اعتبر جامعيان مغربيان أن إحداث المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي قدم مشروع قانون بشأنه أمس الخميس أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يشكل فرصة ثمينة لمواصلة عملية الإصلاح بوسائل ورؤية جديدة . وأكدا في تصريحين لوكالة المغرب العربي للأنباء على الاهمية البالغة التي يكتسيها هذا المجلس، بالنظر للصلاحيات الهامة المخولة له ، والتي "تجعله مؤسسة لا محيد عنها في تطوير منظومة التربية والتكوين".
وفي هذا الصدد، أبرز السيد عمر حلي رئيس جامعة ابن زهر بأكادير، أن إحداث المجلس الجديد ، والذي سيعوض المجلس القديم، يعكس رغبة في إعطاء صلاحيات واسعة له ، حتى إن كان دوره استشاريا ، موضحا أن صلاحيات المجلس تمتد إلى المساهمة الفعلية في إبداء الرأي حول السياسات المزمع اعتمادها في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي .
ويرى المسؤول التربوي أن هناك إشارة واضحة في مشروع القانون، لدور المجلس في إبداء الرأي في قضايا استراتيجية يطلبها منه الملك.
وبخصوص الهيكلة الجديدة للمجلس، أوضح رئيس جامعة ابن زهر بأكادير أن المجلس يضم أعضاء معينين من ذوي الخبرة ، إضافة إلى ممثلي القطاعات المعنية .
ومن جانبه ، دعا السيد العربي عماد رئيس المركز المغربي للتربية المدنية ، وأستاذ باحث في علوم التربية، إلى فتح نقاش عمومي حول التربية والتكوين والبحث العلمي مع جميع الفاعلين التربويين والاقتصاديين والاجتماعيين من أجل تشخيص الاختلالات واقتراح حلول بديلة دون إقصاء أي طرف، ما دام المجلس أصبح مؤسسة دستورية .
وللإشارة فإن دستور 2011 نص في فصله 168 ، على إحداث المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، باعتباره هيئة استشارية مهمتها إبداء الآراء حول كل السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي.
وتتمثل اختصاصات ومهام المجلس، في إبداء الرأي في القضايا والمقترحات والبرامج المحالة إليه من طرف جلالة الملك والحكومة والبرلمان، وتقديم تقرير عن حصيلة أنشطته وآفاق عمله كل سنة على الأقل، يكون موضوع مناقشة أمام البرلمان وينشر الجريدة الرسمية، إضافة إلى وضع الآليات والتدابير ومؤشرات الأداء الفعلية لتتبع مآل الآراء والمقترحات التي يقدمها ونتائج التقويم التي ينجزها بتنسيق مع السلطات الحكومية والمؤسسات المعنية بقضايا التربية والتكوين والبحث العلمي.
ويتألف المجلس، علاوة على الرئيس الذي يعينه جلالة الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من 81 عضوا يراعى في تعيينهم تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور .