علمت الجريدة وفق مصادرها المحكمة الدستورية قضت برفض تجريد محمد بوهدود، من صفته كبرلماني عن الدائرة الانتخابية المحلية "تارودانت الجنوبية". و اضافت دات المصادر أن المحكمة الدستورية في قرارها الصادر يوم 8 فبراير الجاري تحت رقم: 88/19 و.ب، والذي تتوفر "الجريدة" على نسخة منه، أن القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، قد تقدم إلى المحكمة الدستورية بطلب التصريح بتجريد محمد بوهدود من صفته عضوا بمجلس النواب على خلفية متابعته من أجل جنحة الحصول ومحاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى، قصد التأثير بها على تصويتهم. وكشفت المحكمة في ذات القرار أنه بعد الاطلاع على الوثائق التي بخوزتها تبين أن محكمة النقض بتت بمقتضى قرارها رقم 3/1797 بتاريخ 4 ديسمبر 2018 في طلب إعادة النظر تقدم به محمد بوهدود، وقضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي وإحالة القضية من جديد على نفس المحكمة. وأشارت أنه في ظل ثبوت نقض وإبطال القرار الاستئنافي، فإن الحكم الذي استند إليه طلب التجريد أصبح غير نهائي وفاقدا لقوة الشيء المقضي به، حيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يتعين رفض طلب تجريد محمد بوهدود من صفته عضوا بمجلس النواب؛ ومن غير حاجة للبت في ما أثير من دفوع شكلية. وبناء على ما سبق ذكره من أسباب، شددت المحكمة برفض تثبيت تجريد محمد بوهدود، من صفته عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "تارودانت الجنوبية" (إقليمتارودانت)، وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية. يشار إلى أن محكمة الاستئناف بأكادير قد قضت بإدانة "بوهدود" ب 4 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم وبحرمانه من حق التصويت لمدة سنتين وحق الترشح لمدة ولايتين متتاليتين، وفق ما جاء في منطوق المحكمة الدستورية.