يواصل دفاع بوعشرين، مدير تحرير يومية اخبار اليوم، المتهم في قضايا لها علاقة بالاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي، محاولاته من أجل تمطيط وتمديد المحاكمة والحيلولة دون مناقشة موضوع القضية وعرض الفيديوهات التي ظهر فيها المتهم وهو يمارس الجنس على ضحاياه.. وبعد المحاولات الفاشلة التي قام بها زيان والادريسي وباقي اعضاء هيئة دفاع بوعشرين، خلال مرحلة الدفوعات الشكلية اهتدى هؤلاء، أمس الاثنين، إلى الفصل 284 من قانون المسطرة الجنائية، لتجريح هيئة المحكمة من خلال الطعن بالزور العارض، حسب ما صرّح به المحامي محمد زيان..
واستند دفاع بوعشرين ودفاعه في مخاصمة القضاة، إلى ما تقوم به المحكمة من "مجهود جبّار"، حسب زيان، "للدفاع عن مصالح الضحايا"، وبالتالي يضيف محمد زيان فإن هيئة المحكمة ليس لها الحق في الاستمرار وتغييرها ب"هيئة أخرى تضع بوعشرين وضحاياه على قدم المساواة"..
إلا ان محمد زيان وزملاءه في هيئة الدفاع عن بوعشرين، لم يستندوا في سلوكهم مسطرة التجريح على أي سبب وجيه من الاسباب الواردة في المادة 273 من مسطرة القانون الجنائي، التي تحدد الحالات التي تخول للمتهم اللجوء إلى تجريح كل قاض من قضاة الحكم..
وتنص مقتضيات المادة 273 من "ق.م ج" على أنه:
"يمكن تجريح كل قاض من قضاة الحكم في الأحوال الآتية:
– إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الحكم في الدعوى؛
– إذا كانت له أو لزوجه قرابة أو مصاهرة مع أحد الأطراف بما فيها درجة أبناء الأعمام والأخوال؛
– إذا كان بين أحد الأطراف والقاضي أو زوجه أو أصولهما أو فروعهما دعوى لا تزال جارية أو انتهت منذ أقل من سنتين؛
– إذا كان القاضي دائنا أو مدينا لأحد الأطراف؛
– إذا كان قد سبق له أن قدم استشارة أو رافع أو مثل أمام القضاء في قضية أو نظر فيها بصفته حكما أو أدلى فيها بشهادة أو بت فيها في طورها الابتدائي؛
– إذا كان قد تصرف بصفته ممثلا قانونيا لأحد الأطراف؛
– إذا كانت هناك علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه وأحد الأطراف أو زوجه؛
– إذا كانت بين القاضي وأحد الأطراف صداقة أو عداوة معروفة؛
– إذا كان القاضي هو المشتكي."
وبالرجوع إلى ما اعتبره بوعشرين ودفاعه سببا للجوء إلى مسطرة التجريح، فإننا لا نجد لها سندا ولا ذكرا في الحالات المنصوص عليها في الفصل أعلاه، وبالتالي فإن ما اقدم عليه زيان وزملاؤه ما هو إلا محاولة لتعطيل أطوار المحكمة وتمديد مدتها للحيلولة دون الدخول في الموضوع من خلال عرض الفيديوهات الحليعة، التي لن تسعفهم في تبرئة موكلهم..
كما أن ما أقدم عليه زيان، وزملاؤه، يدخل في إطار تبخيس القضاء المغربي والضرب في مسلسل الاصلاح الذي عرفته السلطة القضائية بالمملكة وذلك لاتاحة المجال للأجانب قصد التدخل في شؤون البلاد وهو ما بدأوه من خلال استقدام محامي من بريطانيا ومحامية من فرنسا قصد تدويل قضية جنائية وتضليل الراي العام الدولي من خلال الادعاء بان محاكمة بوعشرين ما هي إلا انتقام منه ولا تخرج عن نطاق التضييق على حرية الرأي والصحافة..
ويتضح من خلال تهافت الدفع الذي تقدم به دفاع المتهم لمخاصمة هيئة الحكم، ان النتيجة ستكون في غير صالح بوعشرين وقد يتم الحكم عليه بغرامة تتراوح بين 1200 و2500 درهم، فضلا عن العقوبة التي قد تصدر ضده بسبب إهانة القضاء، طبقا لمقتضيات المادة 285 التي تنص على أنه " يمكن الحكم على من خسر طلب التجريح بغرامة تتراوح بين 1.200 و2.500 درهم، بصرف النظر عن العقوبة التي قد يتعرض لها عند الاقتضاء، من أجل إهانة القضاء إذا كان من طبيعة الوقائع المزعومة المس بشرف وسمعة القاضي."