طالب المكتب التنفيذي لجمعية عدالة السلطات المغربية، بالكف عن ممارسة الاعتقالات والمضايقات غير المستندة على أساس قانوني وعدم الزج بالقضاء باستمرار في قضايا بناء على تهم منعدمة الأساس القانوني. ودعت الجمعية، في بلاغ لها توصلت التجديد بنسخة منه، إلى احترام الحقوق والحريات دون تمييز بين المواطنين بناء على معتقداتهم وانتماءاتهم ومواقفهم طالما كانت تتم في إطار القوانين الجاري بها العمل. وأشارت جمعية عدالة إلى أن جماعة العدل والإحسان، جمعية تأسست سنة 1983 تحت اسم جمعية الجماعة الخيرية التي شعارها العدل والإحسان وذلك في إطار ظهير 15 نونبر 1958, إذ تم التصريح بملف الجمعية لدى السلطة المحلية بمدينة الرباط، كما تم الإشهاد بإيداع نظير من الملف لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط حسب الوصل رقم 48/83 .وأوضحت الجمعية أن القضاء المغربي اعترف لها بصفة الجمعية المشروعة المؤسسة بصفة قانونية في عدد من الأحكام من بينها القرار عدد 1871 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 24 أبريل 1990 الذي جاء في إحدى حيثياته: حيث إنه من التابث من أوراق الملف أن الجمعية المذكورة قد قامت بإيداع نظامها الأساسي بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 26/4/1983 حسب الوصل المسلم بنفس التاريخ و ذلك طبقا للكيفية المنصوص عليها في الفصل الخامس من ظهير 15/11/1958 الأمر الذي يفيد بأن تلك الجمعية قد أنشئت بكيفية صحيحة و تمارس نشاطها في ظل من المشروعية الواضحة تزكيها المقتضيات القانونية المشار إليها، ويدعمها نظامها الأساسي الذي تم الإعلان عنه و إيداعه وفق مسطرة سليمة. وقالت الجمعية إن ما تعقده جماعة العدل والإحسان من لقاءات ومجالس لا تدخل في طائفة الاجتماعات العمومية، ولا تستلزم التصريح بها للسلطة المحلية ، لأنها تعقد في أماكن مغلقة كالمنازل أو مقراتها ، ولأنها قاصرة على أعضاء جماعة العدل و الإحسان و غير مفتوحة للعموم.