دخل نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية حيز التنفيذ، بعد صدور الظهير الشريف المتعلق بإحداثه في الجريدة الرسمية، والذي سيتم البدأ بالعمل به حال صدور النصوص التطبيقية الخاصة به. ويهدف هذا القانون (رقم 110.14) إلى ضمان تعويض ضحايا الكوارث، والتي يراد بها « كل حادث تنجم عنه أضرار مباشرة بالمغرب، يرجع السبب الحاسم فيه إلى فعل القوة غير العادية لعامل طبيعي أو الفعل العنيف للإنسان » وهو ما يشمل ضحايا الإعتدائات الإرهابية. وللإستفادة من نظام التغطية الجديد، وجب على الضحايا التسجيل في لائحة وطنية مخصصة لهم في أجل أقصاه 90 يوما بعد إعلان الكارثة بقرار إداري. وينص القانون على إحداث لجنة وطنية لتتبع الوقائع الكارثية، من مهامها ضمان التطبيق السليم لمقتضياته، وجمع المعطيات حول ظروف وأبعاد الكوارث المعلنة. وأدخل القانون تعديلات على مدونة التأمينات، حيث ستمتد مقتضياته إلى عقود التأمين التي تشمل ضمانا ضد عواقب الوقائع الكارثية. وتم بموجبه أيضا إحداث « صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية » الخاضع لوصاية الدولة، دوره تعويض الضحايا، ومنح قروض لمؤسسات التأمين وإعادة التأمين لتمويل إحتياجاتها في هذا الباب.