شن والي جهة مراكش حربا ضروسا على حانات وخمارات المدينة , والسبب حسب زعمه يرجع الى مخالفة هذه المحلات للقوانين الجاري بها العمل، خصوصا فيما يتعلق بعدم احترامها للوقت المحدد للإغلاق، بالإضافة الى الاستمرار في العمل بعد الإقفال واستقبال قاصرين وقاصرات. لكن الخطير في قرار والي الجهة هو انه وّقّفّ في تطبيق القانون على ويل للمصلين ولم يعمل على منع غير المسلمين من الراشدين في ولوج هذه الخمارات وهذه الملاهي الليلية سيما اذا اخذنا بعين الاعتبار مقتضيات الفصل 28 من القرار رقم 3.177.66 بتاريخ 17/7/1967 المنظم لبيع الخمور في المغرب والتي تجرم بيع الخمور للمسلمين. فهل سيملك والي جهة مراكش الشجاعة في تطبيق القانون بحدافره ويمنع على الحانات والخمارات بيع الخمر للمسلمين ام انه سيفضل الانتقائية في تطبيق القانون؟