عشية تنصيب ترامب.. "السي آي إي" الأمريكية تُثبت السيادة المغربية على الصحراء    موانئ جنوب إسبانيا تتوحد لمواجهة المنافسة القوية لميناء طنجة المتوسط    ترامب يجمّد الإثنين حظر "تيك توك"    تسليم الأسيرات الإسرائيليات الثلاث للصليب الأحمر الدولي بغزة    إدارة سجن العيون توضح بخصوص ادعاءات تعرض نزيل للضرب    مسيرة وطنية في مراكش تندد بالفساد وتطالب بمحاسبة المتورطين في نهب المال العام    ماذا يعني حادث اختفاء أربعة سائقين مغاربة بين بوركينا فاسو والنيجر في ظل تصاعد الهجمات الإرهابية بمنطقة الساحل    مسيرة وطنية حاشدة في الرباط تطالب بإسقاط مشروع قانون الإضراب    لارتيست يعود بأغنية «بوهالي» تمهيداً لإطلاق ألبومه المرتقب «سوليداد»    «إيقاعات الأطلس المتوسط» تسحر جمهور الرباط بتراث غني وفنانين متميزين    بالصدى : بوحمرون .. وما بعده    فريق كوري يبتكر شبكة عصبية لقراءة نوايا البشر من موجات الدماغ    توقعات أحوال الطقس ليومه الأحد    مشاهد توثق الدمار الهائل في قطاع غزة بعد خمسة عشر شهرا من الحرب    من هم أبرز المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية؟    مهرجان مراكش للكتاب الإنجليزي: حفل تسليم النسخة الأولى من جائزة "كوستا غولدكس"    مراكش تحتضن مهرجان السينما والتاريخ    مزراوي في التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد ضد برايتون    جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الاضراب "تجتاح" شوارع الرباط في رسالة واضحة للحكومة (صور)    زيادة جديدة في ثمن الغازوال والبنزين بالمغرب..    الاستعراض والسياقة الخطيرة يقودان متورطين للمتابعة القضائية    اختفاء أربعة سائقين مغاربة في ظروف غامضة ببوركينافاسو    وائل جسار يعايد مي حريري ويتمنى لها الشفاء    توقيف متورطين في سياقة دراجات نارية بشكل متهور واستعراضي    بنيعيش: العلاقات بين المغرب وإسبانيا مبنية على المصالح الاستراتيجية المشتركة    فريق بحثي كوري يتمكن من تطوير شبكة عصبية لقراءة موجات الدماغ بدقة    التجاهل الحكومي يدفع النقابات الصحية لشل المستشفيات العمومية.. وصحة المواطنين الخاسر الأكبر    فينيسيوس محور الشائعات.. ريال مدريد يقطع الشك باليقين    زياش يطالب غطلة سراي بمستحقاته المالية بعد اتفاقه مع الفتح السعودي    الإصابة تغيب أوناحي عن الديربي    بالدي يشتكي من إساءات عنصرية    أزمة التباين بين الأقوال والأفعال..    إسدال الستار على فعاليات الدورة ال3 من المهرجان المغربي للموسيقى الأندلسية    تقرير: الطاقة المتجددة ركيزة أساسية للتحول الاقتصادي المغربي    تعزية ومواساة في وفاة والدة السيد ميلود بلفضيل نائب رئيس مجلس جماعة تزطوطين    رسميا.. دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ    سيدي بنور.. سرية الدرك تحجز مخدرات وتوقف 3 مروجين    النيابة العامة بتطوان تقرر متابعة "الثمانيني" المعتدي على امرأة وابنتها في حالة اعتقال    توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم سيدة بتهمة السياقة الاستعراضية بسيارتي "فراري" بمراكش    إنشاء مجموعة عمل مغربية – ألمانية حول الأغذية والزراعة    انسحاب اليميني المتطرف بن غفير وحزبه "القوة اليهودية" من ائتلاف نتانياهو احتجاجا على اتفاق غزة    المغرب يدخل غمار تصنيع الشاحنات وتصديرها للأسواق الأوروبية والإفريقية    حفل ضخم في "جوي أووردز" بالرياض    اتحاد طنجة يدخل الميركاتو بقوة لتحسين وضعه في الشطر الثاني من البطولة    أفضل وجهة في العالم لقضاء شهر العسل    د.الحسن عبيابة يتساءل: ماهي الحكومة التي ستشرف على الإنتخابات المقبلة ؟    أيوب مولوع يرفع قيمته التسويقية    محكمة كورية تصدر مذكرة اعتقال رسمية للرئيس المعزول    توقيف المشتبه به في طعن نجم بوليوود سيف علي خان    باحثون يدعون إلى تقوية الحماية القانونية لحراس الأمن الخاص في المغرب    الجزائر.. فيروس ينتشر ويملأ مستشفيات البلاد بالمرضى    "بنك المغرب" يكشف تقلبات الدرهم    "بوحمرون" يجلب قلق ساكنة طنجة.. مسؤولون: الوضع تحت السيطرة    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حد السوالم.. ممثل النيابة العامة يطالب بمصادرة جميع ممتلكات رئيس البلدية المعزول
نشر في شعب بريس يوم 29 - 10 - 2019

أعاد ممثل النيابة العامة في ملف رئيس بلدية السوالم المعزول ومن معه، التأكيد على الملتمس الذي سبق أن تقدم به إلى المحكمة، والقاضي بمصادرة ممتلكات المتهم المتأتية من الرشوة، والتي لم يستطع المتهم الإدلاء بما يفيد أنها متحصلة بطرق مشروعة.

وأكد ممثل النيابة العامة خلال تعقيبه على مرافعة دفاع المتهمين، أنه "بموجب الفصل 247 من القانون الجنائي، وفي حالة الحكم بعقوبة طبقاً للفقرة الأولى من الفصل 241، والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 245، يجب أن يحكم بمصادرة الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات لفائدة الدولة إما كلياً أو جزئياً، وذلك إذا كانت متحصلة من ارتكاب الجريمة، من يد أي شخص كان وأياً كان المستفيد منها".

وأضاف القاضي حكيم وردي، حسب موقع الاحداث انفو الذي أورد الخبر اليوم، أن "المصادرة تمتد طبقاً للفقرة الثانية من هذا الفصل إلى كل ما هو متحصل من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصول 242 و243 و244 و245 من القانون الجنائي، من يد أي شخص كان وأيا كان المستفيد منها".

وقال ممثل الحق العام، تضيف ذات المصادر، إن "العديد من الشهود المستمع إليهم أكدوا أن المتهم زين العابدين الحواص راكم ثروة مهمة بعد رئاسته لبلدية حد السوالم، وأنه حصل على بقع أرضية في تجزئة رياض الساحل كرشوة بعد منحهم شهادة التسليم المؤقت".

وحيث لم يدل المتهم، يضيف ممثل النيابة العامة، بما يفيد تصريحه بممتلكاته كما يلزمه بذلك القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية، وأنه "باستثناء الأملاك التي آلت إليه عن طريق الإرث، فإن المتهم لم يبرر شرعية المبالغ المالية التي زعم شراءه بواسطتها لمجموعة من العقارات المجرودة ضمن قائمة ملحقة بمحضر الشرطة القضائية كما لم يدل بما يفيد شرعية المبالغ المودعة بحساباته البنكية وحسابات زوجته عواطف بوطريق التي أكدت عند الاستماع إلى شهادتها أن زوجها كان يقوم بإيداعها في حسابها".

كما أكد القاضي حكيم وردي أنه "جرد جميع العقارات والأموال المملوكة للمتهم وزوجته وأنه طالما لم يتم تبيان شرعية مصدرها، فإنه يتعين لزوما الحكم بمصادرتها عملا بمقتضيات الفصول 247 و 255 من القانون الجنائي، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب."

كما التمس الوكيل العام للملك من رئيس غرفة الجنايات والمستشارين، بعد الإشهاد على النيابة العامة بإدلائها بمذكرة كتابية، "مؤاخذة جميع المتهمين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم بموجب أمر قاضي التحقيق بالإحالة مع الحكم عليهم بعقوبة مناسبة لخطورة الفعل، والحكم على المتهم زين العابدين الحواص بعقوبة سجنية لا تقل عن 20 سنة مع مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والمبالغ المودعة بالحسابات البنكية المملوكة لهم ولآزواجهم وأبنائهم القصر، موضوع أمر قاضي التحقيق بالعقل والتجميد والمتحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من الأفعال الجرمية المنسوبة إليه عملا بمقتضيات الفصول 247 و 255 من القانون الجنائي، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".

وأشار ممثل النيابة العامة أن "المتهم زين العابدين الحواص، عند الاستماع إليه سواء من طرف المحكمة وقبلها قاضي التحقيق والضابطة القضائية، ومواجهته بتقرير المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة، لم يثر مسألة نكوص أحمد بنطيبي عن الجواب على تقرير المجلس الجهوي للحسابات بعد توصله به". مؤكدا أن "دفاع الحواص لم يدل بما يثبت توصل الجماعة على عهد بنطيبي بتقرير المجلس"، وأن المتهم "الحواص ودفاعه أتيحت لهم فرصة المواجهة مع الشاهد أحمد بنطيبي أمام المحكمة ومع ذلك لم تتم إثارة توصله بتقرير المجلس واستنكافه عن الجواب".

وبخصوص "تشبث الرئيس المتهم ودفاعه بأنه كان يشتغل في إطار منظومة مهيكلة، وأنه لم يكن يقرر في كل شيء"، فإن "هدم هذا الطرح حسب ممثل النيابة العامة يقتضي الرجوع إلى تصريحات المسؤولين عن المصالح الجماعية والتقنيين من خلال التقارير التي أنجزوها، والشكايات التي سبق أن تقدموا بها، سواء إلى عمالة اقليم برشيد أو إلى وزارة الداخلية، والتي أوردوها فيها ما كانوا يعانونه من تضييق وإكراه من طرف الرئيس زين العابدين حواص، ومن ضغوطات وزرع الرعب في نفوس الموظفين، لتحقيق رغباته اللاقانونية، مهدما بذلك زعم الدفاع الذي قال إن مؤازره "كان يستحق وسام"، ومشيرا إلى أن مرافعة محامي المتهم الرئيسي حاولت "أن ترسم صورة عن جماعة السوالم بشكل معياري"

كما أكد القاضي حكيم وردي، حسب ما أورده موقع الاحداث انفو، أن "سوء النية هو ما يميز ملف المتهم زين العابدين حواص ومن معه"، وأن تجسيد "سوء النية هو ترك حسب تصريحات الشهود العديد من أحياء السوالم غارقة في الظلام الدامس وتمد ضيعة خليفتك الأول ومواليك بالكهرباء على طول طريق الضيعة التي لا يرتادها إلا آل عفوت، وأن تمنح معدات وآليات الجماعة من أجل تركيب الكهرباء إلى داخل الضيعة".

وأضاف أن "سوء النية هو أن يتم التهييء لصفقة بأكثر من 4 ملايير بدراسة منجزة بواسطة سند طلب لا تحدد بدقة كمية الأشغال ولا نوع المواد لتترك المقاولة التي ستسند إليها هذه الأشغال في حل من أي التزام"، كما أن "سوء النية هو أن تعلم يقول ممثل النيابة العامة بكون الأشجار هي ملك عام، وبدلا من بيعها عن طريق سمسمرة كما أشار به عليك الموظف موهوب بصفته شسيعا للمداخيل، تقوم بنقل حيازتك الناقصة عليها إلى حيازة كاملة وتهبها لنيران حماماتك".

ليخلص ممثل الحق العام كذلك، إلى أن "سوء النية هو أن تتدخل لدى الورثة من أجل اقتناء أرض فلاحية لفائدة أم زوجتك ثم بعد مرور مدة قصيرة تدخل ضمن المدار الحضري بعد ارتفاع ثمنها".

وطبقا للمادة 41 من القانون من القانون المتعلق بالتعمير، يضيف ممثل الحق العام، فإنه "يسلم رخصة البناء رئيس مجلس الجماعة، ويسلم رئيس الجماعة رخصة السكن وشهادة المطابقة، وحيث أجمع العديد من الأشخاص المستمع إليهم أن المتهم زين العابدين الحواص كان يبتز المستثمرين، ويعرقل مشاريعهم بهدف تمكينه من مبالغ مالي كرشوة."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.