صادق مجلس الحكومة اليوم الأربعاء بالرباط على مشروع مرسوم بقانون رقم260-15-2 بتغيير وتتميم القانون رقم97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات الخاصة بالغرف المهنية. وعقب انعقاد هذا المجلس أجرى مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة لقاء صحافيا قال فيه إن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الداخلية محمد حصاد والذي أتى في إطار حوار وتوافق مع الأحزاب السياسية للتحضير للانتخابات المقبلة وفق الآجال المقررة لها هذه السنة، يروم إدخال تعديلات على القانون السالف الذكر تهم الأحكام المتعلقة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية الخاصة بغرف التجارة والصناعة والخدمات، وكذا الأحكام المتعلقة بتعريف الهيئات الناخبة لغرف الصيد البحري. وأبرز مصطفى الخلفي خلال هذا اللقاء أنه بالنسبة إلى التعديل المرتبط بغرف التجارة والصناعة والخدمات، فإنه يتعلق بالرفع من عدد الناخبين بصفة ممثلين الذين يتم تسجيلهم في اللوائح الانتخابية لهذه الغرف لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين أخدا بعين الاعتبار عدد المأجورين المصرح بهم وذلك من خلال الرفع من العدد الأقصى لعدد الناخبين المسجلين لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين من 5 حاليا إلى 15 مع بيان كيفية تحديد عدد هؤلاء الناخبين انطلاقا من الشريحة المطابقة لعدد المأجورين المصرح بهم الذين تتوفر عليهم كل مؤسسة معنية أما فيما يتعلق بالهيئات الناخبة لغرف الصيد البحري أوضح الخلفي أن التعديل المقترح يتمثل في ضبط بعض المفاهيم التعريفية المرتبطة بمزاولة الأنشطة المهنية الخاصة بها. وأشار الخلفي في ذات اللقاء الصحافي إلى أن المشروع ينص على تنظيم مراجعة استثنائية لوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري حيث يحدد المشروع مدة 15 يوما لتقديم طلبات القيد الجديدة. كما يحدد المشروع مدة ثلاثة أيام لعقد اجتماعات اللجان الإدارية واللجان الإدارية الفرعية، يتم خلالها بحث طلبات القيد الجديدة وشطب أسماء الأشخاص المتوفين وشطب الأشخاص الذين اختلت فيهم الشروط المقررة قانونا لتسجيلهم في اللائحة الانتخابية للغرفة المعنية فضلا عن تصحيح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها اللجان السالفة الذكر في اللوائح الانتخابية.