منظمة التجارة العالمية تسلط الضوء على تطور صناعة الطيران في المغرب    دعوة وزيرة السياحة البنمية لزيارة الداخلة: خطوة نحو شراكة سياحية قوية    الاحتيال على الراغبين في الهجرة السرية ينتهي باعتقال شخصين    حجز 230 كيلوغراما من الشيرا بوزان‬    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    لا زال معتقلاً بألمانيا.. المحكمة الدستورية تجرد محمد بودريقة من مقعده البرلماني    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    عامل نظافة يتعرض لاعتداء عنيف في طنجة    فوضى حراس السيارات في طنجة: الأمن مطالب بتدخل عاجل بعد تعليمات والي الجهة    ضمنهم طفل مغربي.. مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم بسكين بألمانيا والمشتبه به أفغاني    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    السكوري: نسخة "النواب" من مشروع قانون الإضراب لا تعكس تصور الحكومة    النصب على "الحراكة" في ورزازات    في درس تنصيب أفاية عضوا بأكاديمية المملكة .. نقد لخطابات "أزمة القيم"    عامل إقليم الجديدة يستقبل رئيس وأعضاء المجلس الإقليمي للسياحة    ميناء طنجة المتوسط يكسر حاجز 10 ملايين حاوية في سنة واحدة    ريال مدريد يُسطر انتصارا كاسحا بخماسية في شباك سالزبورج    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    شباب الريف الحسيمي يتعاقد رسميا مع المدرب محمد لشهابي    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    في الحاجة إلى ثورة ثقافية تقوم على حب الوطن وخدمته    جهود استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد بإقليم العرائش    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    وزارة الداخلية تكشف عن إحباط أزيد من 78 ألف محاولة للهجرة غير السرية خلال سنة 2024    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    المغرب يُحبط أكثر من 78 ألف محاولة هجرة غير نظامية في 2024    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    الشيخات داخل قبة البرلمان    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    عادل هالا    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جماعة العدل والإحسان والمشروعية القانونية
نشر في شورى بريس يوم 12 - 02 - 2017

منذ نشأة جماعة العدل و الإحسان و النظام المخزني يحاصرها ، إلا أن وطأة هذا الحصار كانت تشتد تارة و تخف تارة أخرى بحكم صيغة الحملة التي يشتغل بها المخزن.
و في هذا الصدد وابتداء من 24 ماي 2006 ومباشرة بعد تنظيم الجماعة للأبواب المفتوحة للتواصل مع الشعب بمختلف شرائحه بدون وسائط ، شنت الأجهزة الأمنية السرية و المعلنة بمختلف أشكالها و ألوانها حربا شعواء على جماعة العدل و الإحسان ، حيث قامت باعتقال أعضائها و محاصرة جمعياتها و منعها من ممارسة دورها المكفول دستوريا ، و التضييق على أعضاء الجماعة في أنشطتهم التجارية و وظائفهم ، و حرمانهم من الوثائق الإدارية إلى غير ذلك من الخروقات و الانتهاكات التي لم تكن تخطر ببال أكثر المتشائمين بخصوص الوضع الحقوقي في المغرب؛
و أهم ما ميز هذه الحملة هو مداهمة البيوت التي كانت تعقد بها جماعة العدل و الإحسان مجالسها التربوية التي اعتادت تنظيمها منذ سنوات خلت ، و اعتقال المشاركين فيها بدعوى أن جماعة العدل و الإحسان جماعة محضورة و أن اجتماعاتها عمومية و غير مصرح بها.
1 - جماعة العدل و الإحسان : الإطار القانوني:
ينص الفصل الثاني من ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات كما وقع تعديله و تتميمه بموجب ظهيري 10 أبريل 1973 و 23 يوليوز 2002 أنه:
"يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية و دون سابق إذن بشرط أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل 5 "
فيما ينص الفصل 5 من نفس الظهير قبل تعديله سنة 2002 على التصريح بملف الجمعية الذي يضم مجموعة من الوثائق إلى السلطة المحلية و الإشهاد بإيداع نسخة من الملف لدى النيابة العامة التي يقع بدائرة نفودها مقر الجمعية.
