رفضت الحكومة في شخص وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، الرفع من الضرائب المفروضة على استهلاك الجعة "البيرة"، وذلك بالاستناد إلى الفصل 77 من الدستور الذي يسمح للحكومة برفض المقترحات والتعديلات التي قد تؤدي إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود في قانون المالية.. وأشهرت محمد بوسعيد "الورقة الحمراء" في وجه تعديل تقدم بع فريق الاتحاد الاشتراكي على مشروع قانون المالية يهم الرفع من الضرائب على البيرة.
هذا التعديل، الذي تقدم به المهدي المزواري، البرلماني عن فريق الاتحاد الاشتراكي، يقضي بالرفع من الرسوم على استهلاك الجعة والخمر، حيث طالب بتخصيص مداخيل هذه الضرائب لمؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء السرطان.، معللا ذلك ب"ضخ مداخيل إضافية في ميزانية الدولة" ما دامت "هذه المواد الاستهلاكية تعتبر من الكماليات".
ورفض وزير المالية هذا التعديل، مستندا في ذلك غلى الفصل 77 من الدستور، واعتبر أن من شأنه "أن يتسبب في اختلالات في المداخيل"، حيث أن الرفع من الضريبة من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك، وبالتالي انخفاض مداخيل الضريبة...
مصادر برلمانية أفادت أن الحكومة اضطرت إلى إشهار ورقة الفصل 77 من الدستور لتفادي "الحرج" الذي يمكن أن تقع فيه في حال طرح المادة للتصويت، وذلك لكي لا يضطر نواب الأغلبية، خصوصا نواب العدالة والتنمية، إلى التصويت ضد رفع الضريبة على الخمور.
وتنص المادة 77 من الدسور على أن للحكومة "أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات، التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة إلى قانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود".