نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق    اسبانيا تسعى للتنازل عن المجال الجوي في الصحراء لصالح المغرب    وزارة الاقتصاد والمالية: المداخيل الضريبية بلغت 243,75 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024        في لقاء مع الفاعلين .. زكية الدريوش تؤكد على أهمية قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد ضمن النسيج الإقتصادي الوطني    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    الذهب يواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    استئنافية ورزازات ترفع عقوبة الحبس النافذ في حق رئيس جماعة ورزازات إلى سنة ونصف    "لابيجي" تحقق مع موظفي شرطة بابن جرير يشتبه تورطهما في قضية ارتشاء    مقتل 22 شخصا على الأقل في غارة إسرائيلية على غزة وارتفاع حصيلة الضربات على تدمر السورية إلى 68    ترامب ينوي الاعتماد على "يوتيوبرز وبودكاسترز" داخل البيت الأبيض    الحكومة الأمريكية تشتكي ممارسات شركة "غوغل" إلى القضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    البابا فرنسيس يتخلى عن عُرف استمر لقرون يخص جنازته ومكان دفنه    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    كيوسك الخميس | 80 في المائة من الأطفال يعيشون في العالم الافتراضي    المركز السينمائي المغربي يدعم إنشاء القاعات السينمائية ب12 مليون درهم    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية        اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية        جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    الفتيان يواصلون التألق بالفوز على ليبيا    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    بوريطة يستقبل رئيسة برلمان صربيا    الحكومة تتدارس إجراءات تفعيل قانون العقوبات البديلة للحد من الاكتظاظ بالسجون        ولد الشيخ الغزواني يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد الاستقلال    العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تقرر تغيير توقيت انطلاق ديربي البيضاء    توقعات أحوال الطقس لنهار اليوم الأربعاء    منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية    تفاصيل نجاة فنانة مصرية من الموت        نادال مودعا ملاعب التنس: " أريد أن يتذكرني الناس أنني كنت شخصا طيبا قادما من قرية صغيرة قرب مايوركا"    تلاميذ مغاربة يحرزون 4 ميداليات في أولمبياد العربية في الراضيات    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    فعاليات الملتقى الإقليمي للمدن المبدعة بالدول العربية    أمزيان تختتم ورشات إلعب المسرح بالأمازيغية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    "من المسافة صفر".. 22 قصّة تخاطب العالم عن صمود المخيمات في غزة    روسيا تبدأ الاختبارات السريرية لدواء مضاد لسرطان الدم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يناقض إلغاء التعصيب شرع الله وهل نتآمر على الدين؟

كلما ارتفعت أصوات تطالب بحق من حقوق النساء، انبرى البعض ليتهمها بالكفر والزندقة والتآمر على هذا الدين. أليست أخطر مؤامرة على هذا الدين أن نصوره دينا ظالما، لا يقبل إعمال العقل، لا يقبل طرح التساؤلات ومناقشة الأفكار؟ بل إن أخطر مؤامرة على هذا الدين أن نصوره دينا هشا لدرجة أن مجرد المطالبة بإلغاء قانون – تَبَيّن عدم مواكبته للواقع – يمكن أن يذهب به.
ولكي نطرح النقاش بعمق حول مسألة التعصيب، إليكم حالة زينب، كما عرضتها علينا: شابة مغربية، توفي أبوها فجأة وخلف وراءه زينب وأختها وأمها. في يوم الجنازة فوجئوا بأبناء عمومة لهم، يأتون لتقاسم الإرث بمجرد أن استُكمِلت مراسيم الدفن. بعد أن ذهب المشيعون، سقطت الأم أرضا من هول فاجعة الفقدان المفاجئ لزوجها، فإذا بأبناء العمومة يعترضون على حملها إلى المستشفى بسيارة الهالك بدعوى أن هذه السيارة لم تعد ملكا للأسرة. بعد ذلك ذهب أبناء العمومة يهرعون إلى البنك ليمنعوا سحب أي درهم من حساب الهالك قبل تقسيم الإرث. فوجئت البنتين وأمهما أنهن بين عشية وضحاها أصبحن لا يملكن من أمرهن شيئا، وأن البيت الذي أمضين فيه زهرة عمرهن، بل وشاركن في نفقاته، يجب أن يباع كي يقتسم ثمنه مع أشخاص آخرين.
هذه حالة فتاة تشتغل معلمة ولديها دخل -على بساطته- قد يقيها وأختها وأمها من التشرد. فلنتصور حالات، وهن كثر، لفتيات ليس لديهن دخل وكل ما تركه الأب هو عبارة عن مأوى بئيس أتى العصبة ليقتسموا ثمنه ويتركنهن في الشارع عرضة لشبكات الدعارة والمخدرات. وأكثر من هذه الحالات، حالات فتيات لا تملك أسرهن شيئا، ولجن إلى سوق الشغل وساعدن أسرهن بكل ما أوتين من قوة، ليفاجأن يوما بعم أو عمة أو ابن عم قَرُب أو بَعُد، لهم أسرهم وحياتهم المستقلة، يأتون ليتقاسموا معهن أخص خصوصياتهن، وذكرياتهن، وأحلامهن مهما كانت درجة بساطتها. كل هذا يتم مع الأسف تحت مسمى تطبيق الشريعة. فهل يرضى الإسلام الحنيف بهذا وهو الذي جاء لرفع الظلم عن الناس وعدم التمييز بينهم بسبب عرق أو جنس أو لون؟ حاشى لله وهو دين الرحمة والعدل الاجتماعي الذي جاء لتكريم الإنسان ذكرا كان أم أنثى.
هذه الحالات التي أوردناها تبين أيضا أن الأمر لا يتعلق بمطالب نساء ينتمين إلى طبقات ميسورة تريد أن تحرم ذويها من نصيبهم « الشرعي » في الإرث، فالنساء الغنيات لن يشردن في الشوارع في كل الأحوال. إن الأمر يتعلق بحالات واقعية لنساء بسيطات يعانين الظلم والفقر وتزيد من بؤسهن قوانين منفصلة تماما عن الواقع المعيش.
أبناء عمومة زينب استحلوا بيع منزل الأسرة واقتسام المال الزهيد الذي تمتلكه بموجب قاعدة التعصيب التي تنص على أن البنت إذا انفردت لها نصف تركة أبيها وإذا كانتا اثنتين فما فوق فلهن الثلثان والباقي للعصبة أي الأقرباء من جهة الأب دون الأم، كالأعمام أو أبناء الأعمام وذلك مهما بعُدت قرابتهم بالميت كأبناء أبناء الأعمام ولو نزلوا. هذه الحالة تسمى في علم الفرائض: « التعصيب بالنفس ». وهناك حالة أخرى تسمى « التعصيب مع الغير » والمقصود به توريث الأخوات مع البنات، فإن توفي رجل عن بنت وأخت فلبنته النصف ولأخته النصف الآخر، فإن توفي عن ابنتين أو أكثر وأخت، فللبنات الثلثين ولأخته الباقي. وهي حالة لا تقل إجحافا – في سياقنا الاجتماعي الحالي – عن سابقتها. فالمقصود ليس التصدي للذكور، لكن التصدي لحالات يكون وجه الإجحاف فيها أن يأتي شخص (ذكرا كان أم أنثى)، له حياته المستقلة، ليستولي على تركة لم يساهم في بنائها، بل ويستولي على أحلام وذكريات هي من أخص خصوصيات المعنيات بالأمر. هاتين الحالتين هما المقصودتين في النداء المطالب بإلغاء التعصيب والذي نشر بمبادرة من مؤلفي كتاب « ميراث النساء ».
وحتى لا يدلس على القارئ الكريم بقولة: « يريدون أن يخالفوا شرع الله »، نوضح أن التعصيب لم يرد في أية آية من آيات القرآن الكريم. لقد ورد فيه حديث وحيد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ». وقد طبقت القاعدة الفقهية المستقاة من هذا الحديث في سياق اجتماعي واقتصادي قَبَلي، كانت فيه القبيلة تحمي أفرادها وتوفر لهم الرعاية. كان الأعمام والعمات وأبناء العمومة يعيشون مجتمعين في إطار ما يسمى بالأسرة الموسعة، كانوا يكفلون بنات الإخوة وبنات الأعمام، وينفقون عليهن ويزوجونهن ويحفظون كرامتهن، كانت المرأة لا تعمل خارج البيت ولا تساهم في نفقته. فكيف يستساغ استمرار تطبيق هذه القاعدة في سياق اجتماعي أصبح النموذج السائد فيه هو الأسرة النووية المكونة من الأم والأب وأطفالهم، في سياق اجتماعي لا يكاد أفراد الأسرة الموسعة (أبناء عمومة، أبناء خؤولة) يلتقون إلا في المناسبات (أعياد، أعراس، مآتم أو غيرها). بل إن بعض الأسر طغى عليها التفكك لدرجة أن العائلة الموسعة لا تلتقي أبدا ولا يكاد يعرف بعضها بعضا. فكيف يستساغ في سياق كهذا أن يستحوذ أبناء العمومة على جزء من ميراث المتوفى وهم لا يرعون بناته ولا يتحملون مسؤوليتهن في شيء؟
أما التعصيب مع الغير كما هو موضح أعلاه فيستدل عليه بعض الفقهاء بقوله تعالى: « يستفتونك، قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ». هذه الآية الكريمة نعتبرها حجة للمطالبين بإلغاء التعصيب لا عليهم. إذ أن مفهوم الولد في القرآن الكريم لا ينحصر في الذكور. وذلك مصداقا لقوله تعالى: « يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين ». فالآية تورد « الأولاد » كلفظ عام يشمل الذكور والإناث، وفي التفصيل تخصص الذكور من الأولاد والإناث من الأولاد، بالقول: « للذكر مثل حظ الأنثيين ». إذن فمفهوم الولد في القرآن الكريم يشمل الذكر والأنثى. وبهذا يكون مقصود آية الكلالة الشخص الذي يتوفى ولم يترك ذرية (لا إناثا ولا ذكورا)، فترث أخته نصف تركته إن لم يكن له إخوة ذكور. وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت ترك بنتا وأختا : إنه لا شيء للأخت لقوله تعالى (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك). قال : فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا ، فلا شيء للأخت.
