عبرت محاميات تطوان عن استنكارهن لعدم تفعيل قرار ينص على ضرورة تمكين المرأة المحامية من التمثيلية داخل مجلس هيأة المحامين بتطوان، الذي انعقد بتاريخ 19 دجنبر 2014، حيث تم اتخاذ قرار بإلغاء التعديل وإجراء الانتخابات طبقا للنص القديم. وجاء في بيان محاميات تطوان الذي توصلت شمال بوست بنسخة منه، أنه في شهر يونيو 2014 اتخذ مجلس هيئة المحامين بتطوان قرارا تاريخيا أسسه على مقتضيات المادة 19من دستور المملكة وكذلك على توصيات المؤتمر 28 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بالسعيدية بتاريخ من 06 الى 08 يونيو 2013 وكذلك توصيات المناظرة الوطنية لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقدة بفاس يومي 15 و 16 نونبر 2014 التي حثت على ضرورة تمكين المرأة المحامية من التمثيلية داخل المجالس، بنسبة الثلث على الأقل في أفق المناصفة. حيث أدخل قرار الهيئة تعديلا على المادتين 97 و99 من القانون الداخلي كما يلي: المادة 99 " يتشكل مجلس الهيئة من ثلاث فئات وهي: – النقباء السابقون. – المسجلون بالجدول لمدة تفوق عشرين سنة من بينهم محامية على الأقل. – المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين عشر وعشرين سنة من بينهم محامية على الأقل." المادة 97 : " يتم إعداد أوراق التصويت غلى الشكل التالي: – أوراق التصويت الخاصة بانتخاب النقيب – أوراق التصويت الخاصة بكل فئة من فئات المجلس على أن تتضمن خانة خاصة بالمرشحين وأخرى خاصة بالمرشحات. وأضاف البيان أن القرار المذكور بلغ إلى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان في إطار اختصاصاته لمعاينة بطلان قرارات مجلس هيئة المحامين طبقا للمادة 94 من الفانون رقم 08/28 المنظم لمهنة المحاماة، ولم يسلك بشأنه مسطرة الطعن، مما أكسبه حصانة قانونية نهائية. كما أنه نشر في جميع مقرات الهيئة ولم يعترض على نصه أحد من الزميلات والزملاء. واسترسلت المحاميات في بيانهن قائلات، لذلك أضحى القرار المذكور واجب النفاذ، إلا أنه خلال الجمع العام الانتخابي المنعقد بتاريخ 19/12/2014، وبعد استنفاذ عملية انتخاب النقيب وبمجرد الشروع في انتخاب أعضاء المجلس إذ بمجموعة من الزملاء يحدثون ضجة مفتعلة اعتراضا على ذلكم التعديل الذي يضمن تمثيل المحامية بمجلس هيئة المحامين بتطوان مما استدعى تأجيل الجمع العام وتشكيل لجنة تتكون من النقيب السابق والنقيب المنتخب وبعض النقباء السابقين لدراسة كيفية تطبيق التعديل. وبتاريخ 25/12/2014 اجتمعت اللجنة المذكورة واتخذت قرارها بإلغاء التعديل وإجراء الانتخابات طبقا للنص القديم. وفي ختام البيان سجلت المحاميات ما يلي : أولا: أن المادة 85 من النظام الداخلي يحصر مهمة الجمعية العامة الانتخابية في انتخاب النقيب وأعضاء المجلس. ثانيا: بأن اللجنة المذكورة تجاوزت المهمة المسندة إليها إذ أوكل لها أمر البحث في كيفية تطبيق التعديل وإذا بها تلغي هذا الأخير من أصله. ثالثا: أن وضع النظام الداخلي لهيئات المحامين بالمغرب من الاختصاصات الحصرية لمجالس الهيآت طبقا لمقتضيات المادة 85 وأن اللجنة المذكورة لا صفة ولا سلطة ولا اختصاص لها للنظر في النظام الداخلي انشاءا و/أو تعديلا. رابعا: أن قرار اللجنة المذكورة يشكل انتكاسة وتراجعا خطيرا عن مكتسب قانوني، فضلا عن كونه يستهدف المرأة المحامية بصفة عامة والمحامية بتطوان بصفة خاصة في حقها المشروع في التمثيلية والمشاركة في صياغة القرار المهني، زيادة على كونه يشكل انتهاكا للمادة 19 من دستور المملكة وللاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.