وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يناقض إلغاء التعصيب شرع الله وهل نتآمر على الدين؟

كلما ارتفعت أصوات تطالب بحق من حقوق النساء، انبرى البعض ليتهمها بالكفر والزندقة والتآمر على هذا الدين. أليست أخطر مؤامرة على هذا الدين أن نصوره دينا ظالما، لا يقبل إعمال العقل، لا يقبل طرح التساؤلات ومناقشة الأفكار؟ بل إن أخطر مؤامرة على هذا الدين أن نصوره دينا هشا لدرجة أن مجرد المطالبة بإلغاء قانون – تَبَيّن عدم مواكبته للواقع – يمكن أن يذهب به.
ولكي نطرح النقاش بعمق حول مسألة التعصيب، إليكم حالة زينب، كما عرضتها علينا: شابة مغربية، توفي أبوها فجأة وخلف وراءه زينب وأختها وأمها. في يوم الجنازة فوجئوا بأبناء عمومة لهم، يأتون لتقاسم الإرث بمجرد أن استُكمِلت مراسيم الدفن. بعد أن ذهب المشيعون، سقطت الأم أرضا من هول فاجعة الفقدان المفاجئ لزوجها، فإذا بأبناء العمومة يعترضون على حملها إلى المستشفى بسيارة الهالك بدعوى أن هذه السيارة لم تعد ملكا للأسرة. بعد ذلك ذهب أبناء العمومة يهرعون إلى البنك ليمنعوا سحب أي درهم من حساب الهالك قبل تقسيم الإرث. فوجئت البنتين وأمهما أنهن بين عشية وضحاها أصبحن لا يملكن من أمرهن شيئا، وأن البيت الذي أمضين فيه زهرة عمرهن، بل وشاركن في نفقاته، يجب أن يباع كي يقتسم ثمنه مع أشخاص آخرين.
هذه حالة فتاة تشتغل معلمة ولديها دخل -على بساطته- قد يقيها وأختها وأمها من التشرد. فلنتصور حالات، وهن كثر، لفتيات ليس لديهن دخل وكل ما تركه الأب هو عبارة عن مأوى بئيس أتى العصبة ليقتسموا ثمنه ويتركنهن في الشارع عرضة لشبكات الدعارة والمخدرات. وأكثر من هذه الحالات، حالات فتيات لا تملك أسرهن شيئا، ولجن إلى سوق الشغل وساعدن أسرهن بكل ما أوتين من قوة، ليفاجأن يوما بعم أو عمة أو ابن عم قَرُب أو بَعُد، لهم أسرهم وحياتهم المستقلة، يأتون ليتقاسموا معهن أخص خصوصياتهن، وذكرياتهن، وأحلامهن مهما كانت درجة بساطتها. كل هذا يتم مع الأسف تحت مسمى تطبيق الشريعة. فهل يرضى الإسلام الحنيف بهذا وهو الذي جاء لرفع الظلم عن الناس وعدم التمييز بينهم بسبب عرق أو جنس أو لون؟ حاشى لله وهو دين الرحمة والعدل الاجتماعي الذي جاء لتكريم الإنسان ذكرا كان أم أنثى.
هذه الحالات التي أوردناها تبين أيضا أن الأمر لا يتعلق بمطالب نساء ينتمين إلى طبقات ميسورة تريد أن تحرم ذويها من نصيبهم « الشرعي » في الإرث، فالنساء الغنيات لن يشردن في الشوارع في كل الأحوال. إن الأمر يتعلق بحالات واقعية لنساء بسيطات يعانين الظلم والفقر وتزيد من بؤسهن قوانين منفصلة تماما عن الواقع المعيش.
