ألغت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بشكل جزئي قرار الإحالة في ملف ناصر الزفزافي، (القائد الميداني لحراك الريف)، ما اعتبره متتبعون قرار يعيد التهم التي أسقطها قاضي التحقيق، في وقت سابق، والمتمثلة في المشاركة والتحريض ضد الوحدة الترابية والمشاركة في التجمهر المسلح والعصيان تصل عقوبتها إلى الإعدام؟ للإجابة عن هذا السؤال، قال محمد أغناج محامي بهيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، في تصريح أن منطوق الغرفة الجنحية استجاب لاستئناف النيابة العامة، وبتالي سيتابع ناصر الزفزافي بالفصل 201 من القانون الجنائي الذي يحمل بين طياته عقوبة الإعدام. وأوضح أغناج أن ناصر الزفزافي مواجه بارتكابه المشاركة في جنح المس بالسلامة الداخلية، عن طريق تسلم مبالغ وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي طبقا للفصلين 206 و129 من القانون الجنائي، إضافة إلى إهانة هيئة منظمة وإهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم طبقا للفصول 263 و265 و129 من القانون الجنائي، ثم التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة طبقا للفصلين 129 و267 -5 من القانون الجنائي وبمتابعته من أجلها . وللإشارة فإن المادة 201 من قانون العقوبات تقول « يؤاخد بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية، ويعاقب بالإعدام، من ارتكب اعتداء الغرض منه إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم الى التسلح ضد فريق آخر و إما بإحداث التخريب والتقتيل و النهب فب دوار أو منطقة أو أكثر. و يعاقب بالسجن من 5 الى 20 مكن دبّر مؤامرة لهذا الغرض إذا تبعها ارتكاب عمل أو الشروع فيه لإعداد تنفيذها. أما إذا تبع تدبير المؤامرة ارتكاب عمل و لا الشروع فيه لإعداد التنفيذ، فإن العقوبة تكون بالحبس من ستة الى خمسة سنوات. ويعاقب بالحبس من ستة شهور الى ثلاث سنوات من دعا الى تدبير مؤامرة و لم تقبل دعوته.