على الرغم من الرفض الكبير الذي أبدته مختلف فرق المعارضة والأغلبية تجاه ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2016 من مقتضيات تهم الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على تذاكر القطارات، لتصل إلى 20 في المائة بدل 14 في المائة التي كانت مطبقة في السابق، إلا أن حكومة عبد الإله بنكيران تشبثت بشدة بهذا المقتضى، ورفضت التعديلات المقترحة بشأنه، والهادفة في مجملها إلى إلغائه، وذلك خلال جلسة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أول أمس الأربعاء. ودفعت الحكومة ممثلة في وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، بالفصل 77 من الدستور، لتبرير رفضها للتعديلات التي تقدمت بها الفرق النيابية الثمانية، على المادة 99 من مشروع القانون، والقاضية بالإبقاء على عملية نقل المسافرين والبضائع بالنقل السككي، ضمن الأسعار المخفضة بنسبة 14 في المائة، وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمرتفقين. ومن بين أهم التعديلات التي تم اقتراحها من أجل قطع الطريق عن أي زيادة قد تطال أسعار تذاكر القطارات، ما طرحه فريقا الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة من "تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على استثمارات المكتب الوطني للسكك الحديدية بدلا من رفع الضريبة على مبيعاته (نقل المسافرين)"، إلا أن الحكومة رفضت هذا التعديل، مشيرة إلى أن "السعر المطبق حاليا على اموال الاستثمار هو 20 بالمائة، كيفما كان نوع المؤسسة، حيث يعتبر تطبيق السعر المخفض على استثمارات معينة دون أخرى، خرقا لمبادئ العدالة الجبائية وحياد الضريبة على القيمة المضافة". كما أشهرت الحكومة الفصل 77 من الدستور ضد الرفع من الضريبة على استهلاك الخمور و"البيرة"، معللة ذلك، بكون أن المشروبات الكحولية قد تم الرفع من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة عليها، حيث بلغ هذا المقدار بالنسبة للخمور 700 درهم للهكتوليتر سنة 2014، عوض 500 درهم للهكتوليتر سنة 2016، و260 و300 درهم، سنة 2009، أي بزيادة تقدر بأكثر من 130 بالمائة"، أما المشروبات الروحية، تضيف الحكومة، فقد تم الرفع من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك من 7000 درهم للهكتوليتر سنة 2009 إلى 10500 درهم سنة 2010، و15000 درهم، سنة 2012." وأكدت الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، على لسان وزيرها في المالية، أن "كل رفع جديد من مقدار هذه الضريبة من شأنه أن يشجع على التهريب، وبالتالي سينعكس سلبا على الموارد الجبائية. وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 77 من الدستور ينص في فقرته الثانية على أنه "للحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة إلى قانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود". إلى ذلك، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ليلة أول أمس، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2016 برمته، كما تم تعديله داخل اللجنة. حيث صوت لصالحه 15 نائبا، مقابل معارضة 3 وامتناع 3 آخرين.