قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الاثنين، مؤاخذة جميع المتهمين المتابعين في قضية السيدة (ه.ر) المتهمة بالإجهاض، بما نسب إليهم، وقضت بأحكام في حقهم تتراوح ما بين ثمانية أشهر موقوفة التنفيذ وسنتين حبسا نافذا . وهكذا حكمت المحكمة على السيدة (ه.ر) بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، كما قضت بنفس الحكم على متهم آخر (ر.ا) يحمل جنسية أجنبية .
كما قضت هيئة المحكمة بإدانة الطبيب (م .ب) بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم من أجل الإجهاض والاعتياد على ممارسة الإجهاض، مع منعه من مزاولة مهنة الطب لمدة سنتين .
وصدر أيضا حكم بالسجن لمدة سنة موقوفة التنفيذ، في حق الطبيب المخدر (م.ب)، وثمانية أشهر موقوفة التنفيذ، في حق السيدة (م.أز).
وفي تصريح للصحافة، اعتبر المحامي عبد المولى المروري ممثل هيئة الدفاع أن "هناك تناقضا فيما بين القوانين" ودعا في هذا الصدد الى "ضرورة انسجام القانون الجنائي مع مدونة الاسرة أو العكس"، مؤكدا أن الدفاع سيستأنف هذا الحكم.