الوزير قيوح يدشن منصة لوجيستيكية من الجيل الجديد بالدار البيضاء    حقائق وشهادات حول قضية توفيق بوعشرين مع البيجيدي: بين تصريحات الصحافي وتوضيحات المحامي عبد المولى المروري    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة .. السيد الراشيدي يبرز الخطوط العريضة لورش الدولة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك    حصيلة سنة 2024.. تفكيك 123 شبكة لتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر    الدكتور هشام البوديحي .. من أحياء مدينة العروي إلى دكتوراه بالعاصمة الرباط في التخصص البيئي الدولي    التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة الملكية المعتمدة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة    فرض غرامات تصل إلى 20 ألف درهم للمتورطين في صيد طائر الحسون بالمغرب    الدفاع الحسني يهزم الرجاء ويعمق جراحه في البطولة الاحترافية    38 قتيلا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان (حصيلة جديدة)    رحيل الشاعر محمد عنيبة أحد رواد القصيدة المغربية وصاحب ديوان "الحب مهزلة القرون" (فيديو)    المهرجان الجهوي للحلاقة والتجميل في دورته الثامنة بمدينة الحسيمة    انقلاب سيارة على الطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وشفشاون    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    أخبار الساحة    الخيانة الزوجية تسفر عن اعتقال زوج و خليلته    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شيكات الضمان.. مطالب بتوقيف هذه المعاملات التجارية التي تفاقمت مع أزمة كوفيد-19
نشر في شمالي يوم 04 - 12 - 2020

بعد إصدار واستلام شيك على سبيل الضمان أو الوديعة ممارسة "غير قانونية" في المغرب ولكنها، للأسف، لا تزال قائمة حتى اليوم في المعاملات التجارية بين مختلف الأطراف. وفي الآونة الأخيرة قام العديد من المواطنين بالتنديد بما تقوم به بعض المصحات الخاصة، المصرح لها برعاية مرضى كوفيد-19، بسبب اللجوء المتواصل لهذه الممارسة.
وحتى قبل تقديم أي شكل من أشكال الرعاية للمرضى أو توفر المعلومات المتعلقة بانخراط "زبناء" المستقبليين في التأمين الصحي، فإن هذه المصحات تطالب بشيكات ضمان على بياض أو مقابل مبالغ ضخمة، أمام حسرة كبيرة للمرضى، خصوصا في وقت يفترض أن يفسح فيه الجشع والتسابق إلى جني الربح المجال أمام القيم الإنسانية وواجب إنقاذ الأرواح البشرية.
وكان وزير الصحة خالد آيت الطالب قد أشار إلى أن "طلب شيكات على سبيل الضمان من طرف المصحات الخاصة، يعد نتيجة لغياب نظام إلكتروني يتيح التعرف على البيانات المتوفرة لدى شركات التأمين من أجل التعرف على ما إذا كان المريض يستفيد من التأمين أم لا، لكن، مضيفا أن الأمر يتعلق ب"هفوة يتم استغلالها".
وذكر الوزير بأنه "من الناحية القانونية، يمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب".
ويقول الخبير المحاسباتي ومدقق حسابات، عزيز عرجي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه "من الناحية القانونية، الشيك مستحق الدفع فور إصداره. ولا يوجد استخدام آخر للشيك غير القدرة على صرفه على الفور كما هو منصوص عليه في المواد 239 إلى 328 من القانون التجاري".
ولفت السيد عرجي إلى أن الشيك أداة للدفع وليس وثيقة ائتمان مؤكدا أن "القانون صارم تجاه المستفيد ومانح الشيك على سبيل الضمان".
وفي هذا الصدد، ذكر بالفقرة 6 من المادة 316 من القانون التجاري التي تنص على أنه "يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 2000 إلى 10000 درهم، دون قد تكون هذه الغرامة أقل من 25 في المئة من مبلغ الشيك، كل شخص يقوم عن علم بقبول أو تظهير شيك بشرط ألا يستخلص فورا وأن يتم الاحتفاظ به على سبيل الضمان".
وفيما يتعلق بمصدر الشيك، نصت المادة 544 على ما يلي: "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 5000 درهم كل من أصدر شيكا أو قبله بشرط ألا يتم استخلاصه فورا ولكن يحتفظ به على سبيل الضمان".
وبالإضافة إلى اللجوء إلى الشيكات على سبيل الضمان، استنكر المحاسب القانوني ومؤسس مكتب Eurodefi-Audit كذلك بعض الممارسات الاحتيالية الشائعة، لا سيما عندما "يختار الساحب عدم التوقيع على الشيك بتوقيعه الرسمي بحيث يتم رفض هذا الأخير دون التعرض لعقوبات، أو حتى تسليم شيك مع العلم أن الأموال غير كافية لتغطيته".
من جهة أخرى، وتلافيا للعقوبة الجنائية، أشار إلى أن "بعض العيادات تصرف الشيك على الفور، مضيفا أن بعض الشيكات يتم توقيعها لفائدة وسطاء حتى لا يتم التصريح بها لدى المصالح الضريبية".
"ومع ذلك، فإن هذه الحيل ليست سوى هروب للأمام، تجاه حق المواطنين في تلقي رعاية لائقة بأسعار معقولة، مع السماح للعيادات بتغطية تكاليفها وتحقيق أرباح مثل أي مؤسسة تجارية،" وفق السيد عرجي، الذي يشغل أيضا رئيس لجنة دعم المقاولات في غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب.
وعلاوة على ذلك، يقترح السيد عرجي أنه "ينبغي العمل على تجنيب المصحات التعامل مع الأموال من خلال اشتراط الدفع عبر طرف ثالث موثوق به (مثل صندوق الإيداع والتدبير)"، مضيفا أن هذا البديل من شأنه أن يضمن حقوق المصحة والمريض وكذلك إدارة الضرائب".
وفي انتظار إيجاد حل عملي للممارسات غير القانونية لبعض المصحات الخاصة قامت وزارة الصحة على وجه الخصوص بإتاحة بوابة للشكاوى تسمى "ألو شكايتي" أمام المواطنين. والهدف هو متابعة تظلمات المواطنين، وتوقيع العقوبات على المخالفين عن طريق نقابة الأطباء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.