في الوقت الذي أثارت بعض وسائل الإعلام إشكالية لجوء بعض البنوك إلى فرض خدمات فروعها التأمينية في شروط العقد الخاص بالقرض العقاري الممنوح للزبون، وأن هذا الأخير ليس من حقه، حسب المصادر ذاتها، اختيار شركة تأمين أخرى في حالة عدم موافقة البنك عليها، أفادنا مسؤول بنكي، أن المعمول به في إنتاج قروض العقار، لا يلزم الزبناء بالخضوع لخدمات التأمين التي توفرها فروع البنوك التي يوجد بها الحساب البنكي للزبناء، بقدر ما أن المؤسسات البنكية، تسعى في إطار سياستها التسويقية، إلى تمكين زبنائها من خدمة تمويلية متكاملة للمنتوج العقاري المرغوب اقتناؤه. وهو ما يقبل به الزبون دون ضغط أو إكراه، باعتبار أن توفير خدمات التمويل والتأمين من طرف شركات تنتمي إلى نفس المجموعة البنكية يسهل المأمورية على الزبون، يبرز المسؤول ذاته. في نفس الاتجاه ذهب مضمون التصريح الذي خصنا به مصدر مسؤول في بنك المغرب، حيث أفاد بأن الضوابط التي يحددها هذا الأخير، لميكانيزمات التمويل الموجهة لفائدة الزبناء، وخصوصا منها قروض السكن والاستهلاك، تمنع البنوك، حسب قوله، من اللجوء إلى إلزام الراغبين في اقتناء السكن أو غيره، بهذا أمر، مؤكدا أن ذلك يشكل خرقا لقانون المنافسة الشريفة بين شركات التأمين، حيث اعتبر أن الزبون الذي يتعرض لمثل هذا السلوك، من حقه التقدم بشكاية في الموضوع. وفي اتصالنا بوديع مديح نائب رئيس فيدرالية جمعيات حماية حقوق المستهلك، نفى هذا الأخير في تصريح ل « فبراير كوم »، توصل الجمعيات بشكايات في هذا الخصوص لحدود الساعة، معتبرا أن ذلك لا يعني عدم صحة وجود مثل هذه الانتهاكات، التي تبقى موجودة، لكن الزبون يفضل عدم تقديم شكايات في الموضوع، يضيف مديح. في هذا الصدد، قال المسؤول ذاته، أن القانون المعمول به في إنتاج القروض، لا يلزم المستهلك بضرورة الخضوع لشركة تأمين معينة، تابعة للبنك الذي يوجد فيه حساب الزبون، معتبرا أن احتدام المنافسة بين البنوك يدفع بالبعض منها إلى عدم احترام المساطر القانونية، خصوص في ظل تحول هذه المؤسسات المالية إلى مجموعات تنشط في قطاعات مختلفة.