قضت محكمة الاستئناف بفاس، في جلسة عقدتها يوم الأربعاء الماضي، ببراءة منير الركراكي، عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، من تهمة عقد تجمع بدون ترخيص والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها على خلفية مجلس النصيحة انعقد يوم 14 يوليوز من سنة 2006، بأحد أحياء المدينة. وكان هذا المجلس قد شهد تطويقا من مختلف الأجهزة الأمنية، اقتيد على إثره جميع الحاضرين، والبالغ عددهم 40 عضوا، إلى مقرات الشرطة واستمع إلى 16 منهم. وتأتي هذه المحاكمة بعد تقدم الدفاع بدعوى للتعرض على القرار الغيابي الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس يوم 26 دجنبر من سنة 2007، والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي يُغرّم الركراكي مبلغا ماليا قدره 3000 درهم من أجل التهمة ذاتها. وشهدت جلسة المرافعة ليوم الأربعاء 31 دجنبر الماضي نقاشا بين الهيئة القضائية ودفاع «المتهم». وركز محامو الجماعة على الشق المتعلق بقانونية الجماعة، مشيرين إلى أن جماعة العدل والإحسان جماعة خيرية استوفت إجراءات التصريح بها المنصوص عليها في ظهير تأسيس الجمعيات. وتطرقت مرافعاتهم إلى أحكام وقرارات قضائية برأت أعضاء جماعة العدل والإحسان وأسقطت عنهم جنحة الانتماء إلى جمعية غير مرخص لها. كما اعتبرت أن مجالس النصيحة التي تعقدها هذه الجماعة وتقول إنها تخصص لذكر الله تعالى وتلاوة القرآن الكريم لا تكتسي صبغة الإجتماعات العمومية بالمعنى الوارد في ظهير 15 نونبر 1958، مضيفة أنه حتى لو كانت عمومية، فإن عقدها لا يحتاج إلى تصريح أو إشعار لدى السلطة المحلية، لكون القانون المتعلق بالتجمعات العمومية يعفي الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية من التصريح باجتماعاتها المفتوحة في وجه العموم. وفي السياق ذاته، أوردت نشرة إخبارية للجماعة بفاس أنه من المفارقات التي وصفتها بالعجيبة أن يتم اعتقال 40 عضوا من الجماعة «صرحوا جميعهم بالانتماء بينما لم تحرك المتابعة إلا في حق 2 منهم. كما أن الشخص المتابع قد سبق وبُرئ من نفس التهمة قبل 20 سنة من طرف محكمة القنيطرة». وقالت إن «اسم «العدل والإحسان» الذي أصبح متداولا عوض «الجماعة الخيرية» هو نفسه الاسم الذي ورد في مراسلة لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق إلى الأستاذ المرشد عبد السلام ياسين، واصفه فيها بمؤسس «جمعية العدل والإحسان»». وذكرت أنه من «حسن الموافقات الربانية» أن تصدر نفس الهيئة بمحكمة الاستئناف بفاس، في نفس هذا اليوم من السنة حكما يقضي بإلغاء حكم مستأنف صادر عن محكمة تاونات بتاريخ سابق، وذلك بعدما قضى بإدانة أعضاء من جماعة العدل والإحسان تم اعتقالهم من داخل مجلس نصيحة بعقد تجمع بدون ترخيص، والحكم ببراءتهما من ذلك. وبرأت محكمة الاستئناف المتهمين من «جريمة» الانتماء إلى جماعة غير مرخص لها بناء على ثبوت إيداع جماعة العدل والإحسان نظامها الأساسي بكتابة ضبط ابتدائية الرباط بتاريخ 26/04/1983.