تعتبر تراخيص البناء ألية قانونية لتنظيم المجال العمراني في الوسطين الحضري و القروي أناط المشرع صلاحية تقديرها و تقديمها إلى رئيس المجلس البلدي و من ينوب عنه في ملف التعمير وفق ضوابط تقنية محددة سلفا لا تدع مجالا للتقدير خصوصا بعد استفحال ظواهر البناء العشوائي الذي يفسد جمالية المدن و حسن تخطيطها و يفتح الباب مشرعا على الفوضى العمرانية و ما يتلوه من ظواهر موازية من قبيل الترامي على الملك العام بكل أصنافه غابويا كان او بحريا أو رمليا أو مائيا مما يستوجب وقفة قانونية صارمة في تطبيقها على الوقائع المخالفة للنصوص و الأنظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير و هو ما عبر عنه العلامة ابن خلدون في مقدمته الشهيرة و التي ربط فيها بين التلازم الكائن للتعمير مع القانون في قوله " و لابد في تخطيط المدن من السلطان " و يقصد هنا بالسلطان طبعا القانون و سيادة الإمتثال له و هي لازمة ضرورية لسريان أمثل لتخطيط المدن و حسن تدبيرها المجالي .... غالبا ما يصطدم تقديم رخص البناء بإشكالية ضعف الإدارة و ثقل المساطر و البيروقراطية و يتضاعف هذا المعنى في حق الأبنية ذات الصبغة الإستثمارية تجارية كانت او صناعية او خدماتية مما يعيق سيرورة الفعل التنموي و يقضي على مجموعة من الفرص التي وجب تثمينها و تذليل العقبات من أمامها حتى يتم خلق تنمية اقتصادية و اجتماعية حقيقية تجمع بين رأس مال كفء و إدارة متجاوبة و مساعدة تدعم و تشد من أزر المقاولات و المبادرات الخلاقة و المبدعة بكل أصنافها. و حيث ان الحال على ما اسلفنا من الإكراهات فقد قضى المشرع المغربي في إطار الحد من شطط الإدارة أن يضمن حق المواطن في انجاز بنائه دون انتظار تسلم رخصة البناء من لدن المجلس البلدي وفق شروط و كيفيات نجدها مبثوثة في المادة 48 من القانون 12.90 و المتعلق بالتعمير و هو ما يعرف بالرخصة الضمنية للبناء... و تعتبر الرخصة الضمنية للبناء رد فعل طبيعي على سكوت الإدارة و عدم تجاوبها مع مقدم الطلب في اجل الشهرين المواليين لإيداع الطلب حيث تعتبر الرخصة بعد انصرام الأجل سارية المفعول و لا يحق لأي كان الطعن فيها اللهم الا اذا كان البناء المراد تشييده مخالفا للشروط التقنية المنصوص عليها في القانون و هو ما تظهره المادة 48 بشكل جلي في قولها 'في حالة سكوت رئيس المجلس الجماعي تعتبر الرخصة ممنوحة بعد انقضاء اجل الشهرين من ايداع الطلب " . هذه الرخصة الممنوحة من القانون مشروطة باحترام الشروط التقنية للبناء مثل احترام المساحة و المطابقة و عدد الطوابق المبنية ..... و يحق للمجلس الأمر بهدم الأبنية المخالفة للشروط التقنية كما يحق للمواطن طلب رخصة البناء من الوالي بعد مراسلته لرئيس المحكمة الإدارية في ظرف 48 ساعة و اخباره بأن رئيس المجلس البلدي رفض تسليم الرخصة ليحل الوالي محل رئيس المحكمة الإدارية في تقديم الرخص . فيما يخص المقاربة القضائية لموضوع الرخصة الضمنية فيلاحظ انها لا زالت في اطار السلطة التقديرية مؤيدة لعمل الإدارة و ذلك بعد تعليلها في عدد من الحالات لصالح الادارة و مناصرتها لتقزيم المادة 48 و تطبيقها في اضيق الحدود و الدفع بفهوم اخرى عكس ما ينص عليه القانون المخصص للتعمير و الذي يعتبر واضحا جدا في مادته 48 و لا يحتاج الى تأويل من اي نوع .