بعد إصدار الكتاب الموسوم بعنوان " الاختلالات الواردة في مدونة الأسرة وسبل تجاوزها" سنة 2024، والذي لامس لحد كبير أهم الاختلالات التي مست مدونة الأسرة قانون 70.03 مع اقتراح مجموعة من الحلول، وبناء عليه جاء هذا الكتاب لمعالجة بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والتي تضمنت 16 تعديلا أساسيا، والتي ستكون محور تحليل ومناقشة مستفيضة في هذا الكتاب من أجل المساهمة في بناء قانون أسري مغربي متين يصون كرامة الرجل ويحفظ حقوق المرأة ويحمي حقوق الطفل. وقد تمت معالجة هذه التعديلات في هذا الكتاب وفق مقاربة توفيقية بين مرجعيات متعددة، وخاصة الدينية والدولية والعرفية والوطنية، وذلك من أجل بلورة نصوص تشريعية تلامس التطلعات المجتمعية في بناء أسرة متماسكة ومجتمع سليم من خلال التطرق لمختلف المواضيع الأسرية كالخطبة والزواج والطلاق والنفقة والميراث. وحيث شكلت المبادئ المعيارية التي جاء بها دستور 2011، والمبادئ المضمنة لحماية الأسرة الواردة في مدونة الأسرة، دينامية جديدة، جعلت الحماية القانونية الأسرية من صلب اهتمام كل الفاعلين في المجتمع المغربي( سياسيين، فقهاء القانون، المجتمع المدني، الهيئات المهنية....). وفي خطاب العرش عام 2022، قال العاهل المغربي إنه "إذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية"، مضيفا أن "التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها". وتبعا لذلك، عقدت الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة (تتكون من وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة) جلسات استماع شاركت فيها مؤسسات رسمية وأحزاب سياسية ومنظمات حقوقية وخبراء وغيرهم. وقد وجه الملك محمد السادس رسالة إلى رئيس الحكومة تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة بتاريخ 26 شتنبر 2023، ولإعداد هذا الإصلاح تم تكليف وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بهذه المهمة مع إشراك مختلف الهيئات المعنية بهذا الموضوع، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين. وتقضي التعليمات الملكية، برفع المقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة في أجل أقصاه ستة أشهر. وتبعا لذلك، عقدت الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة (تتكون من وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة) جلسات استماع شاركت فيها مؤسسات رسمية وأحزاب سياسية ومنظمات حقوقية وخبراء وغيرهم. وفي أواخر مارس2024، استقبل رئيس الحكومة المغربية أعضاء هذه الهيئة وتسلم منها مقترحاتها بشأن مراجعة المدونة، قصد رفعها للعاهل المغربي. وبتاريخ 28 يونيو 2024 أصدر الملك محمد السادس توجيهات للمجلس العلمي الأعلى "قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة ورفع فتوى بشأنها". وبتاريخ 23 دجنبر 2024 دعا ملك المغرب، محمد السادس، حكومته إلى التواصل مع المغاربة لشرح مضامين التعديلات على مدونة الأسرة (قانون الأسرة)، وجاء ذلك خلال ترأسه جلسة عمل خصصت لمراجعة قانون الأسرة، في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تقريرها إلى الملك بعد انتهاء مهامها، كما دعا الملك المجلس العلمي الأعلى إلى مواصلة البحث والاجتهاد في "الإشكالات" المتعلقة بقانون الأسرة. وقد تضمنت تعديلات مدونة الأسرة 16 تعديلا أساسيا، والتي ستكون محور تحليل ومناقشة مستفيضة في هذا الكتاب، وذلك لاستشراف التعديل المستقبلي لمدونة الأسرة وفق الشكل التالي: أولا: إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، (تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة)، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج. ثانيا: إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك. ثالثا: تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة « الاستثناء ». رابعا: إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط، وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن « المبرر الموضوعي الاستثنائي » للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية. خامسا: إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار، وتحديد أجل 6 أشهر للبت في الطلاق. سادسا: جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق. سابعا: تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية. ثامنا: اعتماد الوسائل الإلكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة. تاسعا: اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به. عاشرا: عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها. حادي عشر: وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها. ثاني عشر: جعل « النيابة القانونية » مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون. ثالث عشر: تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه. رابع عشر: حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون. خامس عشر: تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع « إرث البنات »، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية. سادس عشر: فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين. ويهدف هذا الكتاب في الأخير إلى تسليط الضوء والبحث والاجتهاد في مختلف هذه "الموضوعات" وغيرها المتعلقة بقانون الأسرة، إيمانا منا بأن البحث العلمي في مختلف القضايا المجتمعية والأسرية هو السبيل من أجل الرقي بالمجتمع المغربي وتطويره والنهوض بأحواله. الدكتور جمال الخمار أستاذ باحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله