أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، في جلستها ليومه الاثنين 1 يناير، متهما بهتك عرض قاصر بالعنف وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذة في حدود سنة واحدة. وكانت المصالح الأمنية قد اعتقلت المتهم شهر يناير الماضي، وتم عرضه على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال بتهم هتك عرض طفلة قاصر، باستعمال العنف. وبعد ثلاث جلسات للمحاكمة قررت هيئة الحكم بمؤاخذة المتهم من اجل ما نسب اليه ومعاقبته على ذلك بسنتين حبسا نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة في الباقي وتحميله الصائر دون اجبار. وينص الفصل 484 من القانون الجنائي على انه "يعاقب بالحبس من 2 إلى 5 سنوات من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى" . فيما ينص الفصل 485 انه "يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف، غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن 18 سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة".