ينتظر وزير التجهيز والنقل كريم غلاب رمضان ساخن بسبب برمجمة مجموعة من الاحتجاجات المرتبطة بتداعيات مدونة السير الجديدة ، بعدما دعا اتحاد النقابات الديمقراطية جميع السائقين المهنيين إلى مواصلة التعبئة والاستعداد لإنجاح محطاتهم النضالية المقبلة في ظل فشل الاجتماع الذي عقد مؤخرا بين مديرية النقل والسلامة الطرقية،ووفد عن اتحاد النقابات الديمقراطية, في التوصل إلى حلول الأجل الذي سيتم تحديده لإيداع طلب الحصول على البطاقة المهنية،والوثائق المطلوبة،وتحديد السرعة القصوى لسيارات الأجرة من الصنف الأول, وكذا تحديد زمني السياقة والراحة للسائقين المهنيين،ودليل المراقبة الطرقية وجاء هذا اللقاء في إطار الحوار الذي باشرته وزارة النقل والتجهيز مع الهيئات النقابية المهنية بخصوص النصوص التنظيمية لمدونة السير, التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل. كما تأتي هذه الاحتجاجات في ظل عدم القدرة على التوصل إلى توضيح حول مجموعة من النقط العالقة،وعلى رأسها البطاقة المهنية بالإضافة إلى مشكل لكريمات،والحرمان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ولقد يذكر أنه لم يلتزم كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، بالاتفاقات التي وقعها مع الفرقاء الاجتماعيين قبل المصادقة على مدونة السير، ورغم أنه لم يبق وقت كبير لدخول المدونة حيز التنفيذ فإن الوزارة الوصية لم تحدد آليات تنفيذها، واتهمت النقابات المهنية كريم غلاب بالاستفراد باتخاذ القرارات مع عدم إشراك الأطراف المعنية،كما انفرد مدير النقل على السير الطرقي الذي وجه دعوى للنقابات بتحديد جدول أعمال اللقاء،والمتمثلة في تحديد الآجال التي سيتم تحديدها لإيداع طلب الحصول على بطاقة السائق المهني،والوثائق المكونة لملف إثبات ممارسة المهنة،وتحديد السرعة القصوى لسيارات الأجرة من صنف ألف وتحديد زمني السياقة والراحة، كما يتضمن جدول الأعمال دليل المراقبة الطرقية. واعتبرت النقابات المهنية أن تطبيق المدونة مرتبط بالملف الاجتماعي،وهو الأمر المتعذر حاليا مادام كريم غلاب قد تخلى عن التزاماته تجاه الشركاء الاجتماعين والتنصل من الاتفاقات السابقة. وأشارت النقابات إلى أن آليات تنفيذ المدونة غير متوفرة وعلى سبيل المثال فإن رخصة السياقة المتوفرة حاليا لدى السائقين هي الرخصة القديمة، كما أنه لم يتم تكوين رجال الدرك والشرطة بخصوص المدونة. يذكر أن التعديلات التي تم إدخالها على المدونة قبل المصادقة عليها تتعلق بنظام رخصة السياقة بالنقط, حيث تم رفع الرصيد من 24 إلى 30 نقطة, وتخفيض عدد النقط التي تخصم إثر ارتكاب بعض المخالفات, وكذا مسألة تحسين وتسريع مسطرة استرجاع النقط. وأضاف أنه تم تعديل العقوبات في حالة وقوع حادثة سير, إذ تم التنصيص على وجوب تحديد المسؤولية كي لا يعاقب إلا السائق التي تثبت مسؤوليته عن حادثة السير, وتسليم نسخة من التقرير الإداري والتقني إلى الهيئة التي ينتمي إليها السائق, والرفع من نسبة العجز المؤقت من 6 أيام إلى 21 يوما والنص على وجوب إجراء الخبرة الطبية المضادة.