صادق مجلس الحكومة، المنعقد امس الأربعاء بالرباط برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم بقانون رقم 260-15-2 بتغيير وتتميم القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الداخلية، محمد حصاد، والذي جاء في إطار حوار وتوافق مع الأحزاب السياسية من أجل التحضير للانتخابات المقبلة وفق الآجال المقررة لها هذه السنة، يروم إدخال تعديلات على القانون السالف الذكر تهم الأحكام المتعلقة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية الخاصة بغرف التجارة والصناعة والخدمات، وكذا الأحكام المتعلقة بتعريف الهيئات الناخبة لغرف الصيد البحري. وأبرز أنه بالنسبة إلى التعديل المرتبط بغرف التجارة والصناعة والخدمات، فإنه يتعلق بالرفع من عدد الناخبين بصفة ممثلين الذين يتم تسجيلهم في اللوائح الانتخابية لهذه الغرف لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين، أخذا بعين الاعتبار عدد المأجورين المصرح بهم، وذلك من خلال الرفع من العدد الأقصى لعدد الناخبين المسجلين لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين من 5 حاليا إلى 15 مع بيان كيفية تحديد عدد هؤلاء الناخبين انطلاقا من الشريحة المطابقة لعدد المأجورين المصرح بهم الذين تتوفر عليهم كل مؤسسة معنية. أما فيما يتعلق بالهيئات الناخبة لغرف الصيد البحري، فأوضح الوزير أن التعديل المقترح يتمثل في ضبط بعض المفاهيم التعريفية المرتبطة بمزاولة الأنشطة المهنية الخاصة بها. وأشار السيد الخلفي إلى أن المشروع ينص أيضا على تنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، حيث يحدد المشروع مدة 15 يوما لتقديم طلبات القيد الجديدة. كما يحدد المشروع مدة ثلاثة أيام لعقد اجتماعات اللجان الإدارية واللجان الإدارية الفرعية، يتم خلالها بحث طلبات القيد الجديدة، وشطب أسماء الأشخاص المتوفين، وشطب أسماء الأشخاص الذين اختل فيهم أحد الشروط المقررة قانونا لتسجيلهم في اللائحة الانتخابية للغرفة المعنية، فضلا عن تصحيح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها اللجان السالفة الذكر في اللوائح الانتخابية.