تقدمت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بتارودانت أمام المحكمة الإدارية بأكادير بطعن في نتائج انتخاب مكتب المجلس الإقليمي، التي منحت حزب التجمع الوطني للأحرار رئاسة هذا المجلس. وذكرت مصادر مقربة من الموضوع أن الطعن استند إلى مجموعة من الدفوعات، أهمها كون الرئيس الجديد للمجلس الإقليمي يوجد تحت طائلة المقتضيات القانونية الواردة في المادة 65 و66 من القانون التنظيمي رقم 14.112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، لكون بعض الشركات التابعة له قد تكون تربطها مجموعة من العقود مع المجلس الإقليمي نظرا لكون المعني بالأمر مقاول في مجال البناء والأشغال العمومية. هذا، وتنص المادة 66 من القانون المذكور على أنه: «يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم أن يربط مصالح خاصة مع العمالة أو الإقليم، أو مع مجموعات العمالات والأقاليم أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون العمالة أو الإقليم عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أومع شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الإقتناء أو التبادل أو كل معاملة تهم أملاك العمالة أو الإقليم، وأن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقود الامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للعمالة أو الإقليم أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه، وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل الجمعيات التي هو عضو فيها». وتبعا لذلك، نبهت مصادر متتبعة للموضوع إلى أن مقتضيات هذه المادة بالرغم من التفصيل الدقيق الذي أوردته إلا أنه لم تتم الإشارة إلى الحالات التي تكون فيها هذه الأشكال من المعاملة قد تمت بين العضو أو الرئيس داخل مجلس العمالة أو الإقليم بشكل لاحق، وهل تطبق مقتضيات هذه المادة بأثر رجعي وهو ما لا يمكن أن يستقيم لأن استغلال النفوذ يأتي بشكل لاحق على تولي الشخص لمنصب يخوله الحصول على امتيازات لفائدة مقاولته أو عائلته. وتشير المادة 65 من القانون نفسه إلى أنه وفي حال ارتكاب واحدة من المخالفات الواردة في المادة 66 فإن المادة 65 تعطي الصلاحية لعامل الإقليم أن يقوم «بإحالة الأمر على المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس العمالة أو الإقليم أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس».