قضت هيأة قضائية بمحكمة الإستئناف بإدانة رئيس جماعة تيغيرت بإقليم سيدي إفني ب 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيد استئنافيا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع أداء تعويض مدني يقدر ب 20 ألف درهم. وتمت متابعة رئيس جماعة في قضية ابتزاز مواطن مقابل تسليمه وثائق إدارية. وتعود فصول القضية إلى نهاية سنة 2013، حينما تقدم مواطن من جماعة تيغيرت بشكاية ضد رئيس جماعتها يتهمه فيها بالابتزاز وعدم تمكينه من وثائق إدارية. وحسب شكايته فإن رئيس الجماعة امتنع عن تسليمه رخصة إصلاح منزله، رغم أحقيته في الحصول عليها. وأشارت الشكاية إلى أن رئيس الجماعة طلب منحه مبلغ 40 ألف درهم مقابل الرخصة. وفي اتصال لمشاهد .انفو التي اوردت الخبر باحد المحامين فإن “الحكم الصادر ضد رئيس تيغيرت قد يمنعه من الترشح للإنتخابات الجماعية المقبلة حسب منطوق المادة 5 من مدونة الإنتخابات المتعلقة بموانع التسجيل في اللوائح الإنتخابات”. وتنص الفقرة (ب) أنه لا يمكن أن يتقيد في اللوائح الإنتخابية كل شخص صدرت في حقه عقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل جناية أو إحدى الجنح الآتية: “السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التفالس أو شهادة الزور أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية أو الشهادات أو صنع الأختام أو الطوابع أو طوابع الدولة أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد أموال القاصرين أو اختلاس الأموال العمومية أو التهديد بالتشهير أو الغذر أو السكر العلني أو انتهاك الأعراض