ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    المغرب يدعو إلى هامش أكبر من الاستقلالية المادية لمجلس حقوق الإنسان    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..        المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة.. في ضوء مشروع القانون رقم 33.17

جاء مشروع القانون رقم 33.17 المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة و قواعد تنظيمها تنزيلا لمضامين دستور 2011، الذي أكد في فصله 107 من الباب السابع منه المعنون " استقلال السلطة القضائية " على أنه " السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية. الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية."
و كذلك تفعيلا للقانون رقم 106.13المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة وذلك في المادة 25 منه التي جاء فيها " يوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة و مراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض و رؤسائهم التسلسليين"
فمن خلال هذه المواد يظهر أن المشرع أكد على ضرورة استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية و التنفيذية، وذلك لعدة اعتبارات :
و من أجل كل هذه الاعتبارات عمل المشرع على وضع اطار قانوني تشريعي يمكن النيابة العامة من الأليات الضرورية لأداء مهامها بوضع موارد مالية و بشرية و تقنية مستقلة بها، ولذلك نص المشرع في القانون 17،33 على نقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل الى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا لنيابة العامة و قضاتها.
و يتكون هذا المشروع متكونا من 11 مادة تتضمن مجموعة من المقتضيات منها ما يتعلق بأحكام عامة و منها ما يتعلق ببيان اختصاصات رئاسة النيابة العامة ، ومنها مقتضيات تهم تنظيم هذه المؤسسة يمكن اجمالها في ما يلي :
-أحكام عامة : أكد من خلالها المشرع في المواد 1 و2 ممارسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا لنيابة العامة، سلطته على قضاة النيابة العمة في مختلف محاكم المملكة تنزيلا للمادة 25 من القانون 13،106 التي أكدت على أن قضاة النيابة العامة اصبحوا تحت سلطة و مراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض عوض وزير العدل.
-اختصاصات رئاسة النيابة العامة من خلال المشروع القانون 17،33: حددتها المواد 3و4 علاوة على الاختصاصات الاخرى الموكولة لنيابة العامة بموجب نصوص تشريعية أخرى و نجملها في ما يلي:
كما أبرزت المادة 4 من المشروع على انه يعمل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على اقتراح قضاة لنيابة العامة المعون لرئاسة هيئة أو لجنة أو شغل منصب أو عضو بها أو قيام بمهمة مؤقتة أو دائمة على المجلس الأعلى لسلطة القضائية الذي له صلاحية تعيينهم .
-مقتضيات تهم تنظيم مؤسسة النيابة العامة من خلال المشروع القانون 17،33 : حددها المشرع في المواد 5و6و7و8 التي تهدف الى استقلال هذا الجهاز اداريا و ماليا و تقنيا و بشريا ونجملها في ما يلي:
لهذا يعتبر هذا القانون قفزة نوعية لبناء دولة المؤسسات و دولة الحق و القانون بتعزيز استقلال السلطة القضائية باعتبارها أساس نمو و ازدهار و تنمية أية دولة ، ولم يسلم هذا المشروع من انتقادات واسعة التي في ما يخص اشكالية مساءلة رئيس النيابة العامة أمام البرلمان ، حيت يرى اتجاه أن اخضاع النيابة العامة لرئاسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يبعدها كليا عن رقابة و مسائلة الدولة على غرار خضوع النيابة العامة لرئاسة وزير العدل الذي يخضع لرقابة الحكومة و البرلمان، ويرى محللون أن هذا المشروع هو فقط تفعيل لمبدأ فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية .
و في نظري فهذا المشروع مشروع سيعمل على تعزيز استقلال السلطة القضائية أولا و تنزيل أ خاصية لجهاز النيابة العامة ألا وهي خاصية الاستقلال من الخصوم و المحكمة و من الإدارة المتمثلة الأن في السلطة التنفيذية، لذلك فخضوع النيابة العامة لإشراف و مراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض سيساهم في بناء دولة الحق و القانون ولو تدريجيا و تنزيل لدستور 2011 و للقوانين التنظيمية المصادق عليها ،و امتثالا للإرادة الملكية السامية الضامنة لاستقلال القضاء .
ووجه جلالته الحكومة في المجلس الوزاري المنعقد يوم الأحد 25 يونيو 2017 الى الإسراع بعرض القانون على البرلمان للمصادقة عليه ، وذلك لاحترام ما نص عليه المشروع في مادته 10 على أنه يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من 07 أكتوبر 2017 تطبيقا لأحكام المادة 117 من القانون التنظيمي 106,13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.