إننا عندما نطالب بإلغاء التعصيب فلسنا نطالب بشيء خارج عن شرع الله، فالقاعدة الفقهية تقول أنه حيثما كانت مصلحة المسلمين فثمة شرع الله. وإذا صدقت الإرادات في رفع المظلومية عن المرأة، فستوجد حتما مداخل كثيرة للاجتهاد في المسألة، كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم من قبل.
وهذا يقودنا إلى السؤال الأهم: هل قضايا الإرث قطعية فعلا لا اجتهاد فيها كما يعتقد معظم المسلمين ؟
إن معظم أنصبة الإرث المحددة في علم الفرائض هي اجتهادات فقهية، إذ أن كتاب الله لم يحدد من الورثة سوى الأبناء ذكورا وإناثا والأبوين والزوجين والإخوة ذكورا وإناثا. ولا نجد في صحيح البخاري سوى ستة أحاديث عن الإرث. ومع هذا نجد الصحابة والفقهاء يوَرّثون الجد والأعمام وأبناء الابن والجدات وغيرهم. سيقال أنه اجتهاد فيما ليس فيه نص. فماذا عن اجتهادات سيدنا عمر رضي الله عنه فيما ورد فيه نص قرآني؟ يكفي أن نورد فقط بعضها، كاجتهاده في الثلث الباقي للأم. فإذا توفيت امرأة تاركة زوجها وأباها وأمها، أو توفي رجل تاركا زوجته وأمه وأباه، فإن النص القرآني يقضي بأن يكون للأم الثلث. لكن سيدنا عمر خالف هذه القسمة عندما لاحظ أنها لا تحقق مقصد العدل في السياق الاجتماعي الذي عاش فيه. فاجتهد عمر بأن أعطى للأم ثلث الباقي وليس ثلث التركة. ففي الحالة التي تتوفى فيها امرأة عن زوج وأم وأب، يرث الزوج النصف وترث الأم ثلث ما تبقى من النصف ويبقى للأب ثلثي ما تبقى. أي أن هذا الأخير يرث حسب اجتهاد عمر ضعف نصيب الأم وقد كانت ترث ضعفه حسب النص القرآني. المقصود من سرد المثال هو تبيان اجتهاد عمر رضي الله عنه في حالة ورد فيها نص قرآني، ولم يعترض عليه الصحابة أو يتهموه بمخالفة كتاب الله، وقد كان كبارهم من أمثال علي كرم الله وجهه وعثمان بن عفان وعبد الرحمان بن عوف وزيد بن ثابت رضوان الله عليهم وغيرهم مستشارين له.
وهنا سيقول البعض أنه إذا فتح باب الاجتهاد فيما ورد فيه نص، فسيأتينا من يجتهد لترك الصلاة والزكاة والصيام وغيرها. وجوابنا أن مثل هذه الافتراضات عبث، فسيدنا عمر والصحابة الكرام كانوا أقرب إلى الوحي وفهموا روح القرآن الكريم بدل أن يتناولوا آياته بحرفية. أدركوا أن كتاب الله تعالى يتضمن ثوابت وأحكاما غير قابلة للاجتهاد كتلك المرتبطة بالعبادات والعقائد. لكن فيه أحكاما تفصيلية مرتبطة بتنظيم العلاقات والمعاملات داخل المجتمع، وقد نجحوا في استخلاص المثل والقيم العليا التي تؤطرها كقيمة العدل والمساواة، واجتهدوا في التفاصيل المعاملاتية بما يحقق هذه القيم في كل زمان ومكان. فالاجتهاد في هذه التفاصيل هو من روح الدين، ومن شأنه أن يجنب المسلمين الوقوع في الجمود والتقليد والتعسير على الناس. وبالتالي هو حماية للدين وضمان لصلاحيته لكل زمان ومكان.
