على الرغم من أن المشرع أحدث بمقتضى المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 الموافق ل 17 يوليوز 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية و التعليم العمومي مجلس التدبير و المجلس التربوي لدمقرطة القرارات التعليمية ،و إصلاح و ترشيد، و عقلنة التدبير المدرسي ،و محاربة سوء التدبير الفردي، و الانزلاقات، و الشطط في استعمال السلطة؛ فإن مهامهما لا تفعل على الوجه المأمور به، الذي يحقق المنشود منه بموانع منها السلطات الاقتراحية الفردية الواسعة الممنوحة لرؤساء المؤسسات، و افتقار أعضاء هذين المجلسين للتكوين اللازم لإعمال الصلاحيات المنوطة بهم، المحددة في المادتين 18 و 23 من هذا المرسوم القانوني،و لتقويم هذا الوضع، و تصحيحه؛ فما المانع من مراجعة السلطات الاقتراحية الممنوحة لمدراء مؤسسات التعليم العمومي، مع منح الاستقلالية، و المبادرة و الفاعلية لمختلف المشتغلين مع هؤلاء المؤتمنين على الشأن المدرسي، و تنظيم تكوين مسؤول، متجدد كل سنة دراسية لفائدة أعضاء هذين المولودين العظيمين ،في إطار الإصلاح التعليمي ،و مدرسة النجاج المقررين ؟ إمضاء: