طالبت فعاليات جمعوية وحقوقية وحزبية ونقابية الحكومة المغربية للتدخل الفوري لانقاذ أرواح المضربين عن الطعام و الكف عن تعذيبهم و ذويهم.ووضع حد لهذا الملف المهزلة الذي يتضرر من جرائه, لا المعتقلون و ذووهم فحسب و انما المغرب و سمعته و مستقبله بشكل عام.وتساءلت الفعاليات التي نظمت اعتصاما لمدة !@ساعة قبالة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أول أمس السبت من العاشرة صباحا الى العاشرة ليلا عن مصير توصيات هيئة الانصاف والمصالحة. وأكدت الفعاليات في البيان الختامي للوقفة أن الاعتصام جاء احتجاجا على انعدام شروط المحاكمة العادلة في مختلف أطوار ملف المعتقلين السياسيين على خلفية قضية بلعيرج ، ولإنقاذ أرواح الضحايا من المعتقلين الّّلذين دخلوا في أسبوعهم الثالث من الإضراب عن الطعام، حيث اختارت عائلات المعتقلين السياسيين و الهيئات السياسية و الحقوقية المنضوية تحت لواء اللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسيين الستة شعار"ضد غياب شروط المحاكمة العادلة.. من أجل انقاد المعتقلين السياسيين"للاعتصام. و ذكر البيان ما صرح به المعتقلون و أكده دفاعهم أمام المحكمة في مختلف أطوارها و جلساتها حيث أن المعتقلين المتابعين في هذه القضية، صرحوا في مرحلة التحقيق (غرفة التحقيق الأولى لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ملحقة سلا، ملف عدد 17/08)، وفي مرحلة محاكمتهم الابتدائية (غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة – ملف عدد 32/2008/27) حكم فيه بتاريخ 28/07/2009 وفي مرحلة محاكمتهم الاستئنافية بنفس المحكمة (ملف جنائي 40/09/28 – لم يحكم لغاية تاريخه)،كما صرحوا بأنهم كانوا عرضة للاختطاف والحجز في أماكن سرية.وأنهم تعرضوا لمختلف أنواع التعذيب جسديا و نفسيا و كذا لممارسات حاطة من الكرامة البشرية ،وأن مدة الاحتجاز فيما يفترض أن يشكل الحراسة النظرية قد تجاوزت كل الحدود القانونية.وأنه تم التصرف حد التزوير في محاضر البحث التمهيدي في الوقائع والتواريخ والتهم على حد سواء...ورغم التصريحات بالأفعال المذكورة وبغيرها، وهي أفعال يجرمها القانون، فإن قاضي التحقيق والنيابة العامة لم يأمروا بإجراء تحقيق في الموضوع من أجل الوصول إلى الحقيقة وترتيب ما يجب من الجزاءات قانونيا... وأضاف البيان أن المعتقلين الستة حوكموا، ابتدائيا واستئنافيا ، في قاعة تم إعدادها بكيفية مخالفة للقانون (القاعة رقم 1)،وهي القاعة التي ، بالإضافة إلى احتوائها على معزل زجاجي يحشر فيه المتهمون بعيدين عن دفاعهم ، فإنها مزودة بكاميرات للتصوير والتسجيل لكل ما يروج داخلها أثناء المناقشات والمرافعات وبدون إذن مسبق من هيئة المحكمة ولا موافقة من المتهمين المتابعين، الأمر الذي يعتبر مخالفا لمقتضيات المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية.،أيضا كانت هناك خروقات خطيرة في العديد من الإجراءات الجوهرية الضامنة لحقوق الدفاع ولتأمين شروط المحاكمة العادلة والتي من بينها على وجه المثال،عدم إحضار، إلى قاعة الجلسات، المحجوزات المتعلقة بالكتب والوثائق والأقراص المدمجة والعديد من المنقولات، وهي الأشياء التي حجزتها الضابطة القضائية كوسيلة لإثبات التهم المنسوبة للمتابعين. وقد ظلت هذه المحجوزات غائبة عن الوجود بقاعة المحكمة رغم تصريح المحكمة، ابتدائيا واستئنافيا، بإحضارها، وأن المحجوزات المتعلقة بالأسلحة لم يقع تسليمها لكتابة ضبط المحكمة لتودع في ملحق تابع لها وتحت إشراف النيابة العامة، وعندما عرضت، ابتدائيا، في جلسة واحدة، رفضت المحكمة عدها ووصفها ومعاينة كونها غير مختومة كما تقتضي قواعد المسطرة الجنائية بذلك. أما في المرحلة الاستئنافية فإن المحكمة رفضت الاستجابة لطلب إحضارها . كما أن المحكمة أمرت بالترجمة الرسمية للعربية جميع الوثائق والمحاضر المحررة بلغة أجنبية بما فيها على الخصوص التي مصدرها السلطات البلجيكية، ومع ذلك فإن النيابة العامة، خرجت عن أمر المحكمة حيث انتقت جزءا من تلك الوثائق هي التي سلمتها للترجمان المعين قصد الترجمة. إلى ذلك أوضح المصدر أن دفاع المعتقلين منع ، في المرحلة الابتدائية،حتى من مجرد استنساخ محاضر موكليهم ليبعث على القطع - كما اشارت إلى ذلك كل الهيآت الحقوقية الوطنية، بلا استثناء و كذلك عدد من الهيآت الحقوقية الدولية كهيومن رايت ووتش و العربية كاللجنة العربية لحقوق الانسان (باريس) و المنظمة العربية لحقوق الانسان-المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان و جمعية أًًًصدوم بفرنسا بأن المحاكمة في هذا الملف محاكمة صورية وسياسية و مفتقرة لأدنى شروط المحاكمة العادلة.