من المرتقب أن تصادق الحكومة، اليوم الخميس 13 شتنبر خلال انعقاد المجلس الحكومي، على مجموعة من المراسيم المتعلقة بتطبيق القوانين الخاصة بأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والتقاعد الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاص. وسيتم الفصل في معدل تغطية التأمين الإجباري على المرض، ومساهمات التقاعد، والقواعد التقنية لتدبير أنظمة التقاعد ومختلف الجوانب التقنية للتغطية الصحية وتقاعد العمال المستقلين..
وسيكون الانخراط في هذا النظام بشكل تدريجي، مع إعطاء الأولوية للمهن الحرة والأطباء والمهندسين المعماريين...
كما أن سلة علاجات التأمين على المرض الخاصة بهذه الفئات ستكون مماثلة لسلة الأجراء. وتقدر مساهمة العمال غير الأجراء في 6,73 في المئة، فيما يبلغ معدل المساهمة في التقاعد 10 في المئة.
الفئات المعنية يشار إلى أن القوانين، التي ستناقش الحكومة مراسيمها التطبيقية، ستهم مهنيي الصحة في القطاع الخاص، من أطباء وأطباء أسنان وصيادلة، وكذا الأشخاص الذين يمارسون في قطاع التجارة أو الفلاحة أو قطاع النقل أو الصناعة التقليدية، علاوة على الأشخاص الآخرين غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، وهي الفئات التي تقدر بأزيد من 10 ملايين شخص باحتساب ذوي الحقوق.
تطبيق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ويتعلق الأمر بأربعة مشاريع مراسيم تتعلق بالقوانين المذكورة، يهم أولها "تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض"، والقانون القاضي ب"إحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا"، والذي يحدد "كيفيات تسجيل الفئات المذكورة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، ويحصر "مدة صلاحية شهادة انتظام أداء واجبات الاشتراك التي يضعها الصندوق رهن إشارة المؤمنين، والتي حددها في 12 شهرا، تبتدئ من فاتح شهر فبراير من كل سنة"، مع وضع الصندوق الشهادة نفسها رهن إشارة كل شخص قام بتسوية وضعيته بعد نهاية شهر يناير، تكون صالحة من تاريخ تسوية وضعيته إلى نهاية شهر يناير من السنة الموالية.
الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويهم المرسوم الثاني "تحديد نسب الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض"، والتي تتحدد "النسبة للمؤمن الذي لا يزال يمارس نشاطه في 6.37 في المائة من الدخل الجزافي المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة الأصناف التي ينتمي إليها"، فيما حدد نسبة الاقتطاعات بالنسبة إلى المتقاعدين في "4.52 في المائة من المبلغ الاجمالي لمجموع المعاشات الممنوحة من قبل أنظمة المعاشات التي ينتمي إليها".
معاشات المهنيين والمستقلين إلى ذلك، يتعلق مشروع المرسوم الثالث ب"تطبيق أحكام المادة 17 من القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا بشأن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، ب"تحديد السلطات الحكومية الممثلة في المجلس الإداري وعدد ممثليها، الرسميون منهم والنواب".
ويتعلق مشروع المرسوم الأخير ب"تطبيق القانون الصادر بشأن إحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا"، ويعمل على "تحديد كيفيات تدبير النظام من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، خصوصا "نسبة الاشتراك"، و"الدخل الجزافي الأدني"، و"الاشتراكات الاستثنائية"، و" الاحتياطات الحسابية"، و"الاحتياطات التقنية"، و"التوظيفات"، و"تكاليف التدبير"، وكذا "الحصيلة الاكتوارية والافتحاص الاكتواري"، و"مخطط التصحيح"، و"الرأسمال التأسيسي"، و"تصفية المعاش"، و"إعادة تقييم المعاشات".