اتهامات بالتخطيط لاستهداف ومقر محكمة وعمالة وحانتين ببني ملال ومراكش واعتبار القناة الثانية تُحرض على الفسق والانحلال الخلقي وزعت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا مساء الخميس 23 يونيو 2016 ، 36 سنة حبسا على 11 متهما نسب إليهم انتماؤهم إلى خلية إرهابية موالية لتنظيم « داعش » بسوريا والعراق ومبايعتهم أميرها أبوبكر البغدادي، إضافة إلى نشاطهم عبر الانترنيت لفائدة هذا التنظيم، وتحديد أهداف لتخريبها بالمغرب. وبمجرد إعلان الأحكام بعد المداولة أبدى متهم فرحه في إشارة لأسرته، وقام آخر بالسجود بجانب صك الاتهام قبل رفع الهيئة القضائية الجلسة، وذلك شكراً لله لأنه، فيما يبدو، كان يتوقع صدور أحكام مشددة في قضية اتهامات للتخطيط باستهداف مؤسسات عمومية وعناصر من الجيش والأمن. وهكذا حكمت المحكمة بأربع سنوات حبسا نافذة لكل واحد من خمسة متهمين، وأربع سنوات حبسا نافذة لكل واحد من أربعة أظناء، وسنتين حبسا لكل واحد من متابعين اثنين. ونسب تمهيديا لبعض المتهمين أنه كان هناك تخطيط لاستهداف القناة الثانية لكونها تُحرض على الفسق والانحلال الخلقي، وعناصر من الجيش والشرطة باعتبارهم خدام الطاغوت، إضافة إلى حانة بمراكش وأخرى ببني ملال، ومقر للمحكمة الابتدائية والعمالة بالمدينة الأخيرة. ويندرج هذا ا لعنف المتحدث عنه من طرف بعض المتهمين ضد من اعتبروا كفارا ومرتدين في المجتمع المغربي الذي لا يحكم بما أنزل الله، ويسود فيه الطاغوت والفساد، وذلك إعداداً لتهييء الأرضية لإنشاء فرع « لداعش » بالمغرب، حيث كان البعض منهم على تواصل مع من سافروا إلى سوريا والعراق، أو مع مواقع تواصل باسم « النصرة المغربية لدعم الدولة السلامية »، أو « الثورة المغربية » التابع للتيار الجهادي ويرتاد هذه المواقع الحاقدون على الدولة المغربية بمن فهم حركة 20 فبراير الذين وجهوا انتقادا لاذعا للدولة والحكومة، باعتبارها لا تطبق احكام الشريعة الاسلامية، طبقا لذات المصدر. في هذا السياق كان متهم ينشر تدوينة عبر « الفايسبوك » يدعو فيها الى العزوف عن العمل السياسي، وعدم اعترافه بمؤسسات الدولة، لكن اعتبر خلال استنطاقه أمام قاضي التحقيق ابتدائيا أن الدعوة إلى عدم المشاركة في الانتخابات وعدم التسجيل فيها هو من باب التهور.. وقد نفى عدد من المتهمين المنسوب إليهم، والذين يوجد من بينهم خمسة طلبة، ومستخدمان، وتاجر، وبائع متجول، وعاطل، وهم من مواليد 1986، 1987، 1989، 1990، 1993، 1994 و 1995. ووجهت لهؤلاء تهم تكوين عصابة لاعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والاشادة بأفعال إرهابية، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، ومحاولة صنع متفجرات في إطار مشروع فردي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وكذا تقديم مساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية، والاشادة بتنظيم إرهابي، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها. وكان دفاع الأظناء قد أثار في جلسة سابقة عددا من الدفوع الشكلية التي اعتبرها تشكل خرقا لقواعد المحاكمة العادلة، كعدم إشعار مؤازريه بحقوقهم خلال مرحلتي البحث التمهيدي والاستنطاق الابتدائي من قبل قاضي التحقيق، خلافا لمقتضيات الفصول 24، 66، 134، 135، 139، 152، 153، 210، 211، 212، 223، و240 من قانون المسطرة الجنائية، مشيرا إلى أنه رغم أن وثائق الملف تشهد على أن المتابع مؤازر بدفاعه إبان البحث التمهيدي فإن قاضي التحقيق لم يراع ذلك، بل إن هذا الأخير وقع في تناقض حينما أكد في محضر الاستنطاق أن مؤازره سيختار محاميا في الوقت الذي توجد فيه إنابة في القضية. وأوضح الدفاع أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية لم يعد يستعمل التعذيب، وإنما يستقبل المشتبه فيهم ويمنحهم أكلا جيداً، لكنه طوَّر أساليبه من أجل التحايل للحصول على توقيع المحاضر، مطالبا ترتيب البطلان عن الخروقات. أما ممثل النيابة العامة فتساءل عن الحجج التي تؤكد زعم الدفاع أن ما دون بالمحاضر خلاف لما صرح به المتهمون، الذين أشعروا بجميع حقوقهم، وتم احترام المقتضيات المتعلقة بالتفتيش والحجز والاستماع. من جهة أخرى تساءل ممثل النيابة العامة، الأستاذ خالد الكردودي، عن الغاية من عدم ممارسة الدفاع حقوقه إذا كان قد وقف على خروقات إبان مرحلة التحقيق، وفق ما ينص عليه القانون، الذي مكَّن جميع أطراف الخصوم من هذا الحق، مضيفا أن القانون لا يمنع قاضي التحقيق من الاستماع إلى الأظناء عند مثولهم أمامه لأول مرة، ملتمسا رد جميع الدفوع، بالنظر لأن الاجراءات كانت سليمة واحترمت فيها القواعد المسطرية في مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق الابتدائي. وبعد ضم المحكمة الدفوع الشكلية للجوهر والاستماع إلى المتابعين الذين نفوا المنسوب إليهم، أعطيت الكلمة لممثل النيابة العامة، الذي استهل مرافعته بكون ذات الهيئة القضائية كانت قد أدانت حدثين ينتميان إلى هذه الخلية الارهابية، والتي تنقسم إلى مجموعتين، ينشط عناصرها عبر الانترنيت، حيث بايعوا أمير تنظيم «داعش»، وأشادوا بأفعال إرهابية، وروّجوا إصدارات لهذا التنظيم، إضافة إلى السعي للالتحاق به والمشاركة في مخططاته، واكتساب مهارات في صنع المتفجرات، و الأسلحة الكيماوية، بل إن متهما قام بمحاولة لصنع المتفجرات، واستعمال برنامج للحيلولة دون رصده من طرف عناصر الأمن. وأكد ممثل النيابة العامة أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل تم التخطيط لضرب مواقع بالمغرب باتباع أسلوب الذئاب المنفردة على طريقة تنظيم «داعش» والتنسيق مع قياديين مغاربة يوجدون به في سوريا علما أن أخ واحد منهم مكلف بالمكتب الإعلامي هناك، إضافة إلى إرسال مجموعة من الأشخاص، من بينهم سيدة بعد تمويل التحاقهم بهذا التنظيم الارهابي، ملتمسا مؤاخذة جميع الأظناء بعقوبة سجنية نافذة مع جعلها في حدها الأقصى. أما الدفاع فطالب باستبعاد تصريحات مؤازريه، التي لم تكن تلقائية، وأن الخبرة المنجزة لم تكن حضورية، مشيرا إلى أن الملف يفتقد لوسائل الاثبات، باستثناء محاضر الشرطة، التي هي مجرد معلومة في القضايا الجنائية، ولا يمكن أن تصبح قرينة إذا لم يكن هناك ما يُعضدها. وكانت هيئة الحكم تتشكل من الأساتذة: عبد اللطيف العمراني: رئيسا، ومحمد الصغيور والمواق: عضوين، وخالد الكردودي: ممثلا للنيابة العامة، والجيلالي: كاتبا للضبط.