رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    تقدم في التحقيقات: اكتشاف المخرج الرئيسي لنفق التهريب بين المغرب وسبتة    "برلمانيو الأحرار" يترافعون عن الصحراء    فوز صعب ل"الماص" على المحمدية    المنتخب النسوي يفوز وديا على غانا    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    لجنة تتفقد المناخ المدرسي ببني ملال    "طلب رشوة" يورط عميد شرطة    حادث سير يصرع شابة في الناظور    "الفوبريل" يدعم حل نزاع الصحراء    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    السلطات المغربية تحدد موقع مدخل نفق لتهريب المخدرات بين سبتة المحتلة والفنيدق    نادي القضاة يصدر بلاغاً ناريا رداً على تصريحات وزير العدل بشأن استقلالية القضاء    المدير السابق للاستخبارات الفرنسية للأمن الخارج: المغرب كان دائما في طليعة مكافحة الإرهاب    طقس السبت .. امطار مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 24,6 في المائة عند متم يناير 2025    أزولاي: البصمة المغربية مرجع دولي لشرعية التنوع واحترام الآخر    اختتام القمة العربية المصغرة في الرياض بشأن غزة من دون إصدار بيان رسمي    صراع مغربي مشتعل على عرش هدافي الدوري الأوروبي    من العاصمة .. الإعلام ومسؤوليته في مواجهة الإرهاب    الملتقى الوطني الاتحادي للمثقفات والمثقفين تحت شعار: «الثقافة دعامة أساسية للارتقاء بالمشروع الديمقراطي التنموي»    قرعة دور ال16 لدوري الأبطال .. ريال مدريد في معركة مع "العدو" وباريس يصطدم بليفربول … والبارصا ضد بنفيكا    استقر في المرتبة 50 عالميا.. كيف يبني المغرب "قوة ناعمة" أكثر تأثيرا؟    محكمة بالدار البيضاء تتابع الرابور "حليوة" في حالة سراح    إيفاد أئمة ووعاظ لمواكبة الجالية المغربية بالمهجر في رمضان    الملك محمد السادس يحل بمطار سانية الرمل بتطوان استعدادًا لقضاء شهر رمضان في الشمال    الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة استخدام الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    مليلية المحتلة تستقبل أول شاحنة محملة بالأسماك المغربية    نتنياهو يزور طولكرم ويهدد بالتصعيد    المغرب يشارك في الدورة ال58 لمجلس حقوق الإنسان    الرجاء يعلن منع تنقل جماهيره إلى مدينة القنيطرة لحضور مباراة "الكلاسيكو"    المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بباريس.. تكريم استثنائي لرائد إقليمي في الفلاحة الذكية والمستدامة    المندوبية السامية للتخطيط تسجل ارتفاعا في كلفة المعيشة في المغرب    المقاتلات الشبحية F-35.. نقلة نوعية في القوة العسكرية المغربية    حماس: جثة بيباس تحولت إلى أشلاء    روايات نجيب محفوظ.. تشريح شرائح اجتماعيّة من قاع المدينة    الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته    إطلاق تقرير"الرقمنة 2025″ في المنتدى السعودي للإعلام    إطلاق أول رحلة جوية بين المغرب وأوروبا باستخدام وقود مستدام    تراجع احتمالات اصطدام كويكب بالأرض في 2032 إلى النصف    فضاء: المسبار الصيني "تيانون-2" سيتم اطلاقه في النصف الأول من 2025 (هيئة)    كيف ستغير تقنية 5G تكنولوجيا المستقبل في عام 2025: آفاق رئيسية    حوار مع "شات جيبيتي" .. هل تكون قرطبة الأرجنتينية هي الأصل؟    أوشلا: الزعيم مطالب بالمكر الكروي لعبور عقبة بيراميدز -فيديو-    "حماس" تنتقد ازدواجية الصليب الأحمر في التعامل مع جثامين الأسرى الإسرائيليين    طه المنصوري رئيس العصبة الوطنية للكرة المتنوعة والإسباني غوميز يطلقان من مالقا أول نسخة لكأس أبطال المغرب وإسبانيا في الكرة الشاطئية    سفيان بوفال وقع على لقاء رائع ضد اياكس امستردام    6 وفيات وأكثر من 3000 إصابة بسبب بوحمرون خلال أسبوع بالمغرب    الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في تحليل بيانات أجهزة مراقبة القلب    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    حصيلة عدوى الحصبة في المغرب    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية فلاحي ماسة سيدي وساي المعنيين بقرار محكمة أكادير تدخل منعطفا جديدا بالعاصمة الرباط
نشر في اشتوكة بريس يوم 11 - 06 - 2015

بسرعة ثانية لفتح واجهات أخرى لدى مسؤولي العاصمة الرباط ، انتقلت تداعيات ما بات يًعرف بقضية " فلاحي ماسة سيدي وساي الذين أسقطت عنهم المحكمة الإدارية بأكادير حق الانتخاب في استحقاقات الغرفة الفلاحية "، لتدخل منعطفا جديدا في الدفع بحلحلة الملف بقنوات جديدة وبمعطيات يقدمها الطاعنون في هذا القرار.
إذ تواصل تمثيلية خاصة عن المعنيين بالملف عمليات واسعة لوضع المعطيات والدفوعات التي يعتبرونها كفيلة بإنصافهم وفق المعطيات القانونية التي يرون فيها شكلا للدفاع عن مطلبهم المرفوع وهو إرجاع حقهم في الترشح والانتخاب بعدما صارو مهددين بإسقاطه عنهم برسم الاستحقاقات القادمة.
والتقى ممثل المعنيين برئيس الحكومة " عبد الإله ابن كيران " ووزير الفلاحة والصيد البحري " عزيز أخنوش " ومسؤولين آخرين بالعاصمة لوضعهم في صورة دفوعاتهم ومطالبهم بشأن التشطيب عليهم في اللوائح الانتخابية الفلاحية.
إلى ذلك ، تدخلت المنسقية الجهوية للتجمع الوطني للأحرار بجهة سوس ماسة درعة ، لتوجه رسالة مفصلة للأمين العام " صلاح الدين مزوار " وللمكتب السياسي بالرباط ، للفت الانتباه الى إصدار أحكام قضائية من طرف المحكمة الادارية بأكادير تقضي بالتشطيب على منخرطي الحزب باللائحة الانتخابية للغرفة الفلاحية بالجماعة القروية لسيدي وساي اقليم اشتوكة ايت باها .
واعتبرت الرسالة ذاتها ، أن المطعون ضدهم بعد توصلهم بالاستدعاء أدلو بالعديد من الوثائق التي تكسب لهم صفة فلاح وبالتالي أحقيتهم في التسجيل وممارسة حقهم الدستوري في المشاركة بالتصويت أو الترشح للانتخابات المهنية المزمع إجراؤها في شهر غشت المقبل ، غير أن المحكمة الادارية بأكادير ، وفق مضمون الرسالة نفسها ، لم تحترم القانون ولم تطبقه وهذا ما يظهر بشكل جلي وواضح في وجود مادة قانونية في القانون رقم 11/57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة الصادر بتاريخ 28 اكتوبر 2011؛هذه المادة 133 التي يجب على المحكمة الادارية تطبيقها حيث جاءت في القسم السابع من هذا القانون تحت عنوان أحكام انتقالية وختامية وتنص على ما يلي:" بصفة انتقالية وباسثتناء من أحكام المادتين 45 و46 من هذا القانون؛فإن الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية تقدم وجوبا أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفقا للكيفيات وفي الاجال المحددة في المادتين المذكورتين؛وتبت المحكمة طبقا لاحكام هاتين المادتين.
غير أن الاحكام الاسثتنائية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا تطبق في العمالات والاقاليم حيت يوجد مقر محكمة الادارية.
في حالة الطعن أمام المحكمة الادارية مع وجود إختصاص محكمة ابتدائية بالنظر في الطعن بموجب الفقرة الاولى أعلاه يجب على المحكمة الادارية رفض الطعن المقدم أمامها".
وواصلت الرسالة تقول : " وبما أن المحكمة الادارية بأكادير يتواجد مقرها بعمالة اقليم أكادير اداوتنان فإنها تبقى غير مختصة بالطعون في اللوائح الانتخابية لهذه العمالة ولا يمكن أن تبت في الطعون في اللوائح الانتخابية لعمالة اقليم اشتوكة ايت باها حيث يبقى الاختصاص بالبت فيها للمحكمة الابتدائية لانزكان وبالتالي كان على المحكمة الادارية الحكم برفض الطعن وتطبيق هذه المادة ولو لم يطلب الاطراف ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م الذي يلزم القاضي بالبت في القضية طبقا للقانون ولو لم يطلب الاطراف ذلك مع العلم أن المحكمة الادارية طبقت هذا القانون لما اعتبرت حكمها انتهائي هذا من جهة.
ومن جهة ثانية ان المحكمة الادارية أسست قاعدة في ديباجة الحكم حيث ذهبت الى أن المحكمة غير ملزمة بمناقشة الوثائق المدلى بها أمامها والتي لم يتم الادلاء بها أمام اللجنة الادارية المكلفة بالمراجعة الاسثتنائية للوائح الانتخابية للغرفة الفلاحية لجماعة سيدي وساي قيادة ماسة مادام أن الامر يتعلق بالطعن في قرار اللجنة المذكورة التي تبنى قرارتها بهذا الشأن وتصدرها على ضوء الوثائق المقدمة لها من المعني بالامر.
وإذا كان الامر كذلك فمن هي الجهة التي تبقى ملزمة بمناقشة وثائق الفلاحين اللذين لهم الحق في ممارسة حقهم الدستوري؟ أليس القضاء هو الجهة الوحيدة المؤهلة دستوريا وقانونا -القوانين الانتخابية بجميع فروعها ؛بالبت في المنازعات الانتخابية وتفحص الوثائق المدلى بها وانصاف المواطنين على ضوء تلك الوثائق والاثباتات؟ !.
فضلا على أن المحكمة الادارية قضت بالتشطيب على المواطنين باللوائح الانتخابية رغم ثبوت صفتهم كفلاحين بإدلائهم بوثائق حاسمة تتعلق باستغلال أملاكهم الفلاحية سواء بالكراء أو الملكية لعدة سنين مضت الى اليوم " ، على حد تعبير الرسالة ذاتها .
من رفع دعوى الطعن في صفة " فلاح " عن هؤلاء المحتجين ، يعتبر أن الجهة التي منحت لهم شواهد إثبات الصفة " جمعية مدنية " وليست مؤسسة حكومية أو عمومية . وبكونهم لا يمارسون أعمال الفلاحة حتى يحق لهم التسجيل باللائحة الانتخابية للغرفة الفلاحية.
ومازالت هذه القضية مفتوحة على واجهات أكثر توسعا لإنصاف كل ذي حق وفق القانون وبناء على الدفوعات المقدمة من كل طرف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.