أبناء عمومة زينب استحلوا بيع منزل الأسرة واقتسام المال الزهيد الذي تمتلكه بموجب قاعدة التعصيب التي تنص على أن البنت إذا انفردت لها نصف تركة أبيها وإذا كانتا اثنتين فما فوق فلهن الثلثان والباقي للعصبة أي الأقرباء من جهة الأب دون الأم، كالأعمام أو أبناء الأعمام وذلك مهما بعُدت قرابتهم بالميت كأبناء أبناء الأعمام ولو نزلوا. هذه الحالة تسمى في علم الفرائض: « التعصيب بالنفس ». وهناك حالة أخرى تسمى « التعصيب مع الغير » والمقصود به توريث الأخوات مع البنات، فإن توفي رجل عن بنت وأخت فلبنته النصف ولأخته النصف الآخر، فإن توفي عن ابنتين أو أكثر وأخت، فللبنات الثلثين ولأخته الباقي. وهي حالة لا تقل إجحافا – في سياقنا الاجتماعي الحالي – عن سابقتها. فالمقصود ليس التصدي للذكور، لكن التصدي لحالات يكون وجه الإجحاف فيها أن يأتي شخص (ذكرا كان أم أنثى)، له حياته المستقلة، ليستولي على تركة لم يساهم في بنائها، بل ويستولي على أحلام وذكريات هي من أخص خصوصيات المعنيات بالأمر. هاتين الحالتين هما المقصودتين في النداء المطالب بإلغاء التعصيب والذي نشر بمبادرة من مؤلفي كتاب « ميراث النساء ».
وحتى لا يدلس على القارئ الكريم بقولة: « يريدون أن يخالفوا شرع الله »، نوضح أن التعصيب لم يرد في أية آية من آيات القرآن الكريم. لقد ورد فيه حديث وحيد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ». وقد طبقت القاعدة الفقهية المستقاة من هذا الحديث في سياق اجتماعي واقتصادي قَبَلي، كانت فيه القبيلة تحمي أفرادها وتوفر لهم الرعاية. كان الأعمام والعمات وأبناء العمومة يعيشون مجتمعين في إطار ما يسمى بالأسرة الموسعة، كانوا يكفلون بنات الإخوة وبنات الأعمام، وينفقون عليهن ويزوجونهن ويحفظون كرامتهن، كانت المرأة لا تعمل خارج البيت ولا تساهم في نفقته. فكيف يستساغ استمرار تطبيق هذه القاعدة في سياق اجتماعي أصبح النموذج السائد فيه هو الأسرة النووية المكونة من الأم والأب وأطفالهم، في سياق اجتماعي لا يكاد أفراد الأسرة الموسعة (أبناء عمومة، أبناء خؤولة) يلتقون إلا في المناسبات (أعياد، أعراس، مآتم أو غيرها). بل إن بعض الأسر طغى عليها التفكك لدرجة أن العائلة الموسعة لا تلتقي أبدا ولا يكاد يعرف بعضها بعضا. فكيف يستساغ في سياق كهذا أن يستحوذ أبناء العمومة على جزء من ميراث المتوفى وهم لا يرعون بناته ولا يتحملون مسؤوليتهن في شيء؟
أما التعصيب مع الغير كما هو موضح أعلاه فيستدل عليه بعض الفقهاء بقوله تعالى: « يستفتونك، قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ». هذه الآية الكريمة نعتبرها حجة للمطالبين بإلغاء التعصيب لا عليهم. إذ أن مفهوم الولد في القرآن الكريم لا ينحصر في الذكور. وذلك مصداقا لقوله تعالى: « يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين ». فالآية تورد « الأولاد » كلفظ عام يشمل الذكور والإناث، وفي التفصيل تخصص الذكور من الأولاد والإناث من الأولاد، بالقول: « للذكر مثل حظ الأنثيين ». إذن فمفهوم الولد في القرآن الكريم يشمل الذكر والأنثى. وبهذا يكون مقصود آية الكلالة الشخص الذي يتوفى ولم يترك ذرية (لا إناثا ولا ذكورا)، فترث أخته نصف تركته إن لم يكن له إخوة ذكور. وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت ترك بنتا وأختا : إنه لا شيء للأخت لقوله تعالى (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك). قال : فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا ، فلا شيء للأخت.
إننا عندما نطالب بإلغاء التعصيب فلسنا نطالب بشيء خارج عن شرع الله، فالقاعدة الفقهية تقول أنه حيثما كانت مصلحة المسلمين فثمة شرع الله. وإذا صدقت الإرادات في رفع المظلومية عن المرأة، فستوجد حتما مداخل كثيرة للاجتهاد في المسألة، كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم من قبل.
وهذا يقودنا إلى السؤال الأهم: هل قضايا الإرث قطعية فعلا لا اجتهاد فيها كما يعتقد معظم المسلمين ؟
إن معظم أنصبة الإرث المحددة في علم الفرائض هي اجتهادات فقهية، إذ أن كتاب الله لم يحدد من الورثة سوى الأبناء ذكورا وإناثا والأبوين والزوجين والإخوة ذكورا وإناثا. ولا نجد في صحيح البخاري سوى ستة أحاديث عن الإرث. ومع هذا نجد الصحابة والفقهاء يوَرّثون الجد والأعمام وأبناء الابن والجدات وغيرهم. سيقال أنه اجتهاد فيما ليس فيه نص. فماذا عن اجتهادات سيدنا عمر رضي الله عنه فيما ورد فيه نص قرآني؟ يكفي أن نورد فقط بعضها، كاجتهاده في الثلث الباقي للأم. فإذا توفيت امرأة تاركة زوجها وأباها وأمها، أو توفي رجل تاركا زوجته وأمه وأباه، فإن النص القرآني يقضي بأن يكون للأم الثلث. لكن سيدنا عمر خالف هذه القسمة عندما لاحظ أنها لا تحقق مقصد العدل في السياق الاجتماعي الذي عاش فيه. فاجتهد عمر بأن أعطى للأم ثلث الباقي وليس ثلث التركة. ففي الحالة التي تتوفى فيها امرأة عن زوج وأم وأب، يرث الزوج النصف وترث الأم ثلث ما تبقى من النصف ويبقى للأب ثلثي ما تبقى. أي أن هذا الأخير يرث حسب اجتهاد عمر ضعف نصيب الأم وقد كانت ترث ضعفه حسب النص القرآني. المقصود من سرد المثال هو تبيان اجتهاد عمر رضي الله عنه في حالة ورد فيها نص قرآني، ولم يعترض عليه الصحابة أو يتهموه بمخالفة كتاب الله، وقد كان كبارهم من أمثال علي كرم الله وجهه وعثمان بن عفان وعبد الرحمان بن عوف وزيد بن ثابت رضوان الله عليهم وغيرهم مستشارين له.
وهنا سيقول البعض أنه إذا فتح باب الاجتهاد فيما ورد فيه نص، فسيأتينا من يجتهد لترك الصلاة والزكاة والصيام وغيرها. وجوابنا أن مثل هذه الافتراضات عبث، فسيدنا عمر والصحابة الكرام كانوا أقرب إلى الوحي وفهموا روح القرآن الكريم بدل أن يتناولوا آياته بحرفية. أدركوا أن كتاب الله تعالى يتضمن ثوابت وأحكاما غير قابلة للاجتهاد كتلك المرتبطة بالعبادات والعقائد. لكن فيه أحكاما تفصيلية مرتبطة بتنظيم العلاقات والمعاملات داخل المجتمع، وقد نجحوا في استخلاص المثل والقيم العليا التي تؤطرها كقيمة العدل والمساواة، واجتهدوا في التفاصيل المعاملاتية بما يحقق هذه القيم في كل زمان ومكان. فالاجتهاد في هذه التفاصيل هو من روح الدين، ومن شأنه أن يجنب المسلمين الوقوع في الجمود والتقليد والتعسير على الناس. وبالتالي هو حماية للدين وضمان لصلاحيته لكل زمان ومكان.
ولا يمكن أن نمر على اجتهادات عمر بن الخطاب في مجال الإرث دون أن نتناول ما سمي بحق الشقا أو حق الكد. وذلك في قصة حبيبة بنت زريق التي كانت تعمل نساجة طرّازة، وكان زوجها، الحارث بن عمر، يتاجر فيما تنتجه حتى اكتسبا من جراء ذلك مالاً وفيراً. ولما مات الزوج وترك المال والعقار تسلم أولياءه مفاتيح الخزائن. إلّا أنّ الزوجة نازعتهم في ذلك. وحين اختصموا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قضى لحبيبة بنصف المال، ثم قضى بتوزيع النصف الباقي على الورثة، مع عدم إسقاط حظّها من الإرث الباقي.
هذا الحكم العمري تجاهله تماماً العديد من الفقهاء، خاصة مع تمزق جسد الأمة إلى فرق فيما عرف بالفتنة الكبرى وما نتج عن ذلك من سد لباب الاجتهاد منذ عصر الأمويين إلا ما كان من بعض الاستثناءات. لكن الفقيه المغربي أحمد بن عرضون سيحيي اجتهاد سيدنا عمر في القرن العاشر الهجري، وسيسميه ب »حق الكد والسعاية للزوجة »، استنادا إلى الآية القرآنية « وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ». فقد لاحظ هذا الفقيه الجليل أن المرأة تقوم بنفس العمل الذي يقوم به الرجل من حرثٍ ودراس وحصاد وكل الأشغال الشاقة خارج البيت، فضلًا عن عملها داخل البيت. فاعتبر أنّه من الظلم والحيف أن لا يعطى للمرأة نصيب من الثروة المشتركة حين حصول الطلاق أو الوفاة، وقد كان التشريع الفقهي المعمول به يحرم المرأة من كل جهدها وثروتها فتذهب أدراج الرياح، وتخرج من البيت كما دخلته أول مرة أو أضعف وأوهن. فأشارت فتوى ابن عرضون بتقدير الجهد الزائد الذي تبذله المرأة بأن ترتب لها حقوقا إضافية على ما قرره الشرع لها فى الظروف العادية، فتأخذ المرأة نصف الثروة عند الطلاق إضافة إلى أخذها لنصيبها من الإرث من النصف الباقي في حالة وفاة الزوج، واعتبر أن ذلك من مقتضى العدل والإنصاف.
وقد أصدر ابن عرضون فتواه فى أرجوزة على طريقة أغلب فقهاء المالكية قال فيها:
وخدمة النساء في البوادي للزوج بالدراس والحصاد
قال ابن عرضون لهن قسمة على التساوي بحسب الخدمة
لكن أهل فاس فيها خالفوا قالوا لهم في ذاك عرف يُعرف
والأرجوزة تشير إلى ما تعرض له ابن عرضون من انتقادات معاصريه الذين اعتبروا فتواه شاذة واحتجوا بنفس ما نسمعه اليوم، أي أن الفرائض قد قسمها المولى بنفسه من فوق سبع سماوات، فلم يبق فيها نظر.
بعد أن أعطينا أمثلة عن اجتهادات الصحابة واجتهادات الفقهاء في مسألة الإرث كما كان شأنهم في غيرها من المسائل يحق لنا التساؤل: لماذا نخشى الاجتهاد ونعتبر أنه سيذهب بالبقية الباقية لهذا الدين؟ إن اجتهادات سيدنا عمر وغيره من الصحابة منذ العصر الأول للإسلام تبين أن هذا الدين لا يمكن حشره في زاوية فتاوى ضيقة ومتحجرة، بل توفر هذه الاجتهادات – على العكس- أدوات منهجية للأجيال اللاحقة تبين كيفية التعامل مع أحكام هذا الدين. إن مجمل ما وصلنا من آراء فقهية هي عبارة عن اجتهاد بشري ارتبط بسياق اجتماعي واقتصادي وسياسي معين. وفي ظل تغير هذا السياق قد يؤدي تطبيق بعض هذه الاجتهادات إلى طمس روح الشريعة ومقاصدها. وإن اجتهادا ملائما لروح العصر لا يمكن إلا أن يكون جماعيا، ينبني على فقه الواقع، مما يستلزم ألا يساهم فيه الفقهاء فحسب بل أيضا ذوو الاختصاصات من علماء اجتماع وعلماء سياسة ورجال قانون وأطباء وغيرهم. إن الاجتهاد أصل من أصول هذا الدين والضامن لصلاحيته لكل زمان ومكان وعالمية رسالته، والتغاضي عن إعمال الاجتهاد من شأنه أن يذهب بالعمق الإنساني لهذا الدين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.