د. عبد العالي بنلياس بصدور قرار المجلس الدستوري رقم 815.211 الصادر يوم 14 يوليو 2011 المعلن لنتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أجري يوم فاتح يوليو من نفس السنة، وإحالة النتائج النهائية والكاملة على الملك الذي أصدر الأمر بتنفيذه ونشره بالظهير الشريف رقم 91.11.1 الصادر يوم 29 يوليو، وبصدور النص الكامل للدستور بالجريدة الرسمية تحت عدد 5964 يوم 30 يوليو 2011، يطرح التساؤل حول ما إذا كانت مختلف السلطات والمؤسسات الدستورية، سواء تعلق الأمر بالسلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو السلطة القضائية، أو تعلق الأمر بباقي الهيئات والمؤسسات الأخرى، تستمد سلطاتها وصلاحياتها واختصاصات بالاستناد إلى المقتضيات الواردة في دستور فاتح يوليو؟ أم أن هذه السلط وهذه المؤسسات تستمر في الاضطلاع بمهامها بالاعتماد على الأحكام القانونية المنظمة لعملها إلى حين تنزيل وتفعيل المقتضيات الجديدة المتعلقة بهذه المؤسسات وملائمة منظومتها القانونية مع أحكام الوثيقة الدستورية الجديدة؟ بالرجوع إلى الأحكام الانتقالية الواردة في الباب العاشر من الدستور المراجع، فإنها هي التي تحدد الوضعية القانونية لعدد من المؤسسات. فالمادة 180 تنص على أنه مع مراعاة المقتضيات الانتقالية الواردة في هذا الباب ينسخ نص الدستور المراجع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.157 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996، فهذا البند ينص بشكل واضح وصريح أنه في اليوم الذي يبدأ الدستور الجديد في السريان ينتهي العمل بدستور 1996. من الناحية القانونية فإن الدستور الجديد لا يكتسب حجيته القانونية وقوته الإلزامية إلا بعد صدور الأمر بتنفيذه ونشره من طرف الملك، إذ بإنجاز هذه الإجراءات التقنية والمسطرية يكتسب قوته الملزمة، ويصبح نافذا وملزما لكافة السلطات والمؤسسات القائمة في الدولة، وبالتالي فإن هذه المؤسسات مجبرة على الخضوع للقواعد الدستورية الجديدة التي تحدد صلاحياتها واختصاصاتها، وأن تعمل وفق منطوقها وروحها، وأن تحتكم في الآن ذاته إلى الأحكام الانتقالية الواردة في المواد 176، 177، 178، 179 التي تنص على استمرار عدد من المؤسسات في الاضطلاع بوظائفها الدستورية إلى حين تشكيلها طبقا للكيفية الواردة في الدستور الجديد. فالبرلمان الحالي الذي تشكل على أساس مقتضيات دستور 1996، وبالاعتماد على القوانين الانتخابية المحددة لكيفية انتخابه، سيستمر في القيام بوظيفته التشريعية والرقابية، على أن يقوم بوجه خاص بإقرار القوانين المؤطرة لعملية انتخاب مجلسي البرلمان وفقا لأحكام دستور فاتح يوليو 2011، هذا ما يتم الإعداد إليه حاليا من طرف وزارة الداخلية التي بصدد تهيئ مختلف النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية كالقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب، ومدونة الانتخابات، والقانون القاضي بتحديد شروط وكيفية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات. كما أن المجلس الدستوري بتركيبته الحالية سيبقى يضطلع بمهمة البث في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وفي مراقبة دستورية القوانين والنظر في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان وغيرها من الاختصاصات المسندة إليه في الدستور، إلى حين صدور القانون التنظيمي الذي يحدد قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها ووضعية أعضائها وتشكيلها طبقا للكيفية الواردة في المادة 120 من دستور 2011. وينطبق نفس الحكم على المجلس الأعلى للقضاء الذي يستمر في القيام والسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، لاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم، وأن يصدر رأيه في كل مسألة تتعلق بالعدالة وذلك بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، إلى أن يصدر القانون التنظيمي الذي سيضع القواعد القانونية المنظمة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي ستبين كيفية انتخابه وتنظيمه وسير عمله، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة ومسطرة تأديبهم. وأبقت المادة 179 من الدستور الجديد على الوضعية القانونية الحالية لكل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس الأعلى للتعليم، على أن تستمرا هاتين المؤسستين في القيام بمهامهما واختصاصاتهما بالاستناد على النصوص القانونية المنظمة لعملهما وكيفية اشتغالهما ومجالات تدخلهما وعلاقتهما مع كل من المؤسسة التشريعية ومؤسسة الحكومة، إلى حين تغيير وملائمة هذه النصوص مع المقتضيات الجديدة الواردة في الوثيقة الجديدة، إذ ستصبح الهيأة الأولى تحمل اسم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي سيحدد تأليفه وتنظيمه وصلاحياته وكيفية تسييره بمقتضى قانون تنظيمي. وستصبح الهيأة الثانية تحمل اسم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على أن يصدر قانون يحدد كيفية تأليفه وصلاحياته وتنظيمه وقواعد سيره. وما يسري من الناحية الدستورية على المؤسسات السالفة الذكر ينطبق على عدد من المؤسسات القائمة والتي تم الارتقاء بها إلى صفة مؤسسات دستورية، ويتعلق الأمر في هذا الشأن بكل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، ومؤسسة الجالية المغربية بالخارج، والهيأة الوطنية للوقاية من الرشوة، ومجلس المنافسة. فهذه المؤسسات منها ما تم إحداثه وتنظيمه بمقتضى ظهير بناء على الفصل 19 من دستور 1996، ومنها ما تم إحداثه بمقتضى مرسوم. فهذه المؤسسات أصبح أمر تحديد تأليفها وصلاحياتها وتنظيم قواعد سيرها من اختصاص المؤسسة التشريعية. وبالنسبة لمؤسسة الحكومة الحالية التي تم تشكيلها على أساس دستور 1996، فإنه لا نجد في الأحكام الانتقالية ما يفيد أنها ستستمر في مزاولة مهامها وصلاحياتها وسلطاتها الدستورية إلى حين تشكيلها طبقا للمنهجية الواردة في المادة 47 من الدستور التي تقضي أن يحمل قائد الفريق الحكومي اسم رئيس الحكومة وأن يعين من الحزب الذي تصدر نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب، وأن ينصب أعضاء الحكومة من طرف مجلس النواب بعد عرضها للبرنامج الحكومي، إذ بإتباع هذه الإجراءات واحترام هذه المقتضيات تكون الحكومة قد شكلت بطريقة صحيحة وتكون نتيجة لذلك مؤهلة دستوريا لتتولى تحمل مسؤولية إدارة الشأن العام ومباشرة مختلف الصلاحيات والاختصاصات التي أسندها لها الدستور المراجع، سواء تعلق الأمر بسلطتها في التداول في السياسة العامة قبل عرضها على المجلس الوزاري، وكذا السياسات العمومية والسياسات القطاعية، أو تعلق الأمر بالتعيين في مناصب الكتاب العامين ومديري الإدارات المركزية ورؤساء الجامعات والعمداء ومديري المدارس والمؤسسات العليا وغيرها من الصلاحيات المسندة لها صراحة في الباب الخامس المتعلق بالسلطة التنفيذية. أمام هذه الإكراهات الدستورية التي يتعذر معها أن تلبس الحكومة الحالية جلباب الدستور الجديد وأن تحمل مواصفات مقتضياته، وفي غياب مقتضيات انتقالية تضفي الصبغة الدستورية على حكومة الفاسي، يطرح السؤال حول المخرج القانوني لهذه الوضعية؟ لتجاوز هذا الإشكال القانوني، ولإضفاء الشرعية الدستورية على حكومة عباس الفاسي، فإنه يتعين بعد أن نشر الدستور الجديد في الجريدة الرسمية وأصبح ساري النفاذ أن يقدم الوزير الأول استقالته والتي ستؤدي بالنتيجة إلى إعفاء الحكومة بكاملها من طرف الملك، وأن تتحول إلى حكومة تصريف الأعمال على أن يصدر ظهير تسميته رئيسا للحكومة حتى يتمكن من مباشرة مهام التوقيع بهذه الصفة وتستوفي القرارات التي يتخذها الشكليات القانونية اللازمة لصحة وسلامة مختلف التصرفات التي يقوم بها.