسب الفصل 201 من القانون الجنائي. وقد التمس الزفزافي يوم الجمعة الماضي من القاضي، علي الطرشي، تأخير الجلسة ليوم الإثنين المقبل، قائلا « أتناول دواء بشكل مستمر.. وبسببه إما يغلب علي النوم أو يحرمني منه.. » مضيفا » أنا مستعد نجاوب على الأسئلة وما بغيتش نبداو نص ساعة ونضطر أنني نتوقف ». ممثل النيابة العامة، حكيم الوردي تفاعلا مع ملتمس الزفزافي بشكل جيد بحيث صرح: « يهمنا كثيرا أن يكون الزفزافي مرتاحا وهو يمثل أمام المحكمة، وان تتوفر له جميع سبل المحاكمة العادلة.. إذا أراد تأخير الاستماع إليه إلى غاية يوم الإثنين فلا مانع لدينا ». من جهته، ذكر النقيب عبد الرحيم الجامعي عضو هيئة دفاع المعتقلين « أنا على علم بالحالة الصحية للسيد ناصر الزفزافي وأطلب منكم قبول ملتمسه ». وبعدها قرر القاضي علي الطرشي الاستجابة للملتمس، معلنا تأخير جلسة الاستماع لناصر الزفزافي إلى زوال اليوم الإثنين9أبريل الجاري. ويتابع الزفزافي بصك الاتهام التالي : » المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل والنهب في أكثر من منطقة، وجناية تدبير مؤامرة المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية، من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب والمشاركة في ذلك، والمساهمة في تنظيم مظاهرات غير مصرح بها وعقد تجمعات عمومية بدون تصريح والمشاركة في تجمهر مسلح ». الزفزافي، الذي تتابعه النيابة العامة كذلك بتهمة « المشاركة في ارتكاب العنف في حق رجال القوة العامة نتج عنه إراقة دم، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم والمشاركة في ذلك، والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة والمشاركة في ذلك، وتعطيل بشكل متعمد عبادة، والتسبب عمدا في إحداث اضطراب نجم عنه الإخلال بهدوئها ووقارها والمشاركة في العصيان المسلح والتحريض عليه ». وللإشارة فإن المادة 201 من قانون العقوبات تقول « يؤاخد بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية، ويعاقب بالإعدام، من ارتكب اعتداء الغرض منه إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم الى التسلح ضد فريق آخر و إما بإحداث التخريب والتقتيل و النهب فب دوار أو منطقة أو أكثر ». و يعاقب بالسجن من 5 الى 20 من دبّر مؤامرة لهذا الغرض إذا تبعها ارتكاب عمل أو الشروع فيه لإعداد تنفيذها. أما إذا تبع تدبير المؤامرة ارتكاب عمل و لا الشروع فيه لإعداد التنفيذ، فإن العقوبة تكون بالحبس من ستة الى خمسة سنوات. ويعاقب بالحبس من ستة شهور الى ثلاث سنوات من دعا الى تدبير مؤامرة و لم تقبل دعوته.