تضمنت مدونة السير مقتضيات قانونية تهدف إلى الوقاية من الرشوة و ضمان حقوق المواطنين،ويتعلق الأمر خاصة بالمقتضيات التالية: 1- إجبار ضباط وأعوان المراقبة الطرقية على حمل شارات خاصة تتضمن أسماءهم الكاملة وصفتهم وصورهم. 2- ضرورة وضع تشوير عن بعد يعلن عن نقط المراقبة ليلا و نهارا سواء في الطرق العادية أو في الطرق السيارة من أجل الحد من بعض سلوكات فرق المراقبة التي تحاول مفاجأة السائقين المخالفين. 3- منع أعوان المراقبة من إيقاف العربات على الطريق السيار إلا في محطات الأداء وفي نقط الخروج. 4- إقرار الحق في منازعة المخالفات، بحيث يمكن للسائق المخالف أن ينازع في المخالفة بشكاية معللة ترفع إلى النيابة العامة. 5- إقرار حق السائق في سياقة أو استعمال العربة خلال 15 يوما الموالية لتاريخ الإحتفاظ برخصة السياقة أو بالبطاقة الرمادية في حالة المخالفة التصالحية و الجزافية التي يحرر بشأنها محضر. 6- إقرار هامش إضافي نسبته 10 % دون أن يتجاوز 7 كلم/س بالنسبة للمخالفات المرتبطة بالسرعة (مثلا أمامي علامة تحديد السرعة في 60كلم/س و لكنني أسير فعليا ب 66 كلم/س، مما يعني أنها لا تعتبر مخالفة). 7- إقرار هامش إضافي نسبته 10 % بالنسبة للمخالفات المرتبطة بالحمولة الزائدة. 8- إقرار بحوث إدارية وتقنية من أجل تحديد أدق للمسؤوليات قبل إصدار الأحكام القضائية. 9- إجبارية التحقيق القضائي لنفس الغرض قبل إصدار الأحكام القضائية. 10- الحق في الحصول على تقارير البحث في حوادث السير المميتة. 11- إجبارية الخبرة الطبية المضادة في حالة حوادث السير التي تنتج عنها جروح. 12- اللجوء إلى أجهزة المراقبة الآلية التي تحد من تدخل العنصر البشري واعتماد أدوات قياس موضوعية في معاينة المخالفات كلما أمكن ذلك.