في سابقة هي الأولى من نوعها بالمحاكم المغربية، منعت رئاسة المحكمتين الابتدائية والاستئنافية في مدينة تطوان شمال البلاد، العشرات من المواطنات من دخول قاعات المحكمات المذكورة، لسماع الأحكام القضائية التي يكون أفراد من أسرهن وعائلتهن متابعن فيها، وجاء هذا القرار بناءا على تعليمات شفوية صادرة عن رئاسة المحكمة. وقال مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في بيان توصلت “أندلس برس” بنسخة منه، إنه وفقا للأبحاث التي قام بها المرصد تبين أن قرار منع الإناث دون الذكور من دخول قاعات المحكمة خلال فترة الاستماع للأحكام القضائية والتي غالبا ما تكون مساءا جاري به العرف منذ مدة طويلة. وأضاف المرصد، أن ذلك مبني على تمييز واضح على أساس الجنس على اعتبار أن المرأة غير قادرة على تحمل الاستماع إلى الأحكام ومصابة بالعجز وبسبب التجاءها للبكاء والصراخ … مما يضعها ككائن في المرتبة الثانية بعد الرجل”. ونبه المرصد، وزارة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن المغرب وقع على معاهدات ومواثيق دولية أبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي عرفت في الباب الجزء الأول، المادة الأولى بأن التمييز ضد المرأة ” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من إثارة أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أى ميدان آخر ، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل “، مدينا في الان ذاته الاستمرار العمل بهذا العرف “الخطير”.