في أول تعليق لوالد ناصر الزفزافي على طلب الوكيل العام للملك حسن مطر بإستئنافية الدارالبيضاء، بتطبيق الفصل 201 من القانون الجنائي الذي ينُص على عقوبة الإعدام في حق الزفزافي ورفاقه. قال أحمد الزفزافي في إتصال هاتفي مع « فبراير.كوم » : »ليس لدي تعليق على القضاء، و « إديرو لي بغاو، والنيابة دير لي بغات ونبينا عليه السلام ». وينص الفصل 201 من القانون الجنائي « يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية ويعاقب بالإعدام، من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر ». ويقول الفصل « ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من دبر مؤامرة لهذا الغرض إذا تبعها ارتكاب عمل أو الشروع فيه لإعداد تنفيذها ». وجاء في الفصل أيضا « أما إذا لم يتبع تدبير المؤامرة ارتكاب عمل ولا الشروع فيه لإعداد التنفيذ، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات. ويعاقب بالحبس من ستة شهور إلى ثلاث سنوات من دعا إلى تدبير مؤامرة ولم تقبل دعوته ».