تدارس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس 12 فبراير 2015، برآسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، تدارس وصادق على مشروعي مرسومين، تقدم بهما وزير الفلاحة والصيد البحري. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 711-13- 2 يتعلق بجودة الشاي الذي يتم تسويقه وسلامته الصحية. ويهدف هذا المشروع، الذي أقره مهنيو القطاع واللجنة الدائمة المشتركة بين الوزارات للمراقبة الغذائية وقمع الغش، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، إلى تحديث النصوص القانونية المتعلقة بالشاي بالمغرب لتكييفها مع المعايير الدولية سواء من حيث الجودة أو السلامة الصحية للمنتج، وتحديد مختلف أنواع الشاي وخصائصه الكيمائية وكذا منع إضافة الشاي المزيف. وينسخ هذا المشروع جميع المقتضيات المتعلقة بالشاي المنصوص عليها في القرار الوزيري الصادر في 21 ماي 1951 كما وقع تغييره وتتميمه بموجب المرسوم رقم 10-95-2 الصادر في 10 رجب 1417 (22 نونبر 1996) المنظم لتجارة البن والهندباء (الشيكوري) والشاي. أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 24-15-2 بنسخ بعض النصوص المتعلقة بالرسوم على المراقبة الصحية البيطرية للحيوانات والنباتات وكذا الأتاوى الواجب دفعها عن مصاريف تبخير النباتات والمنتجات الصحية. يهدف هذا المشروع إلى معالجة إشكالية الإزدواج الضريبي الذي تتعرض له المنتجات سواء النباتية أو الحيوانية منها، حيث تخضع للرسوم المستخلصة من طرف أعوان الجمارك عند الاستيراد وتلك المفروضة بحكم المقرر الوزاري الذي يحدد لائحة أسعار الخدمات المقدمة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر في 16 أبريل 2014، حيث يطبق عن التفتيش الصحي للمنتجات النباتية والحيوانية رسمان مقابل نفس خدمة التفتيش الصحي. لذا، وتجنبا للأداء الضريبي المزدوج الذي تتعرض له المنتجات سواء النباتية أو الحيوانية منها، تم بمقتضى المادة 5 المكررة من قانون المالية رقم 14-100 للسنة المالية 2015 نسخ الظهير الشريف الصادر في 4 محرم 1352 (29 أبريل 1933) في تأسيس أداء في مقابلة الصوائر الراجعة للتفتيش الصحي عند جلب و وسق النباتات أو أجزا ء النباتات أو المحصولات النباتية. وكتكملة لهذا الإجراء يقترح هذا المشروع نسخ باقي النصوص بوجوب استخلاص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة للرسم عن التفتيش الصحي البيطري والصحي النباتي عند الاستيراد وتبخير النباتات ومنتجاتها من الاستيراد وذلك ابتداء من فاتح يناير 2015. بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 839-14-2 بشأن تحديد تركيبة واختصاصات « لجنة النسخة الخاصة » المحدثة بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. يندرج هذا المشروع في إطار تطبيق مقتضيات المادة 7.59 من القانون 2.00 التي تنص على إحداث لجنة داخل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين تسمى « لجنة النسخة الخاصة »، وتتألف هذه اللجنة بالإضافة لممثلي السلط الحكومية المعنية والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، من ممثلي ذوي الحقوق المسجلين بلوائح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وممثلي الصناع المحليين والمستوردين لدعامات التسجيل وأجهزة التسجيل، وكذا ممثل جمعيات حماية المستهلكين. وتتولى هذه اللجنة حسب القانون المذكور، اقتراح لائحة ودعامات التسجيل القابلة للاستعمال وأجهزة التسجيل الخاضعتين للمكافأة على النسخة الخاصة، وكذا الأسعار الجزافية المفروضة على النسخة الخاصة. ويهدف إجراء النسخة الخاصة إلى جبر الضرر الذي يلحق الفنانين وذوي الحقوق المجاورة جراء القرصنة والحد من الانتشار المتصاعد لعمليات استنساخ المصنفات وكذا النهوض بالإبداع وتشجيع المواهب والحفاظ على مصالح مختلف المتدخلين في عملية الإبداع من مؤلفين وملحنين وفناني الأداء ومنتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات. ثم انتقل المجلس بعد ذلك، إلى المناقشة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 963-14-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 731-13-2 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1434 (30 شتنبر 2013) بإحداث اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، تقدم به الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة. يهدف هذا المشروع إلى ملائمة اختصاصات اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج مع المهام الجديدة المسندة إلى الوزارة، ذات الصلة بشؤون الهجرة، والمحددة بموجب المرسوم رقم 192-14-2 الصادر في 4 من جمادى الأخرة 1434ه (4 أبريل 2014)، على اعتبار أن المرسوم موضوع التعديل قد تناولت مقتضياته شؤون المغاربة المقيمين في الخارج دون شؤون الهجرة. كما يأتي هذا المشروع في إطار تفعيل توصيات الاجتماع الأول للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، المنعقد يوم 26 يونيو 2014 تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، والذي تقرر فيه إدراج شؤون اللاجئين والمهاجرين الأجانب المتواجدين فوق التراب المغربي، إلى جانب شؤون المغاربة المقيمين بالخارج، ضمن مقتضيات المرسوم المحدث للجنة الوزارية المذكورة. وفي نهاية أشغاله، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 15-03 تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تشاد، موقع بندجامينا في 19 شتنبر 2014. ويهدف هذا الاتفاق إلى التعاون وتيسير فرص النقل الجوي الدولي بين البلدين وتمكين مؤسسات النقل الجوي من التعاون ومنح جمهور المسافرين والشاحنين خيارات متنوعة من الخدمات، ويمنح كل من الطرفين المتعاقدين مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين فرصا عادلة ومتكافئة للمنافسة لأجل تشغيل الخدمات الجوية الدولية المحددة في هذا الاتفاق بما في ذلك الحقوق المحددة في هذا الاتفاق من اجل تشغيل خدمات جوية دولية على الطرق المحددة في جدول الطرق في ملحقه.