ناقش الطالب الباحث السيد أحمد أحيدار ابن مدينة إمزورن، وهو نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، يومه السبت 27 فبراير الجاري أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص في موضوع: "الاتفاقات المالية بين الزوجين على ضوء مدونة الأسرة – دراسة نظرية تطبيقية مقارنة -" بمخبر قانون الأسرة والهجرة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة، تحت إشراف الدكتورة دنيا مباركة. وتكونت لجنة المناقشة من السادة الأساتذة: الدكتورة دنيا مباركة: أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة رئيسة ومشرفة، و الدكتور إدريس الفاخوري: أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة عضوا، الدكتورالحسين بلحساني: أستاذ التعليم العالي يكلية الحقوق بوجدة عضوا، الدكتور يحيى علوي: أستاذ مؤهل بكلية الحقوق بسطات عضوا، والأستاذة زهور الحر: رئيسة غرفة بمحكمة النقض سابقا ، رئيسة المنتدى المغربي للأسرة والطفل ، محامية بهيئة الدارالبيضاء عضوا. وبعد المداولة قررت اللجنة قبول الأطروحة بميزة مشرف جدا مع التوصية بالنشر نظرا لأهميتها وقيمتها العلمية. * تقرير عام حول موضوع الأطروحة بعد تقديم كلمة الشكر للجنة المناقشة وللحضور استهل الباحث موضوعه بأن الزواج في النظام الإسلامي لا أثر له على مال الزوجين سواء كان منقولا أو عقارا، اكتسب هذا المال قبل الزواج أو أثناءه أو بعده، فكل زوج يحتفظ بذمته المالية المستقلة عن ذمة الزوج الآخر، فلا يحق للزوج أن يأخذ من مال زوجته ما قل منه أو كثر. غير أن متطلبات الحياة الأسرية المشتركة، غالبا ما تدفع الزوجين إلى المساهمة بجهدهما المادي والمعنوي في سبيل الحفاظ على مصالحهما المالية، وضمان استمرارية الرابطة الزوجية واستقرار الأسرة، وقد يتطور الأمر إلى حد المساهمة في تكوين الثروة المالية أو تنميتها، وهو ما يؤدي في كثير من الحالات، إلى خلق نوع من الإتحاد الفعلي للأموال بين أعضائها. وهذا يترتب عليه لا محالة خلق هوة بين المبدأ العام والواقع الذي أفرز و مازال يفرز نوازل وقضايا تحتاج إلى البحث والتمحيص لإيجاد حلول منطقية لها في إطار ذات المبدأ مع مراعاة الواقع دون الخروج عن المبادئ الثابتة في ديننا الحنيف، باعتماد اجتهاد منفتح من داخل الفقه الإسلامي وتراثه الغني والمستمد من قواعد الشريعة الإسلامية وأحكامها الصالحة لكل زمان ومكان. بيد أن بحث الاتفاقات المالية بين الزوجين في شموليته لا يقف عند هذا الحد، وإنما يستوجب وضع هذه الفكرة في نسق تاريخي معين، لما أثاره هذا الموضوع من جدل ونقاش واسع النطاق بين مختلف رجال الفقه والقانون، لارتباطه الوثيق بأقدس عقد يبرمه الإنسان في حياته وهو عقد الزواج، سواء في التشريعات ذات المرجعية الإسلامية، أو في التشريعات ذات المرجعية اللاتينية، وذلك لاختلاف الأسس التشريعية في سن القوانين المنظمة للأحوال الأسرة بين التشريعات ذات الاختلاف المرجعي. وأشار الباحث إلى أن تنظيم العلاقات المالية بين الزوجين في ظل التشريعات الغربية وخاصة القانون المدني الفرنسي، ينطلق من رؤية شمولية ومقاربة منطقية تحرص على تحقيق توازن اقتصادي ومالي داخل مؤسسة الأسرة، ويقوم على أساس وجود أنظمة مالية متعددة ومختلفة، كل منها يتضمن عدة ضوابط وقواعد تضبط المسائل المالية بين الزوجين من جهة، وهؤلاء والأغيار من جهة أخرى، بحيث وضعت أمام المقبلين على الزواج مجموعة من الأنظمة المالية التي يمكن الاختيار من بينها ما يناسبهم ويساعدهم على تدبير أموالهم وممتلكاتهم حسب مراكزهم الاقتصادية والاجتماعية ورغباتهم الشخصية، وفي حال عدم اختيارهم إحدى هذه الأنظمة يخضعون لزما لنظام الاشتراك في الأموال بسلبياته وإيجابياته. أما تنظيم العلاقات المالية بين الزوجين في التشريعات ذات المرجعية الإسلامية -حسب رأي ذات الباحث- فينطلق من قاعدة استقلال الذمة المالية لكل من الزوجين مع حرية التصرف، واستغلال واستعمال أموالهما، لأن الشريعة الإسلامية لا تعرف إلا نظاما أحاديا لضبط العلاقات المالية بين الزوجين، ألا وهو نظام فصل الأموال، الذي يقوم على فكرة إخضاع العلاقات المالية داخل مؤسسة الأسرة، إلى نفس الضوابط العامة التي تخضع لها جل التصرفات المالية التي يبرمها الأفراد فيما بينهم والواقعة خارج هذه المؤسسة، إذ أن الأصل السائد هو استقلال الذمم المالية لكل فرد فرد داخل المجتمع وحتى داخل الأسرة. وهكذا بادرت بعض التشريعات العربية إلى سن أحكام ومقتضيات قانونية تمكن الأزواج من تنظيم الأموال المكتسبة أو التي ستكتسب، بمقتضى قانون خاص كالمشرع التونسي، أو بمقتضى نص عام في قانون الأسرة، كقانون الأسرة الجزائري ومدونة الأسرة المغربية. وقد أكد الباحث نفسه بأن الرجوع إلى ومدونة الأسرة المغربية التي تنطبق على الأزواج المغاربة أينما حلوا وارتحلوا- نجدها عالجت مالية الأسرة باعتماد رؤية جزئية غير منطقية ومقاربة موضوعاتية تنتهي عند كل مسألة وموضوع على حدة، فنظمت أحكام الصداق ومتاع بيت الزوجية، وقواعد النفقة وضوابط تحديد المتعة والذمة المالية، كموضوعات مستقلة عن بعضها البعض، بحيث لا يجد الباحث ارتباطا منطقيا ومحكما بين هذه القواعد والأحكام من جهة، وبينها وبين موضوع استقلال الذمة المالية، إن على المستوى القانوني أو الواقعي، ودون مراعاة التغيرات التي شهدها المجتمع المغربي على كافة الأصعدة ولا المعطيات الواقعية الدالة على هذا التغيير. كما تطرق إلى أن المادة 49 من مدونة الأسرة أعطت للزوجين إمكانية وحرية تنظيم أمورهما المالية في صيغة اتفاق مكتوب يضمن لكل واحد منهما مكانة متميزة داخل الأسرة، ويساهم بشكل إيجابي في تنمية أموالهما واستثمارها حسب المستوى الاقتصادي للأسرة. كما أعطت للقضاء سلطة تقديرية في حالة غياب هذا التنظيم، مع مراعاة مجموعة من المعايير، كالعمل والأعباء والمجهودات المبذولة من طرفهما. بيد أنه لم يبين طبيعة ونوع وخصوصيات ونطاق هذه الاتفاقات، التي تعد الأساس في إبراز مفهومها وفهم أحكامها، وكذا استنباط مصدرها، رفعا للبس والخلط في فهم مضامينها وفي تطبيق مقتضياتها. وبعد صدور هذا النص القانوني تولد لدى المغاربة عموما تخوف من مسألة تقسيم ممتلكات الزوجين نتيجة سيادة الأفكار المغلوطة حول التقسيم النصفي للثروة، كما أن هناك من لا يقيم تمييزا بين مضمون هذه المادة والقواعد الضابطة لحق الكد والسعاية بحيث أثارت مقتضيات المادة 49 جدلا ونقاشا فقهيا واسع النطاق بهذا الشأن، فهناك من اعتبرها وعاء لنظام الكد والسعاية، مما يستوجب البحث والتقصي في العلاقة بين الموضوعين لإيجاد ضوابط موضوعية للتمييز بينهما. وهذا ما ينطبق فعلا على الأموال المكتسبة طيلة مدة الزواج والتي أطرها فقه النوازل تقديرا من الفقهاء للضرورات الاجتماعية، حيث حاولوا استخلاص رؤية ضمن مقاصد الشريعة لما يجب أن يكون عليه الوضع الحقوقي للزوجة خصوصا، ولأفراد الأسرة عموما غير الحقوق المعروفة، واستخلصوا من الأعباء التي تتحملها وضعا آخر. وهو ما اصطلح عليه "بحق الكد والسعاية"،حيث وضعوا أركانه وعناصره وشروط الاِستجابة له، من خلال رؤيتهم لنظام الزواج على أنه رابطة لا تقوم على المنافع والمكاسب والاِستخدام لصالح الزوج، كما أوجدوا معايير موضوعية لاعتبار أي عمل منتج للثروة الأسرية من عدمه، اِنطلاقا من مؤشرات اقتصادية، اجتماعية ومرتكزات قانونية وواقعية. وقد أبرز الباحث أهمية ودوافع اختيار موضوع الاتفاقات المالية بين الزوجين كأطروحة للبحث الأكاديمي، باعتباره يوفر أرضية خصبة لمقاربة نوع قديم جديد من أشكال تنمية أموال الأسرة، ومحاولة تأصيله من الناحية الشرعية، الفقهية، القانونية، وإعمال الفكر القانوني بقصد معالجة الإشكالات التي يطرحها، في أفق الوصول إلى إجابات مقنعة بشأنها، تكون معبرة عن الصورة الحقيقية لمفهوم هذه الاتفاقات، ولمشروعيتها وللقواعد المؤطرة للنظام المالي للأزواج المغاربة سواء كانوا داخل المغرب أو خارجه، أو تعلق الأمر بالأزواج الأجانب بالمغرب، وذلك بكشف الغطاء عن هذه المسألة، وإثارتها على نطاق واسع للنقاش، لاسيما مع تطور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسرة. والبحث عن منافذ تشريعية ومرتكزات شرعية تكرس رؤية وتصورا جديدا حول هذه المسألة. و البحث كذلك عن غاية المشرع الأسري المغربي من سن مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، واستشفاف مدى مشروعية منح الزوجين خيار الاتفاقات المالية، ومقارنة أحكامها بغيرها من الأنظمة المالية للزواج وخاصة النظام المال للزواج في القانون المدني الفرنسي والنظام المالي للزواج في التشريع التونسي، بالاستناد إلى مجموعة من الضوابط الأساسية واللازمة لوجود كل نظام مالي للزواج، بالنظر للخصوصية الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية وكذا إلى العادات والنواميس المستحكمة في المجتمع المراد تنظيم المسائل المالية بين الزوجين داخله، وبالنظر كذلك إلى خصوصية الرابطة الزوجية التي تختلف باختلاف المجتمعات. - و البحث عن كيفية تنظيم المشرع المغربي لنفس المسألة بالنسبة للأزواج المغاربة بالخارج وكذا بالنسبة للأزواج الأجانب بالمغرب، ومحاولة فك الإشكالات القانونية التي يطرحها تطبيق القانون الأجنبي بالمغرب، والقانون المغربي بالخارج بشأن ذات المسألة محل البحث. وهل بإمكان الأزواج المغاربة المقيمين بالخارج أن يبرموا اتفاقات مالية وفقا لما هو منصوص عليه في القانون المغربي، وكيف ذلك؟. وهل بإمكان مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 49 أن تضمن تنافسية القانون المغربي أمام زخم القوانين الأوروبية التي تتضمن مقتضيات أكثر تفصيلا وتدقيقا للمسألة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هل استطاع ظهير الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب استعاب جميع الحالات والمراكز القانونية للأزواج الأجانب بالمغرب بخصوص النظام المالي التعاقدي؟. - وإزالة الغموض ورفع اللبس الذي لازال يكتنف هذا الجانب من العلاقة الزوجية، وكذا تبديد المخاوف التي تثيرها مسألة التقسيم النصفي للثروة، عن طريق التعريف بحقوق الزوجين في أموالهما المكتسبة خلال الحياة الزوجية، سواء كانت منقولات أم عقارات، محفظة أم غير محفظة. - كما أن طرح فكرة إنشاء حساب بنكي مشترك بين الزوجين، من شأنها الحد من النزاعات أو على الأقل التقليص منها، فإذا كان وجود الحساب المشترك في التشريعات الغربية التي تأخذ بنظام الاشتراك في الأموال، يجد تبريره في رغبة تيسير إدارة هذه الأموال ما بين الزوجين، فإن الدعوة إلى الأخذ به من قبل التشريعات العربية التي تقر مبدأ استقلال كل زوج بذمته المالية، يجد أساسه في رغبة الأزواج في تشارك مصالحهم المالية، واعتباره حجة ودليل على المساهمة في الأموال المكتسبة مدة الزواج. - البحث عن العلاقة بين الأموال المكتسبة خلال مدة الزواج ونظام التحفيظ والتقييد بالسجل العقاري سواء وجدت هذه الاتفاقات بين الزوجين أم لا. وما مدى تأثير تحفيظ العقار أو تقييد حق عيني عقاري عليه على ثبوت الشراكة في هذه الأموال العقارية؟. ألا تكفي قرينتي الشراكة الاتفاقية والشراكة القانونية لدحض قاعدة أن التحفيظ يطهر العقار من كل الحقوق والتحملات غير المسجلة بالرسم العقاري؟. - البحث عن مدى ارتباط الاتفاقات المالية بين الزوجين بمجموعة من القوانين كالقانون المدني والعقاري والتجاري والبنكي، بحيث لم يراع المشرع المغربي وهو يضع مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القوانين الأخرى ذات الصلة بالموضوع. - البحث عن حجية الاتفاقات المالية بين الزوجين؟ وهل هذه الاتفاقات كافية لوحدها في إثبات الشراكة في أموال الأسرة، أم أنها خاضعة لما تخضع له باقي العقود من تأويل وتفسير طبقا لمقتضيات القواعد العامة في إطار السلطة التقديرية للمحكمة؟ وهل تعد من أسباب اكتساب الملكية؟ وهل يحق لأحدهما التصرف في المال المشترك بدون إذن الزوج الآخر وما حدود ذلك؟. - ما هي طبيعة القواعد العامة للإثبات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 49 من مدونة الأسرة وما المقصود بها؟. وما حدود الاعتماد على القرائن في إثبات المساهمة والمشاركة في نماء وتراكم الأموال الأسرية؟. وهل قواعد الإثبات المدني تتلاءم مع خصوصية العلاقة الرابطة بين طرفي النزاع حول الأموال المكتسبة أو التي ستكتسب طوال الحياة الزوجية؟. وهل يمكن الوصول إلى درجة قلب عبء الإثبات لصالح المدعي، بتكليف المالك من الزوجين بإثبات مصدر ثروته واختصاصه بها، وعلاقة هذا الأمر بافتراض الاشتراك، وبالتالي جعل الأصل هو الاشتراك في الأموال وليس فصل الأموال؟. فالمشرع المغربي جعل الاشتراك في الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية استثناء من القاعدة القاضية بفصل الأموال، وفي نفس الوقت نص على إمكانية إثبات الشراكة والمساهمة في الأموال المحصلة أثناء الزواج، إذ يبدو أن للقاعدة استثناءين اثنيين نص عليهما القانون، الأول منحه لإرادة الزوجين والثاني متوقف على الإثبات وفقا للقواعد العامة، إذن كيف يمكن التوفيق بين هذا وذاك؟. ولتجاوز بعض المشاكل التي يطرحها الموضوع، وضع الباحث مجموعة من المقترحات، أهمها ضرورة تدخل المشرع لإعادة صياغة المادة 49 من مدونة الأسرة في انتظار وضع نص قانوني مستقل عن مدونة الأسرة، ينظم مسألة اشتراك الأزواج في الثروة المكتسبة خلال مدة الزواج، من الناحية الإجرائية والموضوعية معا.