و جماعة العدل و الإحسان اختارت منذ البداية أن تعمل في إطار الوضوح و المشروعية ، و هي جمعية تأسست سنة 1983 تحت اسم "جمعية الجماعة الخيرية" التي شعارها العدل و الإحسان في إطار ظهير 15 نونبر 1958 ، إذ تم التصريح بملف الجمعية لدى السلطة المحلية بمدينة الرباط ، كما تم الإشهاد بإيداع نظير من الملف لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط حسب الوصل رقم 48/83 ، و من تم فإن جماعة العدل والإحسان استنفدت جميع إجراءات التأسيس كما هو منصوص عليه في الفصل 5 من ظهير 15 نونبر 1958 المومأ إليه أعلاه.
و قد أكد القضاء في عدة أحكام و قرارات مشروعية جماعة العدل و الإحسان بمناسبة محاكمة مجموعة من أعضائها توبعوا بالانتماء لجمعية غير مصرح بها ، نذكر من بين هذه القرارات و الأحكام على سبيل المثال لا الحصر الأحكام التالية:
القرار عدد 1871 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 24 أبريل 1990 الذي جاء في إحدى حيثياته:
"حيث إنه من التابث من أوراق الملف أن الجمعية المذكورة قد قامت بإيداع نظامها الأساسي بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 26/4/1983 حسب الوصل المسلم بنفس التاريخ و ذلك طبقا للكيفية المنصوص عليها في الفصل الخامس من ظهير 15/11/1958 الأمر الذي يفيد بأن تلك الجمعية قد أنشئت بكيفية صحيحة و تمارس نشاطها في ظل من المشروعية الواضحة تزكيها المقتضيات القانونية المشار إليها ، و يدعمها نظامها الأساسي الذي تم الإعلان عنه و إيداعه وفق مسطرة سليمة".
القرار رقم 11484 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 31 دجنبر 2003 في الملف رقم 3958/2003 الذي جاء فيه:
"و حيث إنه من خلال مراجعة وثائق الملف ودراستها ثبت خاصة من الإشهاد الحامل لعدد 83/48 بتاريخ 26/04/1983 أن الجمعية المشار إليها قد قامت بإيداع نظامها الأساسي بكتابة النيابة العامة بالرباط بنفس التاريخ و ذلك طبقا للكيفية المنصوص عليها في الفصل الخامس من ظهير 15/11/1958 الأمر الذي يفيد أن تلك الجمعية قد أنشئت بصفة صحيحة و تمارس نشاطها في ظل المشروعية ويعزز ذلك تواصلها عن طريق ربط مراسلات رسمية مع جهات حكومية من بينها حسب الوثائق المدرجة بالملف مديرية الوثائق الملكية عبر رسالة موجهة من وزير الأوقاف إلى مؤسس الجمعية واصفا إياه بالمسؤول عن جمعية العدل و الإحسان مؤرخة في 21/11/1988.
و حيث إنه استنادا على ما سطر أعلاه فإن الظنين لا يعدو أن يكون عضوا منخرطا في الجمعية المذكورة و لا تنطبق عليه مقتضيات الفصل الثامن من ظهير 15/11/1958 التي تعاقب مؤسسي الجمعيات عند مخالفتهم وعدم مراعاتهم للإجراءات المفروضة في الفصل الخامس.
و حيث إن الحكم الابتدائي قد أسس ما قضى به من إدانة الظنين من أجل المنسوب إليه على كونه عندما صرح كتابة للموقع الالكتروني برأيه حول القانون الجديد المتعلق بالإرهاب ذكر أنه يمثل نائب الأمين العام لجماعة العدل و الإحسان و ليس جمعية " الجماعة الخيرية للعدل و الإحسان" و كونه لم يقم بالتصريح و الإيداع المنصوص عليهما في الفصل الخامس من الظهير المشار إليه لإعلان التغيير المدخل على الاسم الأصلي للجمعية لكن ثبت للمحكمة من خلال مناقشة القضية و دراسة و وثائق الملف أن الأمر لا يتعلق بوجود جمعيتين واحدة باسم "جماعة العدل و الإحسان " وأخرى باسم " جمعية الجماعة الخيرية للعدل و الإحسان" و إنما هناك جماعة و احدة و هي المسجلة بصفة قانونية كما أشير إلى ذلك أعلاه و تم ذلك تحت اسم "جمعية الجماعة الخيرية" إلا أنها عرفت باسم شعارها "العدل و الإحسان" كما أكد ذلك الظنين أمام المحكمة و ما يزكي ذلك مراسلة و زير الأوقاف و الشؤون الإسلامية لمؤسسها عبد السلام ياسين واصفا إياه بالمسؤول عن " جمعية العدل و الإحسان" من خلال الرسالة المدرجة بالملف".
- الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بوارززات بتاريخ 29 يوليوز2004 في الملف رقم 350/2003.
- الحكم رقم 831 الصادر عن المحكمة الابتدائية باليوسفية بتاريخ 27 دجنبر 2006 في الملف رقم 656/2006 .
- الحكم رقم 3108 الصادر عن المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 7 يونيو 2007 في الملف رقم 558/2007.
2 - التكييف القانوني لاجتماعات العدل والإحسان
عملت الأجهزة الأمنية خلال الحملة التي شنتها منذ سنتين تقريبا على جماعة العدل و الإحسان على مداهمة مجموعة من البيوت التي تعقد مجالس تربوية للجماعة و اعتقلت الآلاف من أعضائها و تابعت المئات منهم بعقد تجمعات عمومية بدون تصريح.
و جدير بالذكر أن المشرع يعرف التجمع العمومي في الفصل الأول من ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بالتجمعات العمومية بأنه:
"كل تجمع مؤقت مدبر مباح للعموم و تدرس خلاله مسائل مدرجة في جدول محدد من قبل"
و من تم فلاعتبار الاجتماع العمومي يشترط توافر أربعة عناصر كما استقر على ذلك الفقه و الاجتهاد القضائي:
1- أن يكون الاجتماع مؤقتا.
2- أن يكون الاجتماع مدبرا ، أي يتم الاتفاق على عقده بين الأشخاص المنظمين له.
3- أن تدرس خلاله مسائل محدد في جدول محدد من قبل ، أي أن يتم تحديد محاوره و النقاط التي سيتم مناقشتها سلفا قبل عقد الاجتماع.
4- أن يكون مباحا للعموم:
أي أن يكون الاجتماع مفتوحا في وجه العموم ، و أن تنصرف المنظمين له إلى فتحه في وجه عموم الناس دون تمييز ، و أن يقوموا بأعمال تفصح عن هذه النية.
و في هذا الصدد يعرف الأستاذ محمود محمود مصطفى الاجتماع العمومي بأنه :
" كل تجمع احتشد فيه مجموعة من الناس لم يدعوا إليه بصفة خاصة و لا حضر على أي إنسان من الاشتراك فيه و ذلك بغض النظر عن صفة المكان الذي احتشد فيه الجمع العام بشرط أن لا يكون بين المجتمعين صلة كقرابة أو صداقة أو عضوية في ناد ، و إلا كان الاجتماع خصوصيا".
شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص 1964 ، دار و مطابع الشعب ، ص 336.
و قد وضع مجلس الدولة الفرنسي مبدأ إطارا في العديد من أحكامه حدد فيه ثلاثة معايير للاجتماع الخاص و هي:
- أنه يعقد في مكان مغلق كالمنازل.
- أن الأشخاص الذين يحضرونه يتم استدعاؤهم.
- أن الأشخاص الذين يلجونه تتم مراقبة هوياتهم.
و ذهب الأستاذ علي كريمي إلى أن نفس ما ذهب إليه المجلس الدستوري الفرنسي حينما أكد:
"أن إباحة الاجتماع للعموم يفترض مبدأ التمييز بين كونه عموميا أو خصوصيا ، فالاجتماعات العمومية لا تكون محل تصريح ، لأنها قد تتم في أماكن خصوصية مغلقة كالمنازل مثلا أو مقر جمعية أو حزب سياسي"
حقوق الإنسان و الحريات العامة بالمغرب بين طموح التغيير و إكراه الظروف السياسية ، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، الطبعة الأولى 2002 ، الصفحة 141.
و بإسقاط هذه المعايير التي و ضعها مجلس الدولة الفرنسي و أكدها الفقه على ما تعقده جماعة العدل و الإحسان من لقاءات و مجالس يتأكد بما لا يدع مجالا للشك أنها اجتماعات خاصة لا تستلزم التصريح بها للسلطة المحلية وفق مقتضيات الفصل 3 من ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بالتجمعات العمومية ، لأنها من جهة تعقد في أماكن مغلقة كالمنازل أو مقراتها ، و من جهة ثانية لأنها قاصرة على أعضاء جماعة العدل و الإحسان و غير مفتوحة للعموم.
و في هذا الصدد جاء في إحدى حيثيات قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة الصادر بتاريخ 24 أبريل 1990 المنوه عنه أعلاه:
"و حيث إن قيام المتهمين الثلاث المذكورين بالالتقاء عند كل صلاة بمسجد بسيدي يحي الغرب لمناقشة بعض المسائل المتعلقة بممارسة الشعائر الدينية و وفق الكتاب و السنة ، لا يحقق من جهة شرط العمومية التي يقتضي أن يفتح التجمع للعموم و أن تنصرف نية المتضمنين لهذا التجمع إلى دعوة جميع العموم لحضوره و أن يقوموا بتصرفا تنم و تفصح عن هذه النية ، و هو الأمر الذي تسعف و قائع القضية في استخلاصه ما دام أن الأمر يتعلق ، بثلاثة أشخاص فقط كما هو تابث في النازلة ، و من جهة أخرى فإن قيام هؤلاء الأشخاص الثلاثة بالاجتماع صدفة و بمناسبة أداء الصلاة بإحدى المساجد بسيدي يحي الغرب ، لمناقشة مسائل دينية تخطر لهم عرضا يجعل ركن التدبير و التهيئ منعدم في النازلة ، فلا يوجد في الملف مايفيد بأن اجتماع المتهمين الثلاثة كان يتم عن تخطيط و تدبير و تهيئ لجدول يتضمن الأعمال يتم عرضها على المناقشة أمام الحاضرين.
حيث إنه بناء على ذلك فإن جنحة عقد تجمعات عمومية غير تابثة في حق جميع المتهمين".
كما أكدت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في قرارها عدد 2 الصادر بتاريخ 2 يناير 2008 في الملف رقم 195/1/2007:
"إن مجرد فتح الظنين لمسكنه في و جه رفاقه في جمعية العدل و الإحسان لدراسة و حفظ القرآن الكريم لا يعتبر مسوغا كافيا للقول بعقده لاجتماعي عمومي حسب مفهوم الفصل الأول من ظهير 15 نونبر 1958 المنظم للتجمعات العمومية و ذلك لاعتبارين:
فمن جهة أولى لم يثبت في حق الظنين أي إعداد قبلي لجدول اعمال كان مخصصا كموضوع للاجتماعات محل النزاع و من جهة ثانية لتخلف عنصر العمومية على اعتبار ان اجتماعات الظنين تقتصر على أعضاء الجمعية التي ينتمي إليها و غير مفتوحة في و جه العموم كما هو حال الاجتماعات العمومية.
و حيث بعدم تحقق اركان الفعل المنسوب للظنين فإن الحكم الابتدائي القاضي بإدانته يكون قد جانب الصواب مما يتعين معه إلغاءه و التصريح تصديا ببراءة الظنين"
و قد ذهبت محكمة الاستئناف بخريبكة إلى تأكيد نفس الوجه في قرارها رقم 532 الصادر بتاريخ 17 أبريل 2007 في الملف الجنحي رقم 1348/06 حينما نصت في إحدى حيثياته:
"و حيث إن الاجتماعات المذكورة هي محصورة بين أعضاء جماعة العدل و الإحسان دون غيرهم من جهة أولى ، ثم عدم و جود التدبير و التهيئ لدراسة مسائل مدرجة بجدول أعمال مححد سلفا من جهة ثانية ، و هذان الشرطان اللذان يتطلبهما فصل المتابعة هما غير متوفرين في النازلة الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الظنينين و التصريح تصديا بعدم مؤاخذتهما من أجل ما نسبا إليهما و الحكم ببراءتهما".
و في نفس الاتجاه ذهبت الأحكام و القرارات التالية:
-الحكم رقم 469 الصادر عن المحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 29 يوليوز 2004 في الملف رقم 350/2003.
-الحكم رقم 1434 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 20 يونيو 2003 في الملف رقم 1061/03/1.
-القرار الاستئنافي المؤيد له الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 2003 في الملف رقم 3183/2003.
-الحكم رقم 2876 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 30/1/2007 في الملف رقم 30936/2006.
-الحكم رقم 2877 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 30/1/2007 في الملف رقم 30938/2006.
-الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 16/7/2004 في الملف رقم 5223/2004.
-الحكم رقم 1944 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 26/4/2007 في الملف رقم 819/2007.
-الحكم رقم 3195 الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 1/11/2006 في الملف رقم 2716/2006.
-الحكم رقم 3108 الصادر عن المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 7/6/2007 في الملف رقم 558/2007.
-الحكم رقم 8668 الصادر عن المحكمة الابتدائية بجرسيف بتاريخ 19/7/2006 في الملف رقم 634/2006
-الحكم رقم 2060 الصادر عن المحكمة الابتدائية بوزان بتاريخ 21/12/2007 في الملف رقم 983/6/1.
-الحكم رقم 176/2006الصادر عن المحكمة الابتدائية ببركان بتاريخ 25/1/2007 في الملف رقم 1193/2006.
-الحكم رقم 1427 الصاد عن المحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 11/11/2004 في الملف رقم537/2004.
و أنه علاوة على ذلك و حتى لو فرضنا أن الاجتماعات التي تعقدها جماعة العدل و الاحسان عمومية فإن المشرع استثنى الجمعية المؤسسة بكيفية قانونية من التصريح باجتماعاتها و ذلك حينما نص في الفقرة الأخيرة من الفصل 3 من ظهير 15 نونبر 1958 على أنه:
"وتعفى من سابق التصريح المنصوص عليه في المقطع الأول من هذا الفصل الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات و الهيآت المؤسسة بصفة قانونية التي تهدف بصفة خاصة إلى غاية ثقافية أو فنية أو رياضية و كذا الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات أو المؤسسات الاسعافية أو الخيرية".
و قد استقر القضاء الإداري على أن الجمعيات المؤسسة وفق القانون معفاة من التصريحات باجتماعاتها العمومية إعمالا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 3 المنوه عنه أعلاه.
و هكذا جاء في قاعدة الحكم عدد 135/2001 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 19 أبريل 2001 في الملف رقم 58/2000 غ :
"1/ يخضع تأسيس الجمعيات لنظام تصريحي لا ترخيصي ... نعم.
2/ تعفى من أي تصريح لعقد اجتماعاتها العمومية الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية و التي تهدف غاية ثقافية أو فنية او رياضية ... نعم.
3/ قرار السلطة المحلية بمنع الاجتماعات العمومية المنعقدة في إطار اعلاه يجب أن يستند على اسباب واقعية و موضوعية تبرره تحت طائلة إلغائه... نعم.
و قد قضت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا الإرهاب في قرار رقم 6 الصادر بتاريخ 23 يناير 2004 في الملف رقم 1105 مارس 2002 بأن اجتماعات العدل و الإحسان العمومية معفاة من سابق التصريح طالما أنها جمعية مؤسسة وفق القانون و ذلك حينما اكدت في إحدى حيثيات قرارها:
"و حيث فيما يخص التهم المتعلقة بممارسة نشاط في جمعية غير مرخص بها و عقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق.
حيث تبين من وثائق الملف ان هذه التهم غير ثابتة في حقه و لا يوجد بالملف مايبرر مؤاخذته من اجلها خصوصا و ان جماعة العدل و الإحسان الذي ينتمي إليها هي جماعة غير محظورة و مرخص بها حسبما أدلى به من وثائق من طرف الدفاع. و حيث إن المحكمة اقتنعت ببراءته من أجلها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.