« قانون الجهات » هو القانون التنظيمي للجهوية الموسعة للمملكة، الذي ينكب على دراسته المجلس الحكومي، اليوم الخميس، وهو مشروع يحتوي على العديد من المستجدات، أبرزها تلك التي تهم اعتماد « التصويت العلني » كقاعدة لانتخاب أجهزة مجلس الجهة، ولإتخاذ قرارات ومقررات المجلس. وحسب معطيات إطلع عليها « فبراير.كوم »، فان مشروع القانون ، تضمن مبدأ جديدا للتدبير الحر في تسيير مجلس الجهة، الذي يخول بمقتضاه لكل جهة، في حدود اختصاصاتها، سلطة التداول بكيفة ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وأقر تشجيع حضور ومساهمة النساء في أجهزة مجالس الجهات. اختصاصات حصرية ومشتركة يحتوي المشروع على بنود تخص الاختصاصات الحصرية والمشتركة للجهة، في مقابل الإدرة المركزية أو الحكومة، فبخصوص اختصاصات الجهة، تقوم على أساس بناء « مبدأ التفريع »، حيث يتم تمكين الجهة من « اختصاصات ذاتية » و »اختصاصات مشتركة » مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة، وتهم الاختصاصات الذاتية للجهة أساسا « التخطيط والتنمية الجهوية وإنعاش الأنشطة الاقتصادية ولا سيما منها دعم المقاولات، وتطوير السياحة، وإحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية، والتكوين المهني، وتنظيم النقل داخل الجهة، وبناء وتحسين وصيانة الطرق القروية غير المصنفة ». أما بخصوص الاختصاصات المشتركة والمنقولة فقد تم « اعتماد مبدأي التدرج والتمايز لبلورتها، واعتماد التعاقد كقاعدة لممارسة هذه الاختصاصات ». الرقابة الإدارية والقضائية المشرعون في مشروع قانون « الجهات »، أقروا بابا خاصا للرقابة الإدارية على الجهة، فقد تم ربط مشروع هذا القانون التنظيمي ب »المراقبة الإدارية بالجوانب المتعلقة بمشروعية القرارات والمقررات »، كما تم اعتماد قاعدة « المراقبة البعدية » باستثناء بعض المجالات المحدودة، خاصة في الميدان المالي، التي تخضع للتأشيرة القبلية. وتم أيضا التنصيص على الرقابة القضائية، من حيث أن للقضاء وحده اختصاص عزل رؤساء مجالس الجهات وأعضاء المجالس وكذا إلغاء مقررات مجالس الجهات وحل المجلس. الموارد المالية بخصوص الموارد المالية، فتم إقرار آلية معتمدة بفرنسا في تمويل ذاتي الجهات، تكمن في تمكين الجهات من موارد مالية مناسبة تتمثل بالخصوص في نسب لا تقل على 5 بالمائة من حصيلة الضريبة على الشركات و5 بالمائة من حصيلة الضريبة على الدخل و4 بالمائة من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى ما لا يقل عن 50 بالمائة من حصيلة الضريبة على عقود التأمين وحصيلة واجبات التسجيل والتنبر وحصيلة الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات. هذا بالإضافة، إلى التنصيص على نقل الاختصاصات الذي يكون مقترنا بنقل المواد المالية المطابقة لها، وتطبيقا لمقتضيات الفصل 142 من الدستور، من خلال تفعيل إحداث صندوقي التأهيل الاجتماعي والتضامن بين الجهات. آليات تنفيذ المشاريع في ما يتعلق بإدارة الجهة وآليات الشراكة والتعاون سعيا لبلوغ النجاعة والفعالية، عمل مشروع هذا القانون التنظيمي على أن تتوفر إدارة الجهة على مديرية عامة للمصالح ومديرية لشؤون الرئاسة والمجلس، إضافة إلى « الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع »، كما فتحت أمام الجهات إمكانية إحداث مجموعات فيما بينها ومع جماعات ترابية أخرى، وكذا إحداث شركات جهوية للتنمية. وأخيرا، فإن هذا المشروع سعى إلى إقرار قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجهة ومراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.