الطرمونية: حزب الاستقلال يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة بدكالة    وقفات تضامنية مع غزة ولبنان بعدد من مدن المملكة            الدريوش يتلقى استدعاء لتمثيل هولندا    عدد وفيات مغاربة فالنسيا بسبب الفيضانات بلغ 5 ضحايا و10 مفقودين    دهس عمدي يوقف 7 أشخاص بالبيضاء    بواسطة برلمانية.. وهبي يلتقي جمعية هيئات المحامين بالمغرب غدا السبت    فعاليات الملتقى الجهوي الثالث للتحسيس بمرض الهيموفيليا المنعقد بتطوان    منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية    الوسيط يعلن نجاح الوساطة في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة    مدافع الوداد جمال حركاس: تمثيل "أسود الأطلس" حلم تحقق        قيود الاتحاد الأوروبي على تحويلات الأموال.. هل تُعرقل تحويلات المغاربة في الخارج؟    أكديطال تتجه لتشييد مصحة حديثة بالحسيمة لتقريب الرعاية الصحية    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    سانت لوسيا تشيد بالمبادرات الملكية بشأن الساحل والمحيط الأطلسي    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    افتتاح الدورة 25 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    الطفرة الصناعية في طنجة تجلعها ثاني أكبر مدينة في المغرب من حيث السكان    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش        "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟        ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السند تحاور السيد معروفي رئيس جمعية الباحثين في قانون المنازعات
نشر في السند يوم 29 - 03 - 2010

بمناسبة اليوم الدراسي المزمع تنظيمه يوم فاتح ابريل 2010 حول موضوع "قانون وممارسة التحكيم و الوساطة بالمغرب" أجرت جريدة السند حوارا مع السيد خالد معروفي، رئيس جمعية الباحثين في قانون المنازعات، ودلك من اجل تسليط الضوء على هدا اللقاء وتقريب قراء الجريدة من الإطار القانوني و الإجراءات العملية التي تنظم الوساطة والتحكيم كوسائل بديلة لفك المنازعات. ندعوكم للاطلاع عليه نظرا لأهميته.

سؤال 1: السيد خالد معروفي، ستشارك جمعيتكم(جمعية الباحثين في قانون المنازعات) إلى جانب غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة ومركز وجدة للوساطة والتحكيم وكذلك كلية الحقوق بوجدة في تنظيم يوم دراسي حول الوساطة والتحكيم. فما هي دواعي اختياركم لهدا الموضوع ؟
جواب: قبل الجواب على سؤالكم، اسمح لي باسمي الشخصي وباسم جمعية الباحثين في قانون المنازعات أن أشكركم على التغطية المهنية المتميزة التي تقومون بها في جريدة السند لمختلف الأنشطة الثقافية التي تقام بمدينة وجدة. أما بخصوص اختيار موضوع قانون الوساطة والتحكيم، فهو في الحقيقة موضوع يندرج في صلب اهتمامات جمعيتنا، باعتبارها جمعية تنشط في مجال البحث العلمي وتبسيط المفاهيم القانونية والتأسيس لثقافة قانونية جادة ومسؤولة تتماشى مع الديناميكية التي تعرفها بلادنا... لهدا، لم نتردد لحظة في المشاركة في أعمال هدا اليوم الدراسي لما وجهت إلينا الدعوة من طرف الأستاذ عبد الحق جناتي الإدريسي ، مدير مركز وجدة للوساطة والتحكيم وكذلك من طرف الأخوة في الغرفة.
فالوساطة والتحكيم هما من الوسائل البديلة لحل المنازعات التي أصبحت تفرض نفسها في المشهد القضائي المغربي ودلك بالنظر لاستجابتها لمتطلبات العصر وتماشيها مع انفتاح الاقتصاد الوطني على الاقتصاد الدولي وما رافقه من تحولات هيكلية وقانونية من اجل ضمان استقرار المعاملات و الأمان القضائي... فالوسائل البديلة لحل المنازعات، إلى جانب كونها تكفل الفعالية في البت في المنازعات وتتماشى مع طموحات المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، فهي تعد كذلك من أهم أوجه الإصلاح القضائي الذي انخرط فيه المغرب والدي يأمل من خلاله انفتاح القضاء على محيطه الاجتماعي والاقتصادي.
سؤال2: إذا ما هو التعريف القانوني للتحكيم والوساطة وما هو الإطار القانوني الذي ينظمهما ؟
جواب: التحكيم يعني بإيجاز، اتفاق على عرض نزاع على محكمين للفصل فيه دون المحاكم المختصة، أو هو اتفاق خصوم على إحالة نزاع معين بينهم إلى التحكيم يختارون فيه المحكم ويعينون القانون الواجب التطبيق وإجراءات التحكيم. أما الوساطة فهي من طرق حل النزاعات بين طرفين تتم بإرشاد وتوجيه طرف ثالث عادة ما يكون معروفا لدى الطرفين، يوجههما إلى حل يتوافقان عليه ويتماشى مع القانون الجاري به العمل. والفرق بين الوساطة و التحكيم، هو أن الأطراف لا تطالب الوسيط بالفصل في النزاع لكنها تتوقع منه أن يسعى لديها للتوصل إلى اتفاق.
أما الإطار القانوني للوساطة والتحكيم فهو منظم بمقتضى القانون رقم 08-05 الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 5584 بتاريخ 76 ديسمبر/كانون الأول 2007 والدي قضى بإلغاء أحكام قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالتحكيم وفرض إجراءات جديدة تنظم التحكيم والوساطة الاتفاقية.
ويوفر هذا القانون مجالا هاما للأطراف الذين أصبح بوسعهم تكييف إجراءات القانون مع قضيتهم وفي الوقت نفسه يؤمن لهم إطارا أساسيا للمواقف التي لم يتوقعوها. كما أن هذا القانون يتفادى الحالات التي يمكن فيها عرض النزاع على المحكمة القضائية وعلى محكمة تحكيمية (أو وسيط) في نفس الوقت، ويضع قائمة محكمين تحت تصرف كل محكمة استئناف.
سؤال 3: نفهم من أجوبتكم على أن الوساطة والتحكيم تتميز بسهولة وبساطة المساطر بالمقارنة مع المساطر القضائية أمام المحاكم، فأين تتجلى هده السهولة وما هي الإجراءات العملية المعمول بها حين يتم اللجوء إلى هده الوسائل البديلة لفض المنازعات ؟
جواب: بالفعل، فتسوية النزاعات عن طريق الوسائل البديلة يعد أكثر ليونة وسرعة ونجاعة من العدالة الرسمية أو القضاء الرسمي. فالمسطرة جد بسيطة، بحيث تبدأ العملية بتسجيل طلب التحكيم مرفوقا باتفاقية التحكيم وجميع الوثائق المتعلقة بموضوع النزاع لدى احد مراكز التحكيم المعتمدة(مثل مركز وجدة للوساطة والتحكيم ) بعد دلك يتم تبليغ طلب التحكيم للأطراف المتنازعة ، يليه تعيين المحكمين سواء من خلال لائحة المحكمين المعتمدين لدى المركز أو من خلال محكمين يختارهم أطراف النزاع. بعد دلك يدعو المحكم الأطراف من اجل عقد جلسة التحكيم بعد أن يكون قد درس الملف بشكل
مستفيض. وأخيرا يقوم المحكم بإصدار قرار التحكيم. ومما تجدر الإشارة إليه في هدا المجال انه يمكن للأطراف اللجوء إلى التحكيم حتى بعد نشوء النزاع ودلك بتوقيع اتفاقية تحكيم.
يضع التحكيم الأطراف على قدم المساواة بالنسبة للإجراءات المتبعة : مكان التحكيم، اللغة المتداولة، القواعد الإجرائية، القانون المطبق والتمثيلية القانونية. يمكن إجراء التحكيم في أي بلد وبأي لغة وتحت قيادة محكمين من أية جنسية. هذه المرونة هي التي تميز التحكيم عن المساطر العادية في التقاضي. كما انه يتميز بالسرية، لان الجلسات التحكيمية ليست عمومية بحيث لا يحظرها إلا الأشخاص المعنيين بالنزاع.
سؤال4: في نظركم لمادا لا يلجئ المتقاضين عادة إلى هده الوسائل البديلة، هل لكون التحكيم والوساطة يعتبران من الوسائل الحديثة الدخيلة على منظومتنا القانونية والقضائية ؟
جواب: على العكس، فالتحكيم والوساطة ليس جديدين على منظومتنا القنونية، فهما لهم امتداد عميق في تاريخ مجتمعاتنا العربية والإسلامية. فهدان الأسلوبان كانا معمولا بهما في مجتمعنا ولهما جذور عميقة بحيث أن التاريخ يسجل وقائع تحكيمية شهيرة عرفتها الأمة الإسلامية...أما القانون القضائي الخاص المغربي، فقد أعطى مند القدم أهمية كبيرة للتحكيم. وقد بدا دلك من خلال ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بقانون المسطرة المدنية وكذلك الأمر بالنسبة لقانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974 قبل صدور القانون رقم 08-05 .
كما أن المشرع اخضع نزاعات الشغل الجماعية لمسطرة التحكيم مند 19 يناير 1943 والفصول من 557 إلى 558 من قانون الشغل الجديد الصادر بتاريخ 11/9/2003 لم تقم إلا باستعادة مقتضيات قانون 1943 إما تعديلا أو تكملة.
أما على المستوى الدولي، فالمغرب كان ثاني دولة انضمت إلى اتفاقية نيويورك المؤرخة في 10/06/1958 المتعلقة بالاعتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية. وكان أيضا من بين أوائل الدول التي انظمت إلى اتفاقية واشنطن المؤرخة في 18 مارس 1965 لحل الخلافات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى. وأول قضية عرضت على سيردي ِ كانت بين المغرب وشركات أمريكية..CIRDI
من خلال ما ذكر، يتضح أن التحكيم والوساطة لهما جذور عميقة في مجتمعنا، أما عدم اللجوء إلهما كأسلوبين بديلين عن القضاء العادي، فمرجعه حسب اعتقادي إلى غياب التوعية بأهمية الوسائل الرديفة باعتبارها آليات تستجيب لرغبات المتقاضين في حل النزاعات بشكل عملي وناجع...
وتنظيم اليوم الدراسي ليوم الخميس فاتح ابريل، يأتي في هدا الإطار، أي هو محاولة من جميع الأطراف المنظمة لهدا اللقاء العلمي لتقريب المواطن من آليات الوساطة والتحكيم ومحاولة الإجابة على التساؤلات التي يطرحها اللجوء إلى هده الوسائل البديلة لحل المنازعات...
* شكرا لكم السيد خالد معروفي، رئيس جمعية الباحثين في قانون المنازعات، على هده التوضيحات وتمنياتنا لكم ولبقية الأطراف المنظمة لهدا اليوم الدراسي بالنجاح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.