في قضية قد تصنف ضمن أكبر فضائح القضاء بطنجة، بدأت الضابطة القضائية تحقيقاتها بخصوص شكاية وجهها محامي سيدة تدعي تعرضها للاغتصاب على يد صاحب ملهى ليلي معروف، إلى النيابة العامة، وتتعلق بتزوير وثائق وأحكام بقصد تضليل العدالة والتهرب من المسؤولية الجنائية. وتعرضت المشتكية “م.ز” المنحدرة من مدينة آزرو وفق تصريحاتها لاعتداء جنسي من طرف شخص يدعى “ر.ح” بمدينة إيموزار سنة 2005، نتج عنه حمل وذلك في فترة خطوبتهما ليطلب منها هذا الأخير إسقاط الجنين لكونه متزوجا من امرأة أخرى، لكنها رفضت ذلك، قبل أن تلجأ للقضاء من أجل إثبات نسب ابنها لوالده. وبالفعل رفعت العارضة دعوى قضائية بالمحكمة الابتدائية بآزرو سنة 2011، لكن الغريب أن الحكم الصادر بتاريخ 4 أبريل 2012 قضى بعدم الاختصاص المكاني وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بطنجة، وهو ما لم يتم إلى حدود الساعة، وقد اتخذت المحكمة هذا القرار استنادا على وثائق قدمها المدعى عليه، وفي مقدمتها عقد كراء مؤرخ بتاريخ 29 يونيو 2010 في أربع نظائر ومصحح الإمضاء اتضح فيما بعد أنه مزور. ووفق العقد فإن المدعى عليه استأجر شقة من وكالة عقارية تسمى “الدار الزرقاء” عن طريق وكيل مغربي يدعى “ر.أ” والقاطن بإنجلترا، غير أن إشهادا حصلت عليه “المساء”، موقعا و مصحح الإمضاء من طرف صاحبها الأصلي “ب.م” الفرنسي الجنسية، يؤكد أن هذا العقد غير صحيح، وأنه لم يوكل أحدا أساسا للقيام بهذا الإجراء، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول تورط موظف الملحقة الإدارية الذي صادق على النسخة المشهود بمطابقتها للأصل بتاريخ 16 فبراير 2012. وكشفت شكاية الدفاع التي أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق بخصوصها، أن أحكاما قضائية بدورها تعرضت للتلاعب، من بينها حكم صادر في الملف 4677 / 2001، استند عليه المشتكى به من أجل إثبات جنحة الفساد ضد المشتكية، حيث يتضح أن المعطيات المتعلقة بها كإحدى المدانات غير حقيقية، إذ تمت الإشارة إلى أن والدها يدعيان عبد الحق وخديجة، فيما اسمهما الحقيقي الحسين وخدوج، بالإضافة إلى كون الحكم الذي حصلت المساء” على نسخة منه يحمل عدة نقائص كإغفال رقم المرجع وغياب رقم وتاريخ محضر الضابطة القضائية وعدم الإشارة إلى الجنحة تاريخ انعقاد الجلسة، بالإضافة إلى محو عبارات دون وجود ختم عليها وينضاف إلى ذلك أن العارضة تؤكد أنها لم توقع و لم تبصم على أي محضر مدرج في هذا الملف. وكانت أسرة المشتكية قد نظمت منذ 2014، اعتصامات أمام محكمة الاستئناف بطنجة وأمام وزارة العدل بالرباط، تندد فيه بما وصفته “تزوير بصمة” ابنتها من طرف مصالح الأمن بطنجة بعد تحرير المحضر المذكور سلفا في الوقت الذي لم تكن هي فيه بمدينة طنجة أساسا، وذلك من أجل تسهيل إدانتها بتهمة الفساد. أما حكم آخر يعود لسنة 2007 موضوع الاغتصاب، ويدين المشتكية كما المشتكى به بالفساد، فيحمل عدة نقائص مثيرة للعديدة من علامات الاستفهام حول الجهة التي صاغته، إذ إنه يحمل تواريخ جلسات وهمية تتناقض ومحاضر تلك الجلسات، بالإضافة إلى عمليات تصحيح يدوي لتاريخه دون المصادقة عليها، لكن الأغرب هو عمليات المسح الواضحة التي طالت أسماء أعضاء هيأة المحكمة وتغيير اسم ممثل النيابة العامة، ثم التناقض الموجود في اسم كاتب الضبط بين ذلك الموجود في الحكم وذاك الموجود في محضر الجلسة، وقد أدرج الحكم الذي يحمل رقم 4677/2001 بوثائق الملف بطريقة غامضة لإدانة المشتكية بتهمة الفساد. واتهمت الشكاية التي تقدم بها محامي المشتكية إلى النيابة العامة بابتدائية طنجة بتاريخ 3 أبريل 2018، المشتكى به صراحة بالوقوف وراء هذه التلاعبات، ذاكرا أنه هو من أعطى اسم المشتكية للضابطة القضائية في قضية الفساد بالإضافة إلى كونه يقف وراء إنجاز واستعمال الأحكام المطعون فيها بالنظر لنفوذه الكبير بمدينة طنجة، وطالبت الوثيقة ذاتها وكيل الملك بإجراء بحث في الموضوع عبر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومتابعة المشتكى به في حالة اعتقال نظرا لخطورة أفعاله.