ولا يمكن أن نمر على اجتهادات عمر بن الخطاب في مجال الإرث دون أن نتناول ما سمي بحق الشقا أو حق الكد. وذلك في قصة حبيبة بنت زريق التي كانت تعمل نساجة طرّازة، وكان زوجها، الحارث بن عمر، يتاجر فيما تنتجه حتى اكتسبا من جراء ذلك مالاً وفيراً. ولما مات الزوج وترك المال والعقار تسلم أولياءه مفاتيح الخزائن. إلّا أنّ الزوجة نازعتهم في ذلك. وحين اختصموا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قضى لحبيبة بنصف المال، ثم قضى بتوزيع النصف الباقي على الورثة، مع عدم إسقاط حظّها من الإرث الباقي.
هذا الحكم العمري تجاهله تماماً العديد من الفقهاء، خاصة مع تمزق جسد الأمة إلى فرق فيما عرف بالفتنة الكبرى وما نتج عن ذلك من سد لباب الاجتهاد منذ عصر الأمويين إلا ما كان من بعض الاستثناءات. لكن الفقيه المغربي أحمد بن عرضون سيحيي اجتهاد سيدنا عمر في القرن العاشر الهجري، وسيسميه ب »حق الكد والسعاية للزوجة »، استنادا إلى الآية القرآنية « وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ». فقد لاحظ هذا الفقيه الجليل أن المرأة تقوم بنفس العمل الذي يقوم به الرجل من حرثٍ ودراس وحصاد وكل الأشغال الشاقة خارج البيت، فضلًا عن عملها داخل البيت. فاعتبر أنّه من الظلم والحيف أن لا يعطى للمرأة نصيب من الثروة المشتركة حين حصول الطلاق أو الوفاة، وقد كان التشريع الفقهي المعمول به يحرم المرأة من كل جهدها وثروتها فتذهب أدراج الرياح، وتخرج من البيت كما دخلته أول مرة أو أضعف وأوهن. فأشارت فتوى ابن عرضون بتقدير الجهد الزائد الذي تبذله المرأة بأن ترتب لها حقوقا إضافية على ما قرره الشرع لها فى الظروف العادية، فتأخذ المرأة نصف الثروة عند الطلاق إضافة إلى أخذها لنصيبها من الإرث من النصف الباقي في حالة وفاة الزوج، واعتبر أن ذلك من مقتضى العدل والإنصاف.
وقد أصدر ابن عرضون فتواه فى أرجوزة على طريقة أغلب فقهاء المالكية قال فيها:
وخدمة النساء في البوادي للزوج بالدراس والحصاد
قال ابن عرضون لهن قسمة على التساوي بحسب الخدمة
لكن أهل فاس فيها خالفوا قالوا لهم في ذاك عرف يُعرف
والأرجوزة تشير إلى ما تعرض له ابن عرضون من انتقادات معاصريه الذين اعتبروا فتواه شاذة واحتجوا بنفس ما نسمعه اليوم، أي أن الفرائض قد قسمها المولى بنفسه من فوق سبع سماوات، فلم يبق فيها نظر.
بعد أن أعطينا أمثلة عن اجتهادات الصحابة واجتهادات الفقهاء في مسألة الإرث كما كان شأنهم في غيرها من المسائل يحق لنا التساؤل: لماذا نخشى الاجتهاد ونعتبر أنه سيذهب بالبقية الباقية لهذا الدين؟ إن اجتهادات سيدنا عمر وغيره من الصحابة منذ العصر الأول للإسلام تبين أن هذا الدين لا يمكن حشره في زاوية فتاوى ضيقة ومتحجرة، بل توفر هذه الاجتهادات – على العكس- أدوات منهجية للأجيال اللاحقة تبين كيفية التعامل مع أحكام هذا الدين. إن مجمل ما وصلنا من آراء فقهية هي عبارة عن اجتهاد بشري ارتبط بسياق اجتماعي واقتصادي وسياسي معين. وفي ظل تغير هذا السياق قد يؤدي تطبيق بعض هذه الاجتهادات إلى طمس روح الشريعة ومقاصدها. وإن اجتهادا ملائما لروح العصر لا يمكن إلا أن يكون جماعيا، ينبني على فقه الواقع، مما يستلزم ألا يساهم فيه الفقهاء فحسب بل أيضا ذوو الاختصاصات من علماء اجتماع وعلماء سياسة ورجال قانون وأطباء وغيرهم. إن الاجتهاد أصل من أصول هذا الدين والضامن لصلاحيته لكل زمان ومكان وعالمية رسالته، والتغاضي عن إعمال الاجتهاد من شأنه أن يذهب بالعمق الإنساني لهذا الدين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.