بعد الإكوادور، بنما تدق مسمارا آخر في نعش الأطروحة الانفصالية بأميركا اللاتينية    ولد الرشيد: رهان المساواة يستوجب اعتماد مقاربة متجددة ضامنة لالتقائية الأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية    الصين تؤكد دعمها للمغرب في الحفاظ على أمنه واستقراره وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين    مواجهات نارية.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية    مجلس المنافسة يغرم شركة الأدوية الأمريكية "فياتريس"    المنتخب الليبي ينسحب من نهائيات "شان 2025"    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    أحزاب مغربية تدعو لتنفيذ قرار المحكمة الجنائية ضد "نتنياهو" و"غالانت" وتطالب بوقف التطبيع مع مجرمي الحرب    معضلة الديموقراطية الأمريكية ..    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    بتعليمات من الملك محمد السادس: ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء    تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" بالساحل في إطار العمليات الأمنية المشتركة بين الأجهزة المغربية والاسبانية (المكتب المركزي للأبحاث القضائية)    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تدعو الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب "العربي الزاولي" لأداء واجبهم المهني    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    وزارة الصحة تطلق حملة "رعاية" في المناطق المتضررة من موجات البرد        تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    ارتفاع مؤشر التضخم في شهر أكتوبر    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    أداء سلبي في تداولات بورصة البيضاء    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    دفاع الناصري يثير تساؤلات بشأن مصداقية رواية "اسكوبار" عن حفل زفافه مع الفنانة لطيفة رأفت    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح        تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    زنيبر يبرز الجهود التي تبذلها الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان لإصلاح النظام الأساسي للمجلس    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    وهبي: مهنة المحاماة تواجهها الكثير من التحديات    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        أنفوغرافيك | صناعة محلية أو مستوردة.. المغرب جنة الأسعار الباهضة للأدوية    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوضعية القانونية للمؤسسات الدستورية من خلال الأحكام الانتقالية
نشر في شعب بريس يوم 27 - 08 - 2011


د. عبد العالي بنلياس
بصدور قرار المجلس الدستوري رقم 815.211 الصادر يوم 14 يوليو 2011 المعلن لنتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أجري يوم فاتح يوليو من نفس السنة، وإحالة النتائج النهائية والكاملة على الملك الذي أصدر الأمر بتنفيذه ونشره بالظهير الشريف رقم 91.11.1 الصادر يوم 29 يوليو، وبصدور النص الكامل للدستور بالجريدة الرسمية تحت عدد 5964 يوم 30 يوليو 2011، يطرح التساؤل حول ما إذا كانت مختلف السلطات والمؤسسات الدستورية، سواء تعلق الأمر بالسلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو السلطة القضائية، أو تعلق الأمر بباقي الهيئات والمؤسسات الأخرى، تستمد سلطاتها وصلاحياتها واختصاصات بالاستناد إلى المقتضيات الواردة في دستور فاتح يوليو؟ أم أن هذه السلط وهذه المؤسسات تستمر في الاضطلاع بمهامها بالاعتماد على الأحكام القانونية المنظمة لعملها إلى حين تنزيل وتفعيل المقتضيات الجديدة المتعلقة بهذه المؤسسات وملائمة منظومتها القانونية مع أحكام الوثيقة الدستورية الجديدة؟
بالرجوع إلى الأحكام الانتقالية الواردة في الباب العاشر من الدستور المراجع، فإنها هي التي تحدد الوضعية القانونية لعدد من المؤسسات.
فالمادة 180 تنص على أنه مع مراعاة المقتضيات الانتقالية الواردة في هذا الباب ينسخ نص الدستور المراجع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.157 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996، فهذا البند ينص بشكل واضح وصريح أنه في اليوم الذي يبدأ الدستور الجديد في السريان ينتهي العمل بدستور 1996.
من الناحية القانونية فإن الدستور الجديد لا يكتسب حجيته القانونية وقوته الإلزامية إلا بعد صدور الأمر بتنفيذه ونشره من طرف الملك، إذ بإنجاز هذه الإجراءات التقنية والمسطرية يكتسب قوته الملزمة، ويصبح نافذا وملزما لكافة السلطات والمؤسسات القائمة في الدولة، وبالتالي فإن هذه المؤسسات مجبرة على الخضوع للقواعد الدستورية الجديدة التي تحدد صلاحياتها واختصاصاتها، وأن تعمل وفق منطوقها وروحها، وأن تحتكم في الآن ذاته إلى الأحكام الانتقالية الواردة في المواد 176، 177، 178، 179 التي تنص على استمرار عدد من المؤسسات في الاضطلاع بوظائفها الدستورية إلى حين تشكيلها طبقا للكيفية الواردة في الدستور الجديد.
فالبرلمان الحالي الذي تشكل على أساس مقتضيات دستور 1996، وبالاعتماد على القوانين الانتخابية المحددة لكيفية انتخابه، سيستمر في القيام بوظيفته التشريعية والرقابية، على أن يقوم بوجه خاص بإقرار القوانين المؤطرة لعملية انتخاب مجلسي البرلمان وفقا لأحكام دستور فاتح يوليو 2011، هذا ما يتم الإعداد إليه حاليا من طرف وزارة الداخلية التي بصدد تهيئ مختلف النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية كالقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب، ومدونة الانتخابات، والقانون القاضي بتحديد شروط وكيفية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
كما أن المجلس الدستوري بتركيبته الحالية سيبقى يضطلع بمهمة البث في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وفي مراقبة دستورية القوانين والنظر في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان وغيرها من الاختصاصات المسندة إليه في الدستور، إلى حين صدور القانون التنظيمي الذي يحدد قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها ووضعية أعضائها وتشكيلها طبقا للكيفية الواردة في المادة 120 من دستور 2011.
وينطبق نفس الحكم على المجلس الأعلى للقضاء الذي يستمر في القيام والسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، لاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم، وأن يصدر رأيه في كل مسألة تتعلق بالعدالة وذلك بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، إلى أن يصدر القانون التنظيمي الذي سيضع القواعد القانونية المنظمة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي ستبين كيفية انتخابه وتنظيمه وسير عمله، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة ومسطرة تأديبهم.
وأبقت المادة 179 من الدستور الجديد على الوضعية القانونية الحالية لكل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس الأعلى للتعليم، على أن تستمرا هاتين المؤسستين في القيام بمهامهما واختصاصاتهما بالاستناد على النصوص القانونية المنظمة لعملهما وكيفية اشتغالهما ومجالات تدخلهما وعلاقتهما مع كل من المؤسسة التشريعية ومؤسسة الحكومة، إلى حين تغيير وملائمة هذه النصوص مع المقتضيات الجديدة الواردة في الوثيقة الجديدة، إذ ستصبح الهيأة الأولى تحمل اسم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي سيحدد تأليفه وتنظيمه وصلاحياته وكيفية تسييره بمقتضى قانون تنظيمي. وستصبح الهيأة الثانية تحمل اسم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على أن يصدر قانون يحدد كيفية تأليفه وصلاحياته وتنظيمه وقواعد سيره.
وما يسري من الناحية الدستورية على المؤسسات السالفة الذكر ينطبق على عدد من المؤسسات القائمة والتي تم الارتقاء بها إلى صفة مؤسسات دستورية، ويتعلق الأمر في هذا الشأن بكل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، ومؤسسة الجالية المغربية بالخارج، والهيأة الوطنية للوقاية من الرشوة، ومجلس المنافسة. فهذه المؤسسات منها ما تم إحداثه وتنظيمه بمقتضى ظهير بناء على الفصل 19 من دستور 1996، ومنها ما تم إحداثه بمقتضى مرسوم. فهذه المؤسسات أصبح أمر تحديد تأليفها وصلاحياتها وتنظيم قواعد سيرها من اختصاص المؤسسة التشريعية.
وبالنسبة لمؤسسة الحكومة الحالية التي تم تشكيلها على أساس دستور 1996، فإنه لا نجد في الأحكام الانتقالية ما يفيد أنها ستستمر في مزاولة مهامها وصلاحياتها وسلطاتها الدستورية إلى حين تشكيلها طبقا للمنهجية الواردة في المادة 47 من الدستور التي تقضي أن يحمل قائد الفريق الحكومي اسم رئيس الحكومة وأن يعين من الحزب الذي تصدر نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب، وأن ينصب أعضاء الحكومة من طرف مجلس النواب بعد عرضها للبرنامج الحكومي، إذ بإتباع هذه الإجراءات واحترام هذه المقتضيات تكون الحكومة قد شكلت بطريقة صحيحة وتكون نتيجة لذلك مؤهلة دستوريا لتتولى تحمل مسؤولية إدارة الشأن العام ومباشرة مختلف الصلاحيات والاختصاصات التي أسندها لها الدستور المراجع، سواء تعلق الأمر بسلطتها في التداول في السياسة العامة قبل عرضها على المجلس الوزاري، وكذا السياسات العمومية والسياسات القطاعية، أو تعلق الأمر بالتعيين في مناصب الكتاب العامين ومديري الإدارات المركزية ورؤساء الجامعات والعمداء ومديري المدارس والمؤسسات العليا وغيرها من الصلاحيات المسندة لها صراحة في الباب الخامس المتعلق بالسلطة التنفيذية.
أمام هذه الإكراهات الدستورية التي يتعذر معها أن تلبس الحكومة الحالية جلباب الدستور الجديد وأن تحمل مواصفات مقتضياته، وفي غياب مقتضيات انتقالية تضفي الصبغة الدستورية على حكومة الفاسي، يطرح السؤال حول المخرج القانوني لهذه الوضعية؟
لتجاوز هذا الإشكال القانوني، ولإضفاء الشرعية الدستورية على حكومة عباس الفاسي، فإنه يتعين بعد أن نشر الدستور الجديد في الجريدة الرسمية وأصبح ساري النفاذ أن يقدم الوزير الأول استقالته والتي ستؤدي بالنتيجة إلى إعفاء الحكومة بكاملها من طرف الملك، وأن تتحول إلى حكومة تصريف الأعمال على أن يصدر ظهير تسميته رئيسا للحكومة حتى يتمكن من مباشرة مهام التوقيع بهذه الصفة وتستوفي القرارات التي يتخذها الشكليات القانونية اللازمة لصحة وسلامة مختلف التصرفات التي يقوم بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.