بسرعة ثانية لفتح واجهات أخرى لدى مسؤولي العاصمة الرباط ، انتقلت تداعيات ما بات يًعرف بقضية " فلاحي ماسة سيدي وساي الذين أسقطت عنهم المحكمة الإدارية بأكادير حق الانتخاب في استحقاقات الغرفة الفلاحية "، لتدخل منعطفا جديدا في الدفع بحلحلة الملف بقنوات جديدة وبمعطيات يقدمها الطاعنون في هذا القرار. إذ تواصل تمثيلية خاصة عن المعنيين بالملف عمليات واسعة لوضع المعطيات والدفوعات التي يعتبرونها كفيلة بإنصافهم وفق المعطيات القانونية التي يرون فيها شكلا للدفاع عن مطلبهم المرفوع وهو إرجاع حقهم في الترشح والانتخاب بعدما صارو مهددين بإسقاطه عنهم برسم الاستحقاقات القادمة. والتقى ممثل المعنيين برئيس الحكومة " عبد الإله ابن كيران " ووزير الفلاحة والصيد البحري " عزيز أخنوش " ومسؤولين آخرين بالعاصمة لوضعهم في صورة دفوعاتهم ومطالبهم بشأن التشطيب عليهم في اللوائح الانتخابية الفلاحية. إلى ذلك ، تدخلت المنسقية الجهوية للتجمع الوطني للأحرار بجهة سوس ماسة درعة ، لتوجه رسالة مفصلة للأمين العام " صلاح الدين مزوار " وللمكتب السياسي بالرباط ، للفت الانتباه الى إصدار أحكام قضائية من طرف المحكمة الادارية بأكادير تقضي بالتشطيب على منخرطي الحزب باللائحة الانتخابية للغرفة الفلاحية بالجماعة القروية لسيدي وساي اقليم اشتوكة ايت باها . واعتبرت الرسالة ذاتها ، أن المطعون ضدهم بعد توصلهم بالاستدعاء أدلو بالعديد من الوثائق التي تكسب لهم صفة فلاح وبالتالي أحقيتهم في التسجيل وممارسة حقهم الدستوري في المشاركة بالتصويت أو الترشح للانتخابات المهنية المزمع إجراؤها في شهر غشت المقبل ، غير أن المحكمة الادارية بأكادير ، وفق مضمون الرسالة نفسها ، لم تحترم القانون ولم تطبقه وهذا ما يظهر بشكل جلي وواضح في وجود مادة قانونية في القانون رقم 11/57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة الصادر بتاريخ 28 اكتوبر 2011؛هذه المادة 133 التي يجب على المحكمة الادارية تطبيقها حيث جاءت في القسم السابع من هذا القانون تحت عنوان أحكام انتقالية وختامية وتنص على ما يلي:" بصفة انتقالية وباسثتناء من أحكام المادتين 45 و46 من هذا القانون؛فإن الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية تقدم وجوبا أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفقا للكيفيات وفي الاجال المحددة في المادتين المذكورتين؛وتبت المحكمة طبقا لاحكام هاتين المادتين. غير أن الاحكام الاسثتنائية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا تطبق في العمالات والاقاليم حيت يوجد مقر محكمة الادارية. في حالة الطعن أمام المحكمة الادارية مع وجود إختصاص محكمة ابتدائية بالنظر في الطعن بموجب الفقرة الاولى أعلاه يجب على المحكمة الادارية رفض الطعن المقدم أمامها". وواصلت الرسالة تقول : " وبما أن المحكمة الادارية بأكادير يتواجد مقرها بعمالة اقليمأكادير اداوتنان فإنها تبقى غير مختصة بالطعون في اللوائح الانتخابية لهذه العمالة ولا يمكن أن تبت في الطعون في اللوائح الانتخابية لعمالة اقليم اشتوكة ايت باها حيث يبقى الاختصاص بالبت فيها للمحكمة الابتدائية لانزكان وبالتالي كان على المحكمة الادارية الحكم برفض الطعن وتطبيق هذه المادة ولو لم يطلب الاطراف ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م الذي يلزم القاضي بالبت في القضية طبقا للقانون ولو لم يطلب الاطراف ذلك مع العلم أن المحكمة الادارية طبقت هذا القانون لما اعتبرت حكمها انتهائي هذا من جهة. ومن جهة ثانية ان المحكمة الادارية أسست قاعدة في ديباجة الحكم حيث ذهبت الى أن المحكمة غير ملزمة بمناقشة الوثائق المدلى بها أمامها والتي لم يتم الادلاء بها أمام اللجنة الادارية المكلفة بالمراجعة الاسثتنائية للوائح الانتخابية للغرفة الفلاحية لجماعة سيدي وساي قيادة ماسة مادام أن الامر يتعلق بالطعن في قرار اللجنة المذكورة التي تبنى قرارتها بهذا الشأن وتصدرها على ضوء الوثائق المقدمة لها من المعني بالامر. وإذا كان الامر كذلك فمن هي الجهة التي تبقى ملزمة بمناقشة وثائق الفلاحين اللذين لهم الحق في ممارسة حقهم الدستوري؟ أليس القضاء هو الجهة الوحيدة المؤهلة دستوريا وقانونا -القوانين الانتخابية بجميع فروعها ؛بالبت في المنازعات الانتخابية وتفحص الوثائق المدلى بها وانصاف المواطنين على ضوء تلك الوثائق والاثباتات؟ !. فضلا على أن المحكمة الادارية قضت بالتشطيب على المواطنين باللوائح الانتخابية رغم ثبوت صفتهم كفلاحين بإدلائهم بوثائق حاسمة تتعلق باستغلال أملاكهم الفلاحية سواء بالكراء أو الملكية لعدة سنين مضت الى اليوم " ، على حد تعبير الرسالة ذاتها . من رفع دعوى الطعن في صفة " فلاح " عن هؤلاء المحتجين ، يعتبر أن الجهة التي منحت لهم شواهد إثبات الصفة " جمعية مدنية " وليست مؤسسة حكومية أو عمومية . وبكونهم لا يمارسون أعمال الفلاحة حتى يحق لهم التسجيل باللائحة الانتخابية للغرفة الفلاحية. ومازالت هذه القضية مفتوحة على واجهات أكثر توسعا لإنصاف كل ذي حق وفق القانون وبناء على الدفوعات المقدمة من كل